المحامي/ رضوان محمد السماوي
المنقولات المادية وغير المادية:
المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر:
المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف:
الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك.
القرض:
تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون.
الرهن:
هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول:
تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير:
تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء:
هو البر وتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون:
امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا
الوفاء وهو نوعان:
اعتراض (برو تستو) بعدم القبول
اعتراض (برو تستو) بعدم الوفاء.
✒️ و تسري أحكام القانون التجاري على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
✒️و في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.
✒️و إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها القانون التجاري والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
✒️في حين أنه إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام وإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة.
✒️وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
✒️وبالنسبة للسجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الإستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة.