مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم وسائل التقصّي عن الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، ومحاكمتهم وإصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، وتنفيذها.
هو إبلاغ أو إخطار جهة رسمية مختصة بوقوع الحادث.
هو الشخص الذي يظنّ أنه ارتكب جريمة.
المتّهـم:  هو الشخص الذي وُجّه إليه الاتهام من جهة مختصّة بارتكابه جريمة.
الجريمة المشهودة (التلبُّس): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك. مادة (98) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
الاستدلال: هي مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجزائية والتي تهدف إلى جمع معلومات في شأن جريمة ارتكبت لحين قيام سلطة التحقيق باتخاذ القرار بشأنها.
قرار حفظ الأوراق(أمر الحفظ):
هو القرار الذي تتّخذه النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه الاتهام ورفع الدعوى العمومية ،إذا رأت ان لا مجال للسير في الدعوى أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائيا إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من النائب العام أومن يفوضه في ذلك. مادة (112) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
التحقيق الابتدائي: هو مجموعة الإجراءات القانونية التي تباشرها النيابة العامة في شأن جريمة ارتكبت ،تستهدف التنقيب عن الأدلة وتجميعها ومن ثم تقديرها والتصرف فيها وتحديد مدى صلاحيتها أو كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجزائية من عدمه.
القبض: هو سلب حرية شخص المتهم لمدة قصيرة باحتجازة في المكان الذي يعده القانون لذلك ، تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات قبله.
التحفظ:  يقصد به وضع الشخص تحت تصرف مأمور الضبط القضائي حتى يبت في أمر طلب القبض عليه من النيابة العامة.
الإستيقاف: هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن أسمه ومهنته ومحل إقامته ووجهته ويشمل اصطحابه إلى قسم الشرطـة
الحبس الاحتياطي : هو إجراء احتياطي وقتي من إجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي أو النهائي من خلال سلب حرية المتهم بإيداعه السجن في الأماكن المخصصة لذلك قانونا وبالشروط والقيود التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية
الاستجواب: هو إجراء من إجراءات التحقيق، يتم من خلاله مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله ومناقشته فيها تفصيلا وتحقيق دفاع المتهم بتفنيد التهمة والأدلة القائمة ضده، وذلك بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة المنسوبة إليه
التفتيش: إجراء من إجراءات التحقيق لغرض البحث عن الأشياء المتعلّقة بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة ويشمل الأشخاص والأشياء والمنازل والأماكن.
هي اجـراء يباشر من قبل المجني عليه أو من يمثله قانوناً يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك ورفع  الدعوى الجزائية ضد المتهم عن جريمة وقعت عليه، وتكون خاضعة لقيد الشكوى
تقدم الشكوى من المجني عليه بشخصه أو من يقوم مقامه قانونياً ، كا الوصي أو الولي أو من تنصبه المحكمة عن غيره أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب
علماً في حالة تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، كما أنه إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقيين، في تسويغ التحقيق للنيابة العامة معهم
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي
تقدم الشكوى خلال أربعة أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها
1- وفاة المجني عليه
2- مضي المدة أي مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها
3- التنازل عن الشكوى ،حيث يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27)قانون الإجراءات الجزائية اليمني أن يتنازل عنها في أي وقت.
الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بشكوى المجنى عليه أو من يقوم مقامه هي:-
  • جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه
  • الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
  • جرائم الشيكات
  • جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير ا لعمدي
وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
  1.  يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم
  2.  يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.
  3. يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.
  4.  يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.
  5.  أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.
الحكم الابتدائي: هو الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى  ويقبل الطعن بالاستئناف.
الحكم البات: هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية .
الاستئناف: طريق من طرق الطعن العادية على الأحكام،  وذلك بطرح موضوع الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم،  ويستهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله أو تأييده، حسب الأحوال.
الحكم النهائي: هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية
الطعن: رخصة يقررها القانون لأطراف الدعوى عن طريق إجراءات حددها القانون تسمح بإعادة نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها بغرض تعديلها كلياً أو جزئياً أو إلغائها
المعارضة: هي طريقة من طرق الطعن العادية على الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح والتي تهدف إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي
رد القاضي: هو طلب يقدمه أحد الخصوم إلى المحكمة المختصة لمنع القاضي من نظر الدعوى لأسباب معينة حددها القانون.
البطلان: هو الجزاء الذي يقع على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً.
القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية:
هو أمر قضائي مسبب تصدره سلطة التحقيق "النيابة العامة " يكون أما بصفة نهائية أو مؤقته بعد التحقيق الابتدائي لتقرر عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجزائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون .
تنازع الاختصاص: هو التنازع بين محاكم القضاء الداخلي إيجاباً أو سلباً ويتم بادعاء كل محكمة اختصاصها بنظر الدعوى أو عدم الاختصاص بنظرها
 يقصد به المحضر الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم، وفقاً للقانون.
حيث نصت المادة(92) قانون الإجراءات الجزائية اليمني الفقرة الأخيرة على الاتي:(وعليه أثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
ج: يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
  • أولاً : أعضاء النيابة العامة
  • ثانياً:  المحافظـــــون
  • ثالثاً:  مديرو الأمن العـام
  • رابعاً: مديرو المديريـات
  • خامساً: ضباط الشرطة والأمن
  • سادساً:  رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
  • سابعاً: عقال القرى.
  •   ثامناً:  رؤساء المراكب البحرية والجوية.       
  •   تاسعاً: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون.
  • عاشر اً : وأية جهة أخرى يؤكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.
                         مادة(٨٤) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره. مادة(92) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: ليس لأفراد الشرطة أو غيرهم ممن لا تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى وتحرير محاضرها . ويجب ان يقوم بذلك كله مأمورو الضبط القضائي بأنفسهم في دوائر اختصاصهم . مــادة(4) "قرار النائب العام رقم(20) لسنة1998م"بشــأن تعليمات عامة
ج: مأمورو الضبط القضائي بحكم قيامهم بأعمال الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية. مادة(85) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي بالاتي:-
  • المكان الذي وقعت فيه الجريمة
  • أو المكان الذي يقيم فيه المتهم
  • أو المكان الذي يقبض عليه فيه
مادة (٢٣٤)فقرة (1) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: لا يجــــوز لمأمــوري الضبط القضائي استجـواب المتهم، لأن الاستجواب إجـراء مقتصر على سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، إنما يجوز لمأمــــور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عـن التهمة المسندة إليه دون استجوابه، أي يقتصر فقط على إحاطــــة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وإبــــداء ما يشاء مـــــن أقوال في شأنها دون الخوض معـه في مناقشـة تفصيلية، ودون مواجــهـتـه بالأدلة القائمة ضده.
وعليه فإن الاستجــــواب المحظور قانونًا على غير سلطة التحقيق هــــــــــو مـواجهـة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرًا للتهمة أو يعترف بها إذا شـــاء الاعتراف. ومــــن المقرر أن المواجهة كالاستجـــواب تعـــد مــــن إجــراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
ج: نعم يجوز أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق باستثناء استجواب المتهم ومراعاة ما جاء في المادة(١١٥-١١٦)، استناداً لنص المادة(117) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني
والندب للتحقيق إجراء يصدر من سلطة التحقيق بمقتضاه يكلف أو يفوض المحقق غيره من المحققين أو مأمور الضبط القضائي، بالقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
وحتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيحا يتعين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
·أولاً: أن يكون الندب صادرا ممن يملك سلطة مباشرة الإجراء موضوع الندب قانوناً ، أي أن يكون مختصا مكانيًا ونوعيًا بالإجراء الذي ندب مأمور الضبط القضائي له.
·ثانياً: أن يصدر الندب إلى أحد مأموري الضبط القضائي، فلا يجوز ندب أحد مساعدي مأمور الضبط القضائي في القيام بعمل من أعمال التحقيق ، وإن كان مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بالإجراء أن يستعين بهم في تنفيذ الإجراء شريطة أن يكون ذلك في حضوره وتحت إشرافه .
·ثالثاً: يجب أن يكون الندب محددا، أي للقيام بعمل معين أو أعمال معينة من أعمال التحقيق، كتفتيش أو معاينة أو سماع شهود ، ويجب أن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها.
·رابعاً: يتعين أن يكون الندب صريحا ، فلا يعترف القانون بالندب الضمني
·خامساً: يتعين أن يثبت أمر الندب بالكتابة وأن يكون موقعا عليه بإمضاء من أصدره
·سادساً: أن يكون أمر الندب مشتملاً على كافة البيانات اللازمة لتحديده، كتاريخ إصدارة وأسماء المتهمين والمسائل المطلوب تحقيقها ،والإجراءات المطلوب اتخاذها
ويجب على مأمور الضبط القضائي المنتدب التقيد بالاتي:-
·أن يتقيد بموضوع ندبة ،وفي حالة الضرورة  يجوز له أن يستجوب المتهم إذا خشى فوات الوقت متى كان لازماً لكشف الحقيقة .  م(١١٨) ا.ج
·أن يتقيد بمراعاة إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون
·ان يتقيد بالمدة المحددة في قرار الندب ،إلا إذا تم تمديده ،يستمر بحسب التمديد

ج: لا يحـق للنائب العام إلغاء القرار بألا وجه بعد تأييده مــــن محكمة الاستئناف،  وان كانت المدة المسموح له بإلغائه خلالها لم تنته بعــــد، فالمشرع اليمني قد منح النائب العام سلطة إلغاء القرار بأ لا وجـــه الصادر مــن سائر أعضاء النيابة العامة  في خلال مــــدة أربعة أشهر من تاريخ صدوره بموجب نص المادة (٢٢٠) أ.ج ، ويكون لــــه حــق إلغاء القرار بألا وجه طالما لم يصدر حكم مــن محكمة الاستئناف بتأييده، فإذا أيدت القرار بألا وجــــــــه بناء على الطعن فيه أمامها سقط حق النائب العام في إلغائه  وان كانت المـــــــدة المسموح له بإلغائه خلالها  لم تنته بعــــد؛ لانه ليس للنائب العام التعقيب على حكم القضاء ،،
ج: لا يجوز لهم ذلك ،حيث أعمال الاستدلال في جوهرها جمع معلومات من أجل مصلحة المجتمع ، فليس من شأنها المساس بحقوق الأفراد إذا لا جبر أو إكراه فيها
ج: أسباب امر الحفظ هي:-
  • الحفظ لأنتفاء أحد أركان الجريمة
  • أو عدم خضوع الفعل المسند للمتهم لنص تجريمي
  •  أو توافر سبب من أسباب الإباحة
  • أو توافر مانع من موانع العقاب
  • الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها
  • الحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى
  • الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو عدم معرفة الفاعل
  • الحفظ لعدم الأهمية
ج: ليس لأمر الحفظ حجية أو قوة ، ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، ولا تنقضي به الدعوى الجزائية ،لأن النيابة العامة إنما تصدره باعتبارها مشرفة على أعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق .
ج:  يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة(38) من هذا القانون قد أنقضت. ماده(114) قانون الإجراءات الجزائية
ج: حدد قانون الإجراءات الجزائية اليمني الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه. مادة (١١٣) قانون الإجراءات الجزائية
ج: صور الجريمة المشهودة(التلبس) هي:-
  • مشاهدة الجریمة حال ارتكابها.
  • مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها ببرهة یسیرة.
  • تتبع الجاني إثر وقوع الجریمة.
  • إذا وجد الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قریب حاملا أشیاء أو به آثار یستدل منها على أنه فاعل الجریمة أو شریك  فیها.
ج: تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك. مادة(98) قانون الإجراءات الجزائية
ج: يشترط لصحة قيام الجريمة المشهودة(التلبس) الاتي:-
  • مشاهدة أو إدراك مأمور الضبط القضائي لحالة الجريمة المشهودة بنفسه
  • أن يتم اكتشاف الجريمة المشهودة بطريقة مشروعة .
ج: واجبنا الاتي:-
  • إبلاغ الجهات المختصة فوراً بالجريمة.
  • الالتزام بتعاليم الجهات المختصة .
  • ساند الجهات المختصة  في عملها ومراعاة التدابير الاحترازية
  • إذا كنت في مسرح الجريمة ،لا تلمس أي شيء في مسرح الجريمة
  • ولا تحرك شيئا من مكانه وحاول توعية الاخرين وإبعادهم حتى تصل الجهات المختصة لمسرح الجريمة
  • وعي من حولك بعدم العبث بمسرح الجريمة ،فمسرح الجريمة مستودع اسرارها يجب المحافظة عليه ،للحفاظ على الادلة لإثبات الجريمة.
ج: حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائي صحيحا يتعين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
  • أولا: أن يكون الندب صادرا ممن يملك سلطة مباشرة الإجراء موضوع الندب قانوناً ، أي أن يكون مختصا مكانيا ونوعيا بالإجراء الذي ندب مأمور الضبط القضائي له ،
  • ثانيا: أن يصدر الندب إلي أحد مأموري الضبط القضائي
  • ثالثا: يجب أن يكون الندب محددا، أي للقيام بعمل معين أو أعمال معينة من أعمال التحقيق، كتفتيش أو معاينة أو سماع شهود ، ويجب أن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها 
  • رابعا: يتعين أن يكون الندب صريحا ، فلا يعترف القانون بالندب الضمني 
  • خامسا: يتعين أن يثبت أمر الندب بالكتابة وأن يكون موقعا عليه بإمضاء من أصدره 
  • سادساً: أن يكون أمر الندب مشتملاً على كافة البيانات اللازمة لتحديده، كتاريخ إصدارة وأسماء المتهمين والمسائل المطلوب تحقيقها ،والإجراءات المطلوب اتخاذها .
ج: وفقاً للمادة (١٠١)ا.ج في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أوله علاقة بها ان كان حاضرا وأن يأمر بإحضاره ان كان غائبا.
ج: شروط القبض هي:-
  • توافر حالة من حالات الجريمة المشهودة (التلبس)
  • أن تكون الجريمة على درجة من الجسامة ومعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سته أشهر. م (١٠١)إ.ج
  • توافر دلائل وقرائن كافية لدى مأمور الضبط يستدل منها على أن المتهم هو الفاعل للجريمة أو له علاقة بها
  • أن يكون اكتشاف الجريمة المشهودة قد تم بطريقة مشروعة
ج: حقوق المتهم حال القبض عليه هي:-
  • إخبار المتهم بأسباب القبض.
  • حق الاطلاع على أمر القبض
  • حق الاتصال بمن يراء إبلاغه بما حصل له.
  • حق الاستعانة بمحام
  • المعاملة بما يحفظ كرامتة ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً.
  • الحق فى تطبيق نصوص القانون ،والحفاظ على جميع الحقوق وعدم انتهاكها
  • حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
  • كل من يقبض علية بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض ، ولا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.     قانون الإجراءات الجزائية اليمني
ج: شروط الإستيقاف هي:-
  • وجود مظاهر تبرر الإستيقاف (الشك والريبة)
  • ألا يتضمن الإستيقاف تعرضاً مادياً
  • توافر قرائن قوية ومعلومات موثوقة
  • ألا يتعدى رجل السلطة الغاية من الإستيقاف
ج: لا يجوز قانوناً ،فرجل الشرطة ليس من سلطته إجراء التفتيش القانوني، وإنما قد يجوز له التفتيش الوقائي
ج: الحالات التي يجوز فيها الإستيقاف هي:-
  • إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف
  • إذا رفض المتهم بيان أسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانات غير مقنعه أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر
  • إذا كان في حالة سكر  بين
  •  إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك
  •  كل من يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً خلافاً للقانون.  مادة(107) قانون الإجراءات الجزائية
 
شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة(التلبس) هي:-
  • أن تكون الجريمة من الجرائم المشهودة . م(98) أ.ج
  • أن تكون الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر  م(١٠١)إ.ج 
  • أن تنسب الجريمة الى المتهم المطلوب تفتيشه ووجود دلائل كافية يستدل منها على نسبة الجريمة الى المتهم. م (١٠٢) أ.ج
  • تفتيش الأنثى لا يكون الا من قبل أنثى. مادة(143) قانون الإجراءات الجزائية
ج:  لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء.    مادة(143) قانون الإجراءات الجزائية
ج: الشروط هي:-
  • توافر حالة من حالات الجريمة المشهودة التي نصت عليها المادة(٩٨) إ.ج 
  • أن تكون عقوبة  الجريمة المشهودة مما يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر.  م(١٠١)إ.ج 
  • أن ينصب التفتيش على منزل المتهم نفسه ،لأن تفتيش منزل غير المتهم إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام به في أحوال الجريمة المشهودة 
  • يجب أن يقتصر التفتيش على البحث عما يفيد في كشف الجريمة المرتكبة. م (١٣٧) إ.ج
  • أن تكون هناك دلائل قوية.  م (١٠٢) إ.ج
  • أن يتم التفتيش بحضور المتهم، أو من ينيبه المتهم للحضور بدلاً عنه . م(١٣٤)إ.ج 
ج: النيابة العامة هي الجهة المختصة بإجراء التحقيق الابتدائي وفقاً للشكل الذي حدده القانون ، والمتمثل بمجموعة الإجراءات القضائية التي تباشر عند وقوع الجريمة بهدف الكشف عنها وجمع الأدلة لإظهار حقيقة الواقعة الإجرامية وفاعلها والمشركين فيها لتحديد مدى جدوى توجيه الاتهام إليهم وإحالتهم للمحاكمة بناء على ما توفر لديها من أدلة .
حيث نصت المادة(١١٦) إ.ج على الاتي:"يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاة أو مأموري الضبط القضائي"
ج: وفق للمادة(125) أ.ج ..للخصوم ان يقدموا إلى المحقق أوجه الدفاع والطلبات التي يرونها أثناء التحقيق وعلى المحقق إثباتها وتحقيقها.
ج: شروط التفتيش هي :-
  • يجب أن يكون إجراء التفتيش من قبل المحقق بسبب ارتكاب جريمة وقعت بالفعل ليست محتملة الوقوع وتوافرت دلائل كافية أو قرائن على نسبتها إلى شخص معين أو وجد دليل يفيد في كشف الحقيقة لدى المتهم أو غيره . مادة(135) إ.ج
  • يجب أن يقع التفتيش من مأمور الضبط القضائي باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق وليس لمعاونيه إجراء ذلك بمفردهم وبدون إشراف منه
  • ويشترط لمحل التفتيش:-
  • أن يكون المحل معيناً
  • أن يكون مما يجوز تفتيشه
  • أن تكون الغاية من التفتيش ضبط كل ما يتعلق بالجريمة المرتكبة أو كل مايفيد في كشف الحقيقة
  • أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه أثناء تنفيذ التفتيش
  • تحرير محضر بالتفتيش
  • الالتزام بالزمن المسموح فيه بالتفتيش قانوناً وهو بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة. م(١٤٤) إ.ج 
ج: يجب توافر الشروط الآتية:-
أن يصدر أمر من سلطة التحقيق "النيابة العامة " بتفتيش المسكن المراد تفتيشه
أن يكون هناك اتهام موجه إلى الشخص الذي يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكابه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات النافذ.
أن تتوافر قرائن وأمارات على أن المسكن المراد تفتيشه توجد فيه أشياء تتعلق بالجريمة المرتكبة أو تفيد في كشفها . مادة (١٣٨)إجراءات جزائية
ج: عندما تتوافر الشروط الآتية:-
  • ان يكون هذا الإجراء متعلق بجريمة يعاقب عليها القانون
  • ان تكون المراقبة وإجراء التسجيلات لازمة لظهور الحقيقة في هذه الجريمة
  • أن تكون المراقبة أو التسجيلات بناءً على أمر مسبب من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق .
  • أن يتم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
وأي مخالفة لهذه الشروط تكون الإجراءات باطله
ج: نعم يجوز الاعتراض وتقديم طلب للمحقق، حيث نصت المادة(153) على انه "تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. ولكل شخص يدعى حقا على الأشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لدية هذه الأشياء أو كان شخصا آخر ان يطلب من المحقق ان يسلمها إليه وله في حالة الرفض ان يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم ان رأت ضرورة لذلك فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة ان تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ج: يصدر أمر الرد من النيابة العامة أو المحكمة في حالة التظلم إليها، ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.  مادة(١٥٧) إجراءات جزائية
ج: حقوق المتهم في الاستجواب والمواجهة هي:-
  • حــــق المتهم تحديد السلطـــــــــة القائمة بالاستجواب والمواجهة
  • حــــق المتهم في الاحتفاظ بصمته
  • حــــق المتهـم في السرعة في الاستجواب
  • حق المتهم في سلامة إرادته عند الاستجواب
  • حق المتهم في عدم تحليفه اليمين عند الاستجواب
  • حقـــوق المتهم في الدفاع أثناء الاستجــــــــواب:-
إحاطة المتهم بحقيقة التهمة الموجهة إليه
دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب في الجرائم الجسيمة
عدم الفصل بين المتهم ومحامية أثناء الاستجواب أو المواجهة
تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة
ج: لا يجوز  إجبار المتهم على الإجابة ، حيث نصت المادة(١٧٨)أ.ج صراحة على عدم جواز إجبار المتهم على الإجابة عند الاستجواب ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده.
ج: حقوق المتهم في حالة القبض هي:-
  • ضرورة إطلاع المتهم على أمر القبض . م(٧٣)إ.ج
  • عدم استخدام القوه عند تنفيذ القبض إلا في حالة اللزوم ويكون متناسب. م(٧٩)إ.ج
  • يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض. م (٧٢)إ.ج
  • إخطار المتهم بأمر القبض وأسبابه وسماع أقواله . م(٧٣)إ.ج
  • وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته. الدستور اليمني المادة(٤٨) الفقرة(أ)
  • حق المتهم المقبوض عليه في الاستعانة بمحامِ.
  • الدستور اليمني المادة (٤٩) . والمادة(٩)الفقرة(١) والفقرة(٢)إ.ج
  • حق المقبوض عليه في تأقيت القبض"مدة القبض" حيث الدستور اليمني في المادة(٤٨) الفقرة(ج) قد حدد المدة واكدته المادة (٧٦)إ.ج ،الذي نصت بالاتي:"كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة ان يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه"
  • حق المقبوض عليه فى إخطار ذويه بواقعة القبض. مادة(٧٧) إ.ج
اعرف حقك وقانونك
   
ج: شروط الحبس الاحتياطي نصت عليه المادة(184)أ.ج، حيث نصت بأن الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:-
  • وجود دلائل كافية على اتهامه.
  • ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل أقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس.
  • ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره.
  • عدم تحديد هوية المتهم.
ويجب ان تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
    ولا يجوز تقييد حرية إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك. م(١٨٧)إ.ج
ج: الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي هي:
  • جميع الجرائم الجسيمة أياً كانت طبيعتها أو نوعها
  • في الجرائم غير الجسيمة إذا كانت العقوبة المقررة لها هي الحبس مدة تزيد عن ستة أشهر
  • في الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالحبس مدة أقل من ستة أشهر إذا لم يكن للمتهم إقامة معروف في الجمهورية اليمنية
  • في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف إذا كانت تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على فساد الأخلاق
ج: يجب ان يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية:-
  • اسم المحبوس ثلاثيا.
  • محل إقامته.
  • رقم القضية المحبوس فيها.
  • الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.
  • مصدر الأمـر وصفته .
  • مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.   مادة (١٨٦) إجراءات جزائية
ج: المشرع اليمني في المادة (٤٨) من الدستور اليمني في الفقرة (ب) نص على تحريم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن) ، كما نصت الفقرة (ه) من نفس المادة على اعتبار التعذيب الجسدي أو النفسي عن الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها .ولكل من له شكوى من أي إجراءات تعسفيه بحقه يتقدم بشكوى للنيابة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة (193) إ.ج "لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى النيابة العامة فورا بعد إثباتها في سجل يعد لذلك".
كما اوجبت المادة(١٩٢)إ.ج ، الاتي: "يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله ان يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد ان بيديها له ،وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها ".
ج:  يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الاتية:-
في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) إ.ج ،وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.
إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر ولم يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة.  مادة (١٩١)إ.ج
إذا أصدرت سلطة التحقيق أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. مادة (٢٢٨) إ.ج
إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المأمور بها ولم تجدد قبل انقضاء اليوم الأخيرة منها. مادة(١٨٩)إ.ج
إذا ظهر أن الواقعة التي حبس من أجلها المتهم لا تشكل جريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي . مادة (١٨٤)إ.ج
إذا بلغ الحبس الاحتياطي مدة تساوي أقصى ما يمكن الحكم به على المتهم لو أنه أدين في الجريمة التي حبس من أجلها.
ج: خصائص القرار هي:-
  • ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرف في التحقيق الابتدائي
  • يجب أن يكون مسبوقاً بتحقيق ابتدائي
  • اتخاذ القرار يهدف إلى الحيلولة دون رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة
  • أنه يحوز الحجية ما لم يوجد سبب لإلغائه
  • يجوز إصداره في كل الجرائم بلا استثناء.
ج: الأسباب هي ما نصت عليه المادة(٢١٨)إجراءات جزائية، بأنه(إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا.
 و ا ذا تبين ان مرتكب الجريمة غير معروف أو ان الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا.
ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان احدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته)
ج: النيابة العامة هي صاحبة السلطة المختصة بالتصرف بالتحقيق وذلك إما بإصدار القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بإحالتها إلى المحكمة إذا رأت ملائمة رفعها .
ج: الشروط هي:-
  • يجب أن يكون القرار مسبباً.
  • يجب أن يكون القرار مكتوباً
  • يجب أن يكون مسبوقاً بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فإذا لم يسبقه أي إجراء فإنه يعد أمر حفظ
  • أن يكون القرار صريحاً بدون أي لبس، فلا يمكن الأخذ به بالاستنتاج والظن المحتمل 
  • يجب أن يكون القرار موقعاً عليه ممن أصدره
  • أن يحدد في القرار الواقعة التي صدر بشأنها والمتهم الذي حقق معه بأن يبين اسمه ولقبه وسنه ومحل الميلاد وتاريخه ومهنته
  • يجب أن يكون القرار مؤرخاً حتى يمكن لمن أراد الطعن فيه احتساب مدة الطعن الذي حدده القانون بالإضافة إلى حساب مدة التقادم
ج: إذا صدر القرار مستوفياً لشروطه واسبابه فإنه يكتسب الحجية إلا أن هذه الحجية تظل مؤقته، فإذا لم يلغى القرار أو تظهر أدلة جديدة صارت الحجية نهائية، إلا أن الحجية المؤقتة لا تمنع إن يكون للقرار ما للأحكام من قوة الأمر المقضي به ، فلا يجوز العودة إلى التحقيق مرة أخرى ما دام أن الأمر لم يلغي، حيث نصت المادة (٢١٩)إ.ج على أن الأمر الصادر بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
ج: لإلغاء القرار من قبل النائب العام يلزم توافر الشروط الآتية:-
  • إلا تكون الدعوى الجزائية قد أنقضت بالتقادم أو سقطت لأي سبب من الأسباب .
  • إلا يكون النائب العام هو نفسه الذي أصدر القرار
  • أن يكون الإلغاء خلال الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار
  • إلا يكون قد طُعن في قرار النيابة أمام جهات الاختصاص ورُفض الطعن
ولرئيس النيابة الحق خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له، وبنفس الشروط السابقة، ماعد الشرط الثالث فيكون لمدة شهرين.
ج: يجوز الطعن فيه ويتم الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ،وهذا ما أكدته المادة(224) إ.ج حيث نصت على الآتي:- "مع مراعاة أحكام المادتين( ٢١٨ )،(219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف".
ج: حدد القانون ميعاد الطعن بعشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فإذا قررت المحكمة رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي أو المدني فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة إذا كان لذلك محل . المادة (٢٣٠)إ.ج
ج: الحــدث : كل شخص لم يتجاوز سنه (خمسة عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
مادة(٢)قانون رعايـة الأحـداث
ج:  لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن أثنى عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (11) الفقرة(أ) قانون رعاية الأحداث
ج: نصت المادة(٢٧٣) بأنه يجوز طلب رد القاضي في الأحوال الآتية:-
إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة(271) ولم يتنح من تلقاء نفسه.
وتنص المادة (٢٧١)إ.ج .على أنه لا يصلح قاضيا ويجب ان يتنحى :-
أ: المجني عليه في جريمة.
ب: الأزواج والإخوة والأخوات والأصول والفروع لأحد أطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة.
ج: الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية.
د: من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة أو من رجال الضبط القضائي أو محاميا عن المجني عليه أو مدافعا عن المتهم.
هـ: من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا أو ممثلا أو خبيرا أو أخصائيا.
ويضاف إلى هذه الحالات ما نصت عليه المادة(١٣٢)قانون المرافعات والتنفيذ المدني، حيث نصت بأنه( يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :
1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .
4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .
5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
ج: للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب المنع، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق.
مادة (131) قانون المرافعات والتنفيذ المدني
ج: وفقاً للمادة(237) الفقرة(1)إ.ج
عليه أن تصدر قرارا مسببا بإحالتها إلى المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك.
وإذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحده من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحداها.
ج: المبادئ العامة هي:-
  • مبدأ علانية الجلسات
  • مبدأ شفوية المرافعات
  • حضور الخصوم إجراءات المحاكمة(المواجهة)
  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى
  • تدوين إجراءات المحاكمة
ج: شفهية الإجراءات قاعدة أساسية يترتب علي إغفالها بطلان إجراءات المحاكمة، لما في هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الإلمام بالأدلة المقدمة ضده، وليس هناك من دليل لا يصلح للمناقشة العلانية، قبل ان يوضع موضع الاعتبار عند الإدانة أو البراءة، وبغير ذلك لا يستقيم عدل صحيح، وبالتالي يجب علي كل محكمة جنائية ان تجري تحقيق نهائي بالدعوي بنفسها، وذلك بتحقيق الأدلة من جديد، فتعيد سماع الشهود والخبراء في مواجهة الخصوم دون النظر إلى التحقيق الذي أجرته سلطات الاستدلال والتحقيق الابتدائي.
ج: الأطراف التي يجب حضورها هي:
النيابة العامة : ممثل النيابة العامة يجب حضوره جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل العمل الإجرائي.  المادة (٣١٦)إ.ج
المتهم : حضور المتهم أمر ضروري فهو الشخص المناط به الدعوى الجزائية حسب مانصت عليه المادة(٣١٥)إ.ج على أنه(يجب على أ ي متهم في جريمة ان يحضر المحاكمة بنفسه).
أما بقية الخصوم فليس من الضروري حضورهم ويكتفي بحضور وكلاء عنهم والمحكمة أن تأمر بإحضارهم شخصياً إذا رأت في ذلك مصلحة ،وهو مانصت عليه المادة(٣١٥)الفقرة(٢)إجراءات جزائية
  • ج: لكي يكون الحكم صحيحاً فلابد من توافر الشروط الآتية:-
    بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
  • بيان النص القانوني الذي تم الحكم في الدعوى بموجبه.
  • أن تكون الأدلة التي أدت إلى إصدار الحكم واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقاً
  • أن تتضمن أسباب الحكم الرد على الطلبات والدفوع التي يتقدم بها الخصوم
ولكي يكون الحكم صحيحاً في أسبابه من الناحية الموضوعية ينبغي أن تتوافر في التدليل الشروط الآتية:
1- أن يكون واضحاً
2- أن يكون التدليل مستساغاً
  • ج: الشروط هي:-
    أن يكون الطلب منتجاً في الدعوى أو الدفع الجوهري
  • يجب أن يكون الطلب أو الدفع صريحاً وجازماً
  • يجب أن يحتوي الطلب أو الدفع على بيان مضمونه وإظهار الأثر المنتج في الدعوى
  • يجب أن يبدي الطلب أو الدفع قبل قفل باب المرافعة 
ج: وفق لنص المادة(٤١٨)إ.ج ،( الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقا لأحكام قانون المرافعات).
ج: الشروط هي:
  • أن يكون الحكم الصادر في دعوى مدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية 
  • أن يكون المستأنف خصماً في الدعوى المدنية التبعية الصادر فيها الحكم 
  • أن يكون هذا الحكم المراد استئنافه مما يجوز استئنافه طبقا لقانون المرافعات. 
ج: هو الاعتراض على تنفیذ حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر  وقت التنفيذ وقد یكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغیر
ج: وفق لنص المادة(٤٣٥)إ.ج ( لا يجوز الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية:-
  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.
  • إذا وقع بطلان في الحكـم.
  • إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل ان الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت.
أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
ج: وفق لنص المادة (٤٥٧)إ.ج (يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأحوال التالية:-
  • إذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية ت ثبت ان المدعى قتلة لازال حيا.
  • إذا حكم على شخص من أجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
  • إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء ال ذ ين كانوا قد شهدوا عليه ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
  • إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر في دعوى أخرى والغي هذا الحكم.
  • إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تك ن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه).
طرق الإثبات هي:-
• شهادة الشهود.
• الإقـــرار.
• الكـتـابـة.
• اليمين وردها والنكول عنها.
• القرائن الشرعية والقضائية.
• المعاينة(النظر).
• تقرير
• استجواب الخصم
الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية. استناداً للمادة(70) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني 
شروط قبول الدعوى أمام المحاكم هي:
  • أن تكون له مصلحة في رفعها
  • توقيع المدعي أو وكيله في العريضة
  • أن تكون مرفوعة مــــن ذي صفة لذي صفــة
  • أن تكون كتابية
  • أن تكون مرفوعة إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون
  • أن تكون المحكمة متخصصة نوعياً ومكانياً للنظر فيها
يكون الحكم الإبتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال الآتية:-
  • إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية.
  • إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية.
  • إذا كان المحكوم به نفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
  • إذا كان المحكوم به نفقة للصغير لا يتجاوز ستة آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشأن النفقة متعلقاً بسبب إستحقاقها فيجوز إستئناف الحكم الصادر فيه. 
المادة مُعدلة في المناطق المسيطر عليها حكومة صنعاء2021 .
مادة (86): أ- يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلا للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الآتية:
1- في قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.
۲- في قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص.
3- في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.
4- في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة مليون ريال.
ب - في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب يجب على النيابة العامة فور استلامها نسخة الحكم بالفسخ عرضه على المحكمة العليا وتعتد المرأة من تاريخ استلام نسخة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
الوساطة:  هي تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم، وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط  واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختياريًا، وتتسم الوساطة بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يختلف الشرط عن الاجل اختلاف جوهري في كلاً من:
أ- الطبيعة: فالشرط يقوم على امر غير محقق الوقوع (محتمل) 
اما الاجل فهو امر محقق الوقوع.

ب- بأثر كل منهما على الالتزام: فالشرط يجعل الالتزام غير موجود الا بوقوعه (الواقف) واما يزيل وجوده ان وقع (الفاسخ). 
اما الاجل فلا يمس الالتزام مطلقاً في وجوده بل متعلق بنفاذ الالتزام اما بتأجيله (الواقف) او انقضائه بالنسبة للمستقبل (الفاسخ).

ج- بالأثر الرجعي: فالشرط له اثر رجعي اما الاجل فليس له اثر رجعي فالأجل الفاسخ ينهي الالتزام كاملاً ويقتصر الأثر على المستقبل لا غير من وقت حلول الاجل ولا يزيله بالنسبة للماضي.
للاطلاع على إجابة السؤال أضغط هنا
إجابة السؤال على الرابط الآتي:👇
https://drive.google.com/file/d/1EAnfXG5e0Pisn8BXdhsbOyhyJcPDpHFu/view?usp=drivesdk

ج: المبادئ التي تحكم وظيفة القضاء الجنائي هي:

🔸️اولاً :- أنه لايمكن معاقبة المتهم إلا بموجب حكم قضائي بات صادر وفقاً لمحاكمة عادلة يحصل فيها المتهم على كافة الضمانات القضائية وهو مانصت عليه المادة(٤٧)من الدستور اليمني

🔸️ثانياً:-القضاء لا يتدخل من تلقاء نفسه لينظر الدعوى الجزائية وإنما يتعين أن تحرك النيابة العامة صاحبة الإختصاص الأصيل الدعوى الجزائية وترفعها إلى القضاء فمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم من المبادئ الأساسية التي تضمن حياد القضاء وتجعله بمنأى عن أي شبهة أو ميل ناحية الاتهام ، وبناءً على هذا المبدأ فلايجوز للمحكمة أن تحاكم المتهم إلا عن الجرائم المرفوعة في الدعوى الجزائية ،كما لاتملك المحكمة محاكمة غير المتهمين المحالين إليها، المادة(٣٦٥)إ.ج

🔸️ثالثاً:- تحدد قواعد الاختصاص المبينة في قانون الإجراءات الجزائية نطاق عمل القاضي، وبالتالي ليس للمتهم أن يختار قاضيه أو أن يبدله بقاض آخر، ومن ناحية أخرى ليس للقاضي المختص أن يمتنع عن الفصل في الدعوى مالم يقم سبب يبرر ذلك

🔸️رابعاً: القضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،ولا يجوز لاية جهة وباية صوره التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. المادة(١)من قانون السلطة القضائية اليمني رقم (١)لسنة١٩٩١م

🔸️خامساً: وحدة التنظيم القضائي حيث تقوم الدولة بتنظيم القضاء باعتباره وحده واحدة تختص بالفصل في جميع أنواع المنازعات وبالتالي ينبغي أن يتحقق التجانس بين أحكامه وعدم التعارض فيما بينها بشأن الجوانب المختلفة المدنية والجنائية الناشئة عن وقائع واحدة.
ونتيجة لهذا أجاز المشرع نظر الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية بالتبعية للدعوى الجزائية في المواد من (٤٣-٦٣)إ.ج ، كما أوجب المشرع اليمني على المحكمة المدنية أن ترجي الحكم في الدعوى المدنية المنظورة أمامها حتى يتم الفصل النهائي في الدعوى الجزائية، المادة(٤٤)إ.ج ،وجعل للحكم الجنائي حريته أمام المحكمة المدنية. المادة(٣٩٢)إ.ج

🔸️سادساً: اخذ المشرع اليمني بمبدأ التقاضي على درجتين الأولى أمام المحاكم الابتدائية والدرجة الثانية أمام المحاكم الاستئنافية والحكم النهائي خاضع للطعن أمام محكمة النقض والاقرار وقد طبق المشرع مبدأ القاضي الفرد أمام الدرجة الأولى فيما أخذ بمبدأ تعدد القضاة في الدرجة الثانية أي الاستئناف
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
https://www.facebook.com/Knowyourlegalrightyemen



اجاز القانون المدني صراحة للوالد ان يقوم ببيع بعض ماله إلى ابنه، بشرط أن لا يكون البيع منطويا على حيلة
حيث نصت المادة(464) من القانون المدني على أنه "يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال احد الولدين للاخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيع منطويا على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره.
وحتى لا ينطوي بيع الوالد لولده على حيلة وحتى تنتفي مظنة الحيلة ويتم التأكد من انتفاء الحيلة فأنه يجب على الولد المشتري ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده،وان يثبت انه قد دفع بالفعل إلى ابيه ثمن المبيع وإن الثمن المدفوع من كسب وسعي الولد المشتري.
الاختصاص المكاني في قانون المرافعات_والتنفيذ_المدني_اليمني
في حالة وفاة المؤمن عليه بعد مرور أكثر من سنة من تركه للعمل، وكان لديه مدة (180) اشتراك (15) سنة لدى المؤسسة، ولم يسبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة يصرف للمستحقين من أفراد أسرته معاش من المؤسسة
انقطاع المدة : هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي ، و تحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء و تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اُتخذ.
المادة(2) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
القرارات التحضيرية : هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك.
المادة(2) قانون الإجراءات الجزائية اليمني
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً . استناداً للمادة(72) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
حيث تنصى على أن : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه.

لا يجوز إجراء قسمة رضائية في حالة وجود قاصر أو غائب أو مجنون.
استناداً للمادة(1211) من القانون المدني اليمني 
حق المجرى هو حق مالك أرض في جريان ماء الري في أرض غيره للوصول إلى أرضه فإذا ثبت هذا الحق لأحد فليس لملاك الأرض التي تجري فيها المياه منعه.
فإذا ثبت هذا الحق لاحدٍ فليس لِمُلاِك الأرض التي تجري فيها المياه منعه
مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ إختياراً خلال المدة المحددة قانوناً.
وتتمثل في إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختياراً خلال المدة المحددة قانوناً.
المادة(315) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
عرّف الفضولي بأنه قيام شخص بتصرف عن قصد بحق الغير دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً.
والفضولي في الاصطلاح هو : من يتصرف في ملك الغير بغير إذن شرعي 
حيث نصت المادة (323)من القانون المدني اليمني بأن : الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً.

ج: إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك.
استناداً للمادة(207) قانون المرافعات والتنفيذ اليمني
 التنفيذ المعجـل هو:- تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً).
مادة(334) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني
 رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت إليه أصلا بردها إلى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة.
مادة(130)قانون الإثبات اليمني
النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليم ين عن حلفها الواجب عليه دون أن يردها على خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد.
ماده(131) من قانون الإثبات اليمني
 لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى أحد الخصوم
على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع.
استناداً للمادة(163) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني  
ج: تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم. استناداً للمادة(58) قانون التحكيم اليمني 
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
 
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
ج: إذا لم تُبد جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حده. مادة(181) قانون المرافعات والتنفيذ اليمني
ج: يصح تأجير المشاع إلى الشريك مطلقاً والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهايأة والشريك أولى به بأجرة المثل وإذا كان المستأجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار. مادة(687) من القانون المدني اليمني
ج: يشترط لإنعقاد الإيجـــار وصحته :
1- أهلية المتعاقدين.
2- كون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو ذا ولاية أو وكيلاً لأيهما.
3- رضاء المتعاقدين.
4- تعيين ما هو مؤجر.
5- تعيين المنفعة.
6- بيان مدة الانتفاع أو مسافته.
7- تعيين الاجرة قدراً أو وصفاً.
مادة (685) من القانون المدني اليمني
ج: الأشخاص الاعتباريون هم:-
  • الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.
  • الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
  • الأوقـــــاف.
  • الشركات التجارية والمدنية
  • الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون.
  • كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.                مادة (87) من القانون المدني اليمني
ج:  الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:-
1-  ذمة مالية مستقلة.
2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون.
3- حق التقاضي.
4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات.
5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.
مادة (88) من القانون المدني اليمني 
ج: أركان العقد ثلاثة هي :
  • التراضـــي.
  • طرفا العقــد.
  • المعقود عليه (محل العقد).          مادة (146) من القانون المدني اليمني
ج:  يشترط في محل العقد (المعقود عليه) ما يأتي :
1-  أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً.
2- أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد إلا المسلم فيه أو ما في الذمة.
3- أن يكون معلوماً.
4- أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به. مادة (185) من القانون المدني اليمني