المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.
المسؤولية الجنائية: مادة (47) الدستور اليمني
تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
الحرية الشخصية: مادة (48) الفقرة(أ)الدستور اليمني
لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه،ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
مادة(٤٨)الفقرة(ب): الدستور اليمني
كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
المادة(٤٨)الفقرة(ج): الدستور اليمني
عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
المادة(٤٨)الفقرة(د): الدستور اليمني
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.
مادة (49): الدستور اليمني
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من جهر علانية بإغان أو صياح أو خطب منافية للآداب." ويجب وفقاً لنص المادة (٢٠٢) من قانون الجرائم والعقوبات الحكم بغلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة لا تتجاوز شهر.
المادة (١٩٩) فقرة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات
"يكون باطل بطلاناً مطلقاً كل شرط تعسفي يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك ، إذا كان من شأن هذا الشرط أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن فيما بين حقوق وواجبات المـزود والمستهلك لغير مصلحة المستهلك ، أو إعفاء المزود من أي من التزاماته الواردة في قانون حماية المستهلك أو اللائحة أوالقوانين الأخرى النافذة وتحدد اللائحة تلك الشروط"
مادة(38) قانون حماية المستهلك اليمني
لا يجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشأنها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب ما يسمى بأثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه.
مادة (8) مكرر: قانون الإثبات اليمني وتعديلاته
لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين
مادة(35): قانون الإثبات اليمني وتعديلاته
لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الأتية:- • اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى. • اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء إذا احتمل التعدد. • اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه. • اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يبين المدعي.
مادة(49): قانون الإثبات وتعديلاته اليمني
المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.
مادة(100): قانون الإثبات اليمني وتعديلاته
لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي من المحكمة المختصة. إن اتفاق التحكيم من العقود الملزمة لطرفيه التي لا تنفسخ بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين ولا يعزل المحكم الإباتفاق الطرفين أو بحكم المحكمة أو بإقامة النزاع أمام المحكمة المختصة ومتابعة الطرفين للنزاع فإن انعدام أي من تلك الأسباب يجعل الحكم الملتمس فيه والحكم الاستئنافي المؤيد به غير أساس صحيح من القانون.
من كتاب القواعد القانونية والقضائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا
وثيقة التحكيم الموقعة من الخصوم هي سند ولاية المحكم لإصدار حكمه إن التحكيم بدون تحرير وثيقة تحكيم يجعل حكم المحكم باطلاً لمخالفته لنص المادتين(15،6) تحكيم الذي اشترط لصحة التحكيم أن يكون المحكم أهلاً للتصرف لأن وثيقة التحكيم هي سند ولاية المحكم وبدونها تنعدم ولاية المحكم
من كتاب القواعد القانونية والقضائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا
الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته ويحق للمحكمة العليا التصدي له من تلقاء نفسها
من كتاب القواعد القانونية والقضائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا
يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع فإن هي لم تفعل كان حكمها مستوجب النقض
من كتاب القواعد القانونية والقضائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا
إذا تم قيد وتسجيل وشهر الاسم التجاري وفقاً لأحكام قانون الأسماء التجارية فلا يحق لتاجر آخر استعمال أو استخدام هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبها ، وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد والمسجل والمشهر لدى الإدارة المختصة وجب على التاجر الآخر أن يضيف إلى اسمه ما يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده وتسجيله وشهره وفقاً لأحكام قانون الأسماء التجاريـة اليمني .
مادة (27) من قانون الأسماء التجارية
لايجوز التحكيم فيما يأتي:ـ أـ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح. ب ـ رد القضاة ومخاصمتهم. ج ـ المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبرا. د ـ سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. هـ ـ كلما يتعلق بالنظام العام.
مادة(5) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:ـ أولا: أن يكون المحتكم أهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة. ثانيا: أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه .
مادة(6) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
لا يجوز للقاضي أن يكون محكما في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
مادة(11) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فأن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم.
مادة(12) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف او النزاع او بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة. ويكون الاتفاق باطلا إذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوبا إذا تضمنته وثيقة تحكيم او برقيات او خطابات او غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي.
مادة(15) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
مادة(21) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية أو غير صالحا للحكم فيما حكم فيه-ويكون قبول المحكم بمهنته كتابيا.
مادة(20) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدى إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة.
مادة(25) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام قانون التحكيم وعدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام.
مادة(32) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلبا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم أو لشروط اتفاق التحكيم.
مادة(34) قانون التحكيم اليمني وتعديلاته
القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (149) من الدستور اليمني
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيرة مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش.
مادة (166) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته. و تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.
مادة (171) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته