أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
لا يشترط قطع سند رسوم الاستئناف عند التقرير باستئناف الحكم الجزائي، كما أنه لا تشترط صيغة معينة أو شكل معين للتقرير باستئناف الحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-4-2013م في الطعن رقم (46410)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد: أن الحكم الاستئنافي قد جانب الصواب في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن، لأن المادة (421) إجراءات لم تشترط أن يكون تقرير الاستئناف بشكلٍ معين وإنما المهم إبداء الرغبة باستئناف الحكم المطعون فيه خلال المدة القانونية، وليس شرطاً أن يكون قطع سند الرسوم مصاحباً للتقرير، لذلك فإن ما ذهبت إليه الشعبة في حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد جانب الصواب وخالف نص المادة (421) إجراءات وما استقر عليه العمل في المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
تقرير الاستئناف عبارة عن وثيقة يحررها المستأنف للحكم الجزائي أو وكيله، وتتضمن هذه الوثيقة بيانات معينة اهمها اسم المستأنف واسم المستأنف ضده والحكم المستأنف فيه وتاريخ تقديم تقرير الاستئناف، والإفصاح بأن مقدم الوثيقة قد قرر إستئناف الحكم ، فتقرير الاستئناف عبارة عن إفصاح صاحب الشأن أو المستأنف عن قراره إستئناف الحكم، والإفصاح عن أنه سوف يقدم عريضة الاستئناف المتضمنة أسباب الحكم لاحقاً عند استلامه نسخة من الحكم المستأنف فيه، وفي هذا المعنى نصت المادة (421) إجراءات على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة، ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان إستئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه)، ولم يشترط النص السابق في التقرير بالاستئناف صيغة معينة أو شكل معين.
اشترط قانون الإجراءات الجزائية التقرير باستئناف الحكم الجزائي على النحو المبين في المادة (421) إجراءات السابق ذكرها في الوجه الأول، بيد أن القانون ذاته لم يشترط أن يتم إرفاق سند الرسوم مع التقرير بالاستئناف، وعلى هذا الأساس فليس هناك تلازم بين سداد رسوم الاستئناف والتقرير بالاستئناف في الحكم الجزائي حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فيكفي أن يقوم صاحب الشأن بالتقرير بالاستئناف على النحو المبين في الوجه الأول، والله اعلم.