متى يتم احتساب ميعاد الطعن في الحكم الجنائي من تاريخ استلام الحكم؟

متى يتم احتساب ميعاد الطعن في الحكم الجنائي من تاريخ استلام الحكم؟

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الأصل ان يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الأحكام الجزائية من تاريخ النطق بالحكم، حسبما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، غير أنه إذا لم يتم إعلان الطاعن بجلسة النطق بالحكم أو لم يحضر الطاعن جلسة النطق بالحكم أو الجلسات السابقة لها التي يتم فيها تحديد  جلسة أو ميعاد النطق بالحكم  ففي هذه الحالة يتم احتساب ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ استلام  نسخة من الحكم وليس من تاريخ النطق به، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-4-2013م في الطعن رقم (44683)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن في محله، لآن الطاعنين لم يكونا حاضرين في جلسة النطق بالحكم، كما ثبت أيضاً انهما لم يكونا حاضرين الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم، الأمر الذي يتعين معه احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ استلامهما أو إعلانهما بالحكم المستأنف، وحيث لم يثبت أمام الشعبة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إعلان الطاعنين أو استلامهما للحكم المستأنف لذلك فإن تقديم عريضة الاستئناف يكون مقبولاً من حيث الشكل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ميعاد الطعن بالحكم الجزائي:

إذا كان المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ان ميعاد الطعن ستون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة من الحكم أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحكم الجزائي، إذ أن مدة الطعن بالاستئناف (15) يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، كما أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي أربعون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (421) إجراءات على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه، ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم) ونلاحظ على هذا النص أن احتساب بداية الميعاد لغير النيابة العامة يكون من تاريخ النطق بالحكم في حين يبدأ احتساب بداية الميعاد بالنسبة لاستئناف النائب العام من تاريخ صدور الحكم أي من  تاريخ تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليها.وفي السياق ذاته نصت المادة (437) إجراءات على أن (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن ميعاد الطعن بالاستئناف وميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي يبدأ من تاريخ النطق بالحكم باستثناء استئناف النائب العام.

الوجه الثاني: حالة احتساب ميعاد الطعن من تاريخ استلام نسخة من الحكم الجزائي:

إذا كان الأصل أن يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الحكم الجزائي من تاريخ النطق بالحكم، إلا أنه يتم احتساب بداية ميعاد الطعن الجزائي من تاريخ استلام نسخة الحكم في الحالة التي  لا يكون فيها الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم أو الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم التي يتم فيها تحديد ميعاد النطق بالحكم أو الجلسة المخصصة للنطق بالحكم ، ففي هذه الحالة يتم احتساب بداية ميعاد الطعن بالحكم الجزائي من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم، لأن الطاعن في هذه الحالة لا يعلم بتاريخ النطق بالحكم، والله اعلم.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.