جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

 القاضي مازن امين الشيباني

 
#اعرف_حقك_وقانونك

جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

 القاضي مازن امين الشيباني

 تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الواقعة على الأموال وقد عاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات في المادة (٣١٠) بقانون العقوبات والتي نصت بقولها ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو أتخذ أسم كاذب أو صفه غير صحيحة ))ويحصل خلط كبير بين جريمة النصب والاحتيال وبين  التدليس الذي قد يشوب بعض التعاقدات المدنية والذي يخطئ البعض حين يكيفونه على انه يشكل جريمة نصب واحتيال بينما هو في حقيقة الامر ليس كذلك وفي هذا المنشور البسيط سنتحدث عن بيان ماهية جريمة النصب والاحتيال واركانها  وصورها والفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني باختصار شديد قدر الإمكان تعريف جريمة النصب والاحتيال 

النصب: هو الحصول على فائدة مادية غير مشروعة بالاستعانة بطرق احتيالية، لذلك يعتبر الاحتيال هو الوسيلة والنصب هو الغاية فلا توجد جريمة نصب الا بالاستعانة بطرق احتيالية فالنصب هو الحصول فعلا على الفائدة المادية غير المشروعة اما الاحتيال فهو وسيلة الحصول على هذه الفائدة لذلك ينبغي ان نعرف الاحتيال بشكل منفرد 

والاحتيال عبارة عن كذب يعززه خداع قولي او فعلي بغية اظهار امر على غير حقيقته بقصد الاستيلاء على مال او فائدة مملوكين للغير (النصب) لذلك تعتبر جريمة النصب والاحتيال مركبة من عنصرين الأول هو استخدام وسيلة احتيالية و الثاني هو الاستيلاء غير المشروع على مال مملوك للغير عبر الوسيلة الاحتيالية لذلك يجب علينا ان نفهم أولا الفرق بين النصب وبين الاحتيال .. 

فالاحتيال هو الوسيلة التي يستخدمها الجاني للنصب على الضحية أي ان الاحتيال يسبق النصب .. بينما النصب هو تحقق النتيجة التي أرادها الجاني حين استولى على مال الضحية عبر وسائله الاحتيالية لذلك لا يعتبر الاحتيال بحد ذاته هو الجريمة بل هو احد عناصر ركنها المادي وهذا يعني ان جريمة النصب والاحتيال من الجرائم النتائجية والتي تقبل الشروع فلا تقع الا بحصول النصب ولا يكفي لوقوعها وقوع سلوك الاحتيال بمفرده فاذا وقع أسلوب الاحتيال ولم يتحقق النصب بعد فان الجريمة تكون في طور الشروع فاذا قام شخص بعرض ساعة للبيع على انها مصنوعة من الذهب وهي ليست كذلك ولكنه لم يجد الضحية الذي يشتريها فان سلوكه تقع به جريمة شروع بالنصب والاحتيال لذلك يعتبر الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال مكون من عنصرين:

الأول: هو استخدام وسائل احتيالية 

الثاني: تحقق النصب بهذه الوسائل عناصر الاحتيال خلطت المادة ٣١٠ بين الطرق الاحتيالية وبين النصب فعرفت الوسيلة بالغاية حين قالت [(وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ((نصب ))] فالطرق الاحتيالية هي وسيلة والنصب هو نتيجة الطرق الاحتيالية كما ذكرنا آنفا فحين يستولي المحتال على مال الغير هنا فقط تعتبر جريمة النصب والاحتيال مكتملة في اللحظة التي يدخل فيها مال الغير بحيازته عبر طرق احتيالية والاحتيال يقوم على عنصرين اثنين:

الأول: هو الكذب الثاني هو الخداع وهذا يعني انه لا يكفي الكذب المجرد لتحقق الاحتيال بل يشترط ان يكون هذا الكذب منمقا وتعززه مظاهر خارجية خادعة تجعل المجني عليه يصدق الكذب ويدفع ماله للمحتال اما الكذب المجرد فلا تقوم به جريمة النصب والاحتيال كونه لم يقترن بأي مظاهر خادعة وهنا يكمن الفرق الجوهري بين الاحتيال الجنائي وبين التدليس المدني وسوف نتحدث عن ذلك لاحقا في هذا المنشور اركان جريمة النصب والاحتيال تقوم جريمة النصب والاحتيال على ثلاثة اركان كأي جريمة أخرى وهي الركن الشرعي المتمثل بالنص الذي يجرم الفعل وذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني وهذا النص يتمثل في قانون العقوبات اليمني بنص المادة ٣١٠ السابق الإشارة اليها الركن المادي ويتمثل الركن المادي بعنصرين وهما استخدام وسائل احتيالية والاستيلاء على مال للغير عبر هذه الوسائل الاحتيالية والوسائل الاحتيالية تفترض ان يقوم الجاني بممارسة أفعال او اقوال تتضمن كذب وخداع ولذلك لا تقوم جريمة النصب والاحتيال بالامتناع او بالسكوت كأن يخفي الشخص عيبا في السلعة ولا يبديه فيعد هذا من قبيل التدليس المدني وليس نصبا واحتيال وقد ذكرت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات اليمني نموذجين او حالتين للوسائل الاحتيالية وهي استخدام اسم كاذب والاسم هنا لا يقتصر على اسم الشخص فقط بل ينصرف الى كل ما يمكن ان يحمل اسما فاستعمال اسم مشروع وهمي سيحصل من وراءه ربح يعد استخداما لاسم كاذب واستخدام محل تجاري باسم تجاري وهمي لغرض النصب يعد استخداما لاسم كاذب واستعمال بريد الكتروني زائف على انه يتبع جهة حكومية او مؤسسة او جمعية للحصول على أموال من اشخاص يعد استخداما لاسم كاذب وهذا يعني ان جريمة النصب والاحتيال قد تنطوي على جريمة أخرى مثل التزوير كأن يقوم الجاني بتزوير بطاقة شخصية على ان اسمه فلان بينما اسمه مختلف وهذا يعني انه لا يمكن حصر صور استخدام الاسم الكاذب في جريمة النصب والاحتيال .. كما يجب ان نشير ان الاسم الكاذب يجب ان تعززه مظاهر خادعة توهم المجني عليه وتخدعه وتجعله يتعامل مع الجاني بكل ثقة نتيجة الخداع ومن ذلك البطاقة المزورة او مظاهر المحل التجاري ذي الاسم التجاري المزور او شعار الشركة في البريد الالكتروني او افتتاح مكتب سفريات يقوم بتسفير الناس للحج والعمرة وبعد تسلمه مبالغ مالية من الحجاج يتلاشى المكتب من الوجود رغم ان كافة المظاهر الخارجية لا توحي بانه مكتب وهمي وغيرها من الصور استخدام صفة غير صحيحة هذه الطريقة الثانية من طرق الاحتيال التي حددها النص القانوني  وهي استخدام صفة غير صحيحة والصفة غير الاسم فالصفة تنصرف الى الوظيفة والمهنة والملكية وذلك كان يقوم شخص بانتحال صفة موظف ضرائب او محصل رسوم جامعية او محل صرافة وهمي ويتقاضى مبالغ من الضحايا بالاستناد الى هذه الصفة فيقعون ضحايا لعملية نصب واحتيال ..ومن اكثر صور استخدام الصفة الكاذبة ان يقوم شخص ببيع عقار او منقول غير مملوك له ولا يملك حق التصرف فيه وانما يقوم بافتعال محررات توهم الضحية ان العقار او المنقول مملوك له ويقوم الجاني أحيانا باستعمال أساليب احتيالية عديدة كأن يتظاهر انه مضطر للبيع بسبب انه يريد السفر للعلاج في الخارج ويغري الضحية بثمن البيع ويطلب ثمنا متواضعا بسبب اضطراره للبيع ويقدم الضحية على الشراء معتقدا انها صفقة العمر فيتبين في نهاية المطاف انه اشترى ممن لا يملك ولا يملك حق التصرف الركن الثالث وهو الركن المعنوي والركن المعنوي يعني ضرورة توافر القصد الجنائي لدى المتهم بالاستيلاء على مال الغير بطريق احتيالية وتخلف القصد الجنائي يعني انتفاء الجريمة وما تجدر الإشارة اليه ان جريمة النصب والاحتيال تعتبر من الجرائم القصدية اي انه لا يمكن للمتهم الدفع بالخطأ .. لانها تقع عمدية بكل احوالها فلا يتصور ان يدفع المتهم بان ارتكابه للنصب والاحتيال كان عن طريق الخطأ .. لأن انتفاء القصد الجنائي يجعل الواقعة مدنية وليست جنائية فاذا كان البائع لديه مستندات تحكي ملكيته لارض وقام ببيعها معتقدا انها ملكا له فعلا وبعد بيعها تبين ان هناك من ينازعه في ملكيته للارض فتعتبر الواقعة مدنية ولا تنطوي على جانب جنائي. الفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني التدليس هو  كذب مجرد يقوم به متعاقد يؤدي الى ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقدوبالتالي يختلف التدليس عن جريمة النصب والاحتيال من النواحي التالية ان التدليس يكون في تعاقد وهذا التعاقد ينصب على محل موجود فعلا على ارض الواقع بينما محل التعاقد في حريمة النصب والاحتيال كون وهميا غالبا وغير موجود بمعنى ان الفائدة التي يجنيها المتهم في جريمة النصب والاحتيال ليس لها مقابل او لها مقابل تافه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون مكافئا للمقابل الذي حصل عليه الجاني الى درجة انه من التفاهة لا يستحق الذكرمثل من يدفع ثمن ساعة خمسة  الف دولار على انها مصنوعة من الذهب ثم يتبين انها ليست مصنوعة من الذهب وانما ساعة صفراء عادية ثمنها الفين ريال فقط .. فالتعاقد هنا منصب على الساعة والساعة موجودة الا ان ثمن الساعة الحقيقي تافها لا يستحق الذكر ولا يمكن مقارنته بالثمن المدفوع فعلا ..وهنا لا تعتبر الساعة بذاتها كآلة هي محل التعاقد وانما الذهب الذي كان يعتقد المشتري انها مصنوعة منه .. اما في التدليس المدني فان الامر ينصب على محل تعاقد موجود فعلا ولكن تخلفت عنه صفة من الصفات التي كان المدلس عليه يعتقد وجودها فيه .. وهذه الصفة التي تخلفت مهما كانت مهمة فلا تكمن فيها قيمة محل التعاقد .. وذلك مثل من يشتري سيارة على انها موديل ٢٠٢٠م  و وبعد شراءها تبين انها موديل ٢٠١٨م او ان يشتري بيتا على انه لا زال يحمل البناء عليه خمسة طوابق ثم تبين ان البيت لا يحتمل البناء عليه غير طابق واحد..فهنا تدليس وليس نصب واحتيال  لان محل التعاقد موجود فعلا بينما في النصب والاحتيال محل التعاقد وهمي الفرق الثاني بين النصب والاحتيال وبين التدليس المدني ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على نية الجاني وقصده الاستيلاء على مال الضحية بدون ان يحصل الضحية على مقابل ... بينما في التدليس المدني فيقتصر الامر على كون المدلس يسعى فقط للحصول على شروط تعاقد افضل لا غير

 الفرق الثالث: ان جريمة النصب والاحتيال لا تقع بالامتناع ولا بالسكوت ولا بإخفاء عيب من عيوب السلعة اما التدليس فيقع بالسكوت وبإخفاء العيب الفرق الرابع ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على كذب يقترن بخداع ومظاهر خادعة سواء قولي او فعلي ويعتبر الكذب والخداع متلازمان في جريمة النصب والاحتيال ..اما في التدليس فالأمر يقتصر على كذب مجرد لا يقترن به أي مظاهر خادعة الفرق الخامس ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على القصد الجنائي وهي جريمة عمدية اما التدليس فلا يشترط فيه توافر اي قصد هذا باختصار شديد عن جريمة النصب والاحتيال

دمتم برعاية الله  

القاضي #مازن امين الشيباني

إعادة نشر#اعرف_حقك_وقانونك

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.