بحث قانوني التدخل في الخصومة والإدخال فيها وفقا للقانون اليمني
بحث قانوني التدخل في الخصومة والإدخال فيها وفقا للقانون اليمني
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️ 🇾🇪
بحث قانوني التدخل في الخصومة والإدخال فيها وفقا للقانون اليمني
التدخل في الخصومة والإدخال فيها:
التدخل : هو ولوج شخص في قضية لم يرفعها هو ولم توجه إليه , يندفع فيها بمقتضى إرادته واختياره متى رأى أن هذه القضية مرتبطة بمصلحة له او مؤثرة على حق من حقوقه ليطالب بذلك الحق او ليدافع عن احد الخصمينمن كتاب ارتباط الدعاوي والطلبات د/ احمد هندي ط 1995م ص389التدخل في الخصومة: هو تدخل شخص من الغير بإرادته في الخصومة القائمة إما للمطالبة بحق خاص به وإما منضماً إلى أحد الخصوم في طلباته.من خلال التعريف وكذلك ما ورد في المادة(200) مرافعات ونصها(يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها)وطلب التدخل يعد طلباً عارض من نوع خاص فهو يعد طلب عارض من جهة نظر الخصوم الذين سبق أن أقاموا الدعوى التي اشتبك فيها المدعي , وهو رئسي من جهة نظر المتدخل , الذي يعد اجنبي حتى ذلك الوقت.ويتبين وجود نوعان من التدخل وهما:
صور التدخل الإرادي في الخصومة حيث استثني منها
التدخل الإجباري:
أ. تدخل اختصامي "هجومي" – أساسي.
ب. تدخل انضمامي "دفاعي" – تبعي – تحفظي
أولا :التدخل ألاختصامي "الهجومي أو الأساسي": هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة للمطالبة بحق خاص به مرتبط بالخصومة أو بمحلها في مواجهة طرفي الخصومة "المدعي أو المدعى عليه".·
من خلال ذلك يتبين أن مفهوم التدخل ألاختصامي هو: في ان حقوقة تكون مختلفة عن تلك التي للخصوم في الدعوى , اذ ليس معهم أي مصلحة مشتركة فالدعوى لا تمسه ولا يؤثر فيه الا بسبب تلك الصفة التي تقوم بينة وبين محل المنازعة. وهو هنا يهاجم لأنه يهدف الى حماية مصلحة مختلفة عن تلك التي للخصوم , فهو يدعي حقاً خاصاً له غير مستمد من حقوق الخصوم يريد الحصول على حكم لصالحه فيه.· من حيث الصفة:-فالمتدخل هجومياً يحمل صفة الخصم بالمعنى الكامل للكلمة – بالاستقلال التام تجاه الخصوم الرئيسيين في الدعوى , فهو طرف جديد رئيسي ,ودعواه دعوى حقيقية , فهو مدعي وتدخله الأصلي ليس سوى ممارسة في الدعوى القائمة لدعوى كان يمكنه رفعها بصفة مستقلة.وباعتباره كذلك فان له ان يطلب إجراءات تحقيق جديدة او تعديل تلك التي اتخذت , كما يمكن للخصوم الأصليين تقديم طلبات مقابلة ضده والحكم الصادر في الدعوى يكون حجة له او علية , ولو حسم النزاع صلحاً. مثال ذلك:- تدخل شخص من الغير في الخصومة التي يدعى فيها
(أ) ملكية العقار الذي تحت يد
(ب) فيتدخل الغير للمطالبة بذلك العقار لنفسه باعتباره مالكاً أو مستأجراًُ له فيتدخل طالبا الحكم لنفسه بهذا الشيء. - ان يتدخل شخص في دعوى ارث على انه هو نفسه الوارث.- وكذلك لو رفع احد المحامين دعوى تعويض عن اعتداء رفع علية أثناء أداء عمله وتدخلت النقابة للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصاب المهنة من هذا الاعتداء. ص 398من كتاب ارتباط الدعاوي والطلبات د/ احمد هندي ط 1995م·
ما مدى ضرورة ارتباط التدخل لقبوله؟
المتدخل هنا انما يرمي بتدخله الى مهاجمة طرفي الخصومة من حيث انه يطلب الحكم له في مواجهتهما بطلب مرتبط بالدعوى الأصلية قد يصل الى ان يكون هو كل موضوعها. فيجب ان يكون هناك ارتباط حقيقي بين موضوع طلب المتدخل وموضوع الدعوى الأصلية والا فتخلف هذا الارتباط يجعل المحكمة في حل من رفض قبول طلب التدخل .
فالارتباط هنا ضروري لإبعاد التعسفات التي يمكن ان ينحدر إليها المتدخل هجومياً بتدخله.· لابد ان يكون الطلب يجد اساسة في ذات سند الدعوى بمعنى ( وحدة السبب او السند ) فطالما ان سبب طلب المتدخل هجومياً هو نفس السند الذي تقوم علية الدعوى الأصلية فانه يقبل كطلب عارض بالتدخل ألاختصامي وهو ما يعني الارتباط في أوضح صوره· اذاً الارتباط يلعب دوراً هاماً في قبول التدخل الاختصامي , فالمتدخل خصامياً انما يطالب بذات الشيء المتنازع فيه لنفسه(هنا وحدة المحل– المادي) او يطالب بشيء متصل بما يتنازعه الخصوم (هنا نكون بصدد وحدة او اشتراك في السبب) ولاشك ان كل هذه حالات للارتباط ,والمشرع سواء في مصر او فرنسا وايطاليا – قد أدرك تلك الحقيقة , وجعل مناط قبول طلب التدخل الاختصامي , "الارتباط بالطلب الأصلي" ص391-401من كتاب ارتباط الدعاوي والطلبات د/ احمد هندي ط 1995م*
سبب التدخل الاختصامي:-
1. هي الاقتصاد في الإجراءات.
2. تفادي الضرر المترتب على صدور الحكم بالملكية إذا لم يتدخل.
3. تفادي حدوث تعارض في الأحكام.
شروط التدخل الاختصامي:
1) ان يكون المتدخل من الغير الذي لا يتأثر مركزه القانوني لصدور الحكم القضائي في موضوع الخصومة فليس لمن كان طرفاً في الخصومة أن يتدخل فيها ممثلاً بغيره كالتاجر الذي يمثله السنديك والقاصر الذي يمثله الولي.
2) أن تكون الخصومة الأصلية قائمة فلا يجوز التدخل إذا كانت الخصومة قد انقضت لأي سبب "كصدور حكم فيها – أو بالصلح أو بالسقوط – أو بالترك".
3) ان يتم التدخل الاختصامي امام محكمة الدرجة الأولى في أية حالة كانت عليها الخصومة مادام باب المرافعة مفتوحاً أما بعد إقفاله فلا يجوز- لا يجوز التدخل الاختصامي امام الاستئناف – السبب لأنه يعد طلباً جديد ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.- لا يجوز التدخل امام محكمة النقض – لأنها ليست محكمة واقع.يحق التدخل الاختصامي إذا كان طرفاً في الحكم الابتدائي الطعن امام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا ولا يكون في هذه الحالة تدخلاً.
4) ان يكون المتدخل مطالباً بحق خاص به في مواجهة طرفي الخصومة كالمتدخل في دعوى الملكية المرفوعة من (أ) على (ب) في موضوع عقار او منقول فيطلب المتدخل الحكم بذلك العقار أو المنقول له.
5) أن يكون طلب التدخل مرتبطاً بالخصومة القائمة أو بمحلها.مثال ذلك:الارتباط بالخصومة مطالبة السمسار طرفي الخصومة بالعمولة عن العقد الذي أتمه بين الطرفين وأصبح موضوع النزاع.
أثار التدخل الاختصامي:
إذا قبلت المحكمة التدخل الاختصامي فإنه يترتب على قبوله الآثار القانونية الآتية:
1- يصبح المتدخل خصماً كاملاًَ في الخصومة ويأخذ مركز المدعي يخوله مركزه القانوني ممارسة جميع الحقوق التي يتضمنها المركز القانوني.- كما يتحمل أعباء الخصومة فله أن يتقدم بما شاء من طلبات أو دفوع أو أدلة إثبات.- لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام لأنه في مركز المدعي.
2- يلتزم بالحضور في الخصومة وبمتابعة سيرها وإلا تعرض للحكم عليه بالجزاءات الإجرائية المتعلقة بالخصومة كالسقوط أو التقادم.
3- يتحمل نفقات الخصومة إذا حكم عليه في الطلب لصالح خصمه.
4- يكون الحكم الصادر في الخصومة حجة له أو عليه.بينما الأحكام الصادرة في الخصومة والضارة بمركزه قبل تدخله لست حجة عليه.
5- يصبح المدعي والمدعى عليه في الخصومة القائمة مدعى عليهما.
6- له الحق في الطعن في الحكم الصادر عليه بعد التدخل ، اما الحكم الصادر بعدم قبول تدخله فإنه يعتبر حكماً قطعياً يجوز الطعن فيه مباشرة ولا يعتبر المتدخل خصماً في الخصومة وبالتالي فلا يجوز له الطعن في الحكم الصادر في الخصومة الأصلية لأنه ليس طرفاً فيها.[1]
7- إذا زالت الخصومة الأصلية لسبب إرادي بسبب التنازل أو التصالح أو التسليم بطلبات المدعي فلا تزول الخصومة في التدخل الاختصامي.- اما إذا زالت بسبب بطلان عريضتها أو بسبب إعلانها فتزول الخصومة في طلب التدخل ما لم يكن قد رفع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.[2]وكل ذلك نصت عليه المادة(202) مرافعات بقولها : (لا يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها ويمتنع قبوله بعد إقفال باب المرافعة).
أحكام استئنافيه توضح التدخل الاختصامي:
ولقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 23/3/1916م بأن "لكل شخص يمكن أن يكون مضروراً من حكم يصدر في دعوى يعتبر أجنبي عنها الحق في التدخل فيها وان يبدي حول موضوع النزاع الطلبات التي تمليها مصلحته لكن لا يباح له أن يبدي في الدعوى التي يتدخل فيها طلب يخصه شخصياً فحسب ولا يكون له أي ارتباط بهذه الدعوى".وقضت كذلك في 26/4/1921م بأن "المتدخل لا يكون مقيداً بأن يكتفي بتأييد دفاع هذا الخصم أو ذاك لكن يمكنه أن يتمسك بحقوق خاصة شريطه أن تكون مرتبطة بالمنازعة الرئيسية" وتوضح ذلك بالقول " بأن يكون لها نفس السبب وأن يبني الطلب على نفس التصرف القانوني".والقضاء الفرنسي كذلك ذهب إلى نفس الاتجاه فقد قضى بأن "ادعاءات المتدخل يجب أن تكون على صلة مباشرة بالطلب الأصلي وأن تتصل بقوة بالطلبات التي أودعها الخصم المدعي" وأن "قبول التدخل الأصلي يتطلب صلة ارتباط بين طلب المتدخل والطلب الأصلي وإن هذه الصلة لا تتحقق عندما لا يكون لطلب المتدخل أي صلة تبعية للطلب الأصلي بحيث لا يكون من شأن الفصل في أحدهما التأثير على الفصل في الآخر".
ثانياً: التدخل ألانضمامي "أو التبعي أو التحفظي":
ويسمى التدخل الدفاعي أيضاً: وهو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة لكي يساعد أحد أطراف هذه الخصومة.- فالمتدخل لا يدعي حقاً لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة او أحدهما وإنما يتدخل منضماًَ مع أحد الخصوم للدفاع عنه.- انضمامه لأحد الخصوم لا يحل محله ولا يمثله ولا يدافع عن مصلحته وإنما بغية الدفاع عن مصلحته هو ، لذلك فهو يتدخل خشية أن يخسر الخصم الأصلي في الدعوى ولذلك له مصلح وقائية ولهذا يسمى بالتدخل التحفظي.
سبب التدخل الانضمامي:
هو الاقتصاد في الإجراءات والتيسير للدفاع عن حق الخصم الأصلي في الدعوى. أمثلة و تطبيقات للتدخل ألانضمامي :تدخل البائع في الدعوى المرفوعة على المشتري وتدخل الكفيل في الدعوى المرفوعة على المدين والمتدخل المنضم لا يعد خصماً كاملاً وإنما خصم تبعي ومصلحته وقائية وغايته الدفاع عنها.ان يشتري شخص آلة من محل تجاري ويكتشف فيها عيباً فيرفع دعوى على البائع فيدخل صاحب المصنع الذي صنعت الآلة منضماً الى بائعها لإثبات عدم وجود العيب او سقوط حق المشتري في التعويض.ايضا فانه حينما ترفع دعوى تعويض على مؤمن لدى شركة تامين فان من مصلحة الشركة التدخل الى جانب المؤمن عليه حتى لا يحكم عليه مما يؤدى الى الرجوع عليها فيما بعد......الخ 401من كتاب ارتباط الدعاوي والطلبات د/ احمد هندي ط 1995م
شروط التدخل ألانضمامي:
1- أن يكون من الغير – وهو من يتأثر بالتقرير القضائي الذي يحوز حجية الأمر المقضي.
2- أن تكون الخصومة قائمة ولم يقفل باب المرافعة فيها.- أجاز المشرع اليمني للتدخل ألانضمامي أمام محكمة الاستئناف حسب نص المادة(201) مرافعات التي نصها : "لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم" على أساس أن دور المتدخل دفاعي بحت ولا يقدم ادعاءات أو طلبات جديدة.
3- أن يكون هناك ضرر سيلحق المتدخل من صدور الحكم ضد من ينظم إليه.مع ملاحظة : ان الضرر المحتمل لا يبرر رفع دعوى مبتدأه.تحديد مركز المتدخل انضمامياً:-· المتدخل هنا يقتصر على الانضمام إلى احد الخصوم فهو لا يطالب بحق أو مركز قانوني إنما يتدخل لتأيد طالبات المدعي او المدعي عليه او لمساعدة أيهما لكي يحكم لصالح المنضم إليه لما في هذا الحكم مصلحة تعود علية وهو في انضمامه لأحد الخصوم لا يحل محله ولايمثله كما انه لاينضم لمحض مصلحة من ينضم إليه وإنما ينضم لمصلحته هو باعتبار ان مصلحة ذلك الخصم تتفق مع مصلحته.· اذا المتدخل انضمامياً لا يطالب بحق مستقل او متميز او يطلب شيء له بالذات وإنما التدخل لمساعدة احد الخصوم او لحفظ حقوقه لما في ذلك من فائدة تعود عليه او لمصلحة مشتركة بينهما وهو يكون في علاقة تبعية في مركزه القانوني لمركز الخصم الذي ينضم إليه لتأييده او لحفظ حقوقه
ملاحظة/ ان التفرقة بين التدخل الرئيسي والتدخل ألانضمامي (ان المتدخل ألانضمامي لا يمارس دعوى خاصة لكنة فقط يرمي إلى تأييده أدلة احد الخصوم فتلك تفرقة غير دقيقة فالمتدخل انضمامياً يكون له في الواقع دعوى تقريريه لحماية مصلحة خاصة وهذه الدعوى يمكن ان تبدي دائما بطريق رئيسي)·
انه توجد بين المركز القانوني للخصم الرئيسي ومركز المتدخل انضماميا رابطة تبعية او تعلق التي بمقتضاها يستلزم ان الفصل حول احد المراكز القانونية يعد حسما تجاه المركز الأخر ونتيجة لذلك فان احد هذه المراكز يصير علاقة أولية تجاه الأخر وذلك يستلزم ان التدخل لا يوجد محلاً لدعوى مستقلة – متصلة بالدعوى القائمة – كما في التدخل الرئيسي بل دعوى واحدة فقطص 403-404من كتاب ارتباط الدعاوي والطلبات د/ احمد هندي ط 1995م
الآثار القانونية للتدخل الانضمامي:
المتدخل الانضمامي لا يتمتع بصفة الخصم الكامل ولذلك فإنه لا يتمتع بحق الدفاع كاملاً.
1- ليس للمتدخل انضمامياً تقديم طلبات موضوعية او دفوعات موضوعية مختلفة عن تلك التي قدمها الخصم الأصلي ويجوز له التقدم بالدفاع التي للخصم الأصلي ولو لم يتم التمسك بها.
2- له التقدم بأدلة إثبات في نطاق طلبات الخصم الأصلي.
3- يؤدي أي نشاط إجرائي يقوم به المتدخل انضمامياً إلى منع سقوط الخصومة أو تقادمها.
4- يحوز الحكم الصادر في الدعوى التي تدخل فيها حجية الأمر المقضي في مواجهته ولو كان ضد الخصم الأصلي.
5- يكون للمتدخل الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي تدخل فيها متى توفرت شروطه.
6- ليس له الحق في التنازل عن الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى لأنه ليس طرفاً فيها كما ليس له التنازل عن الخصومة أو قبوله وليس له التصالح ولا حلف اليمين وليس له الإقرار.
7- إذا زالت الخصومة لسبب إرادي كالتنازل عنها او لسبب إجرائي كالسقوط والشطب والانقطاع سقط التدخل تبعاً لذلك.[3]
8- يتحمل المتدخل انضماماً نفقات تدخله حتى لو حكم لصالح من أنظم إليه المتدخل لأنه ليس للمتدخل أي طلب في مواجهة ولذلك فيتحمل النفقات لأنه هو الذي قام بالتدخل."أصول قانون القضاء المدني د/ سعيد الشرعبي ط2 سنة2002م صـ447"
"قبول التدخل الانضمامي في الطعن دون التدخل الهجومي"التدخل الانضمامي يكون تابعاً لمركز الخصم المنضم إليه ولا يبدي أي طلباً جديد، فهو لا يطالب بأي حق شخصي له ، وإنما يتدخل لتأييد أحد الخصمين ومساعدته ومن ثم فإن مركزه يرتبط بمركز الشخص المتدخل منضماً إليه ونتيجة لذلك فإن زوال الخصومة أمام محكمة الاستئناف او انقضاءها يترتب عليه حتماً سقوط طلب المتدخل انضمامياً.- ومع ذلك فإن المتدخل انضمامياً لا يمثل الخصم الذي تدخل منضماً إليه ولا يحل محله، وإنما تدخله يفيد هذا الأخير ولا يضره ولذلك فإنه لا توجه إلى المتدخل أية طلبات او دفوع من الخصم في الدعوى.- بينما أنه بقبول المتدخل الانضمامي يصبح خصماً في الدعوى ونتيجة لذلك يجوز له التمسك بأي دفع من الدفوع التي يرى أنها في صالح المتدخل إليه."الطعون الاستئنافية صـ98 د/أحمد حمود جمعه ط1986م الإسكندرية" صـ98"ملاحظه: لم يذكر غير انه خلط بين التدخل الاختصامي والانضمامي وجعله واحد يجوز الاستئناف فيهما.الدفوع والطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المستشار/مصطفي مجدي هرجه ط 1995م.
يشير الدكتور فتحي والي: إلى وجود صورة ثالثة بجانب صورتي التدخل الاختصامي والتدخل الانضمامي وهي صورة التدخل الانضمامي المستقل فيقول أنه حينما يتدخل شخص من الغير مطالباً أو مدافعاً عن حق له هو نفس الحق الذي يطالب أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الأخر فإننا نكون بصدد تدخل انضمامي مستقل لا بسيط وهو يقترب من التدخل الاختصامي في ان المتدخل يطالب أو يدافع عن حق لنفسه ولا يقتصر على الدفاع عن حق أحد طرفي الخصومة ولكنه يختلف عنه في ان المتدخل لا يختصم طرفي الخصومة وإنما يختصم أحدهما فقط وهو يقترب من ناحية أحرى من التدخل الانضمامي البسيط في أنه لا يوجه إلى الخصمين كما أن المتدخل لا يدافع بتدخله عن حق هذا الخصم وإنما حقه هو ومن أمثلته تدخل مدين متضامن في الخصومة بين مدين متضامن والدائن وتدخل الشريك على الشيوع في الخصومة بين شريك أخر والغير على المال الشائع ويقرر سيادته أن هذا التدخل يقبل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو مدعى عليهم متعددين وأن المتدخل انضماميا مستقلاً يعد طرفا في الخصومة ويدعي أنه طرفا في الرابطة القانونية محل الخصومة ولهذا فإن الآثار التي ترتب على تدخله ليست أثار التدخل الإنضمامي البسيط وإنما هي في مجملها أثار التدخل الاختصامي وينتهي دكتور والي إلى القول بأنه إذا كان المتدخل الاختصامي يعتبر دائماً في مركز المدعي فإن المتدخل الانضمامي المستقل يعتبر مدعياً أو مدعى عليه حسب مركز من ينضم إليه في الدعوى مع ما يترتب على هذا من نتائج.- يلاحظ أن التدخل الانضمامي يمكن أن يتحول خلال سير الدعوى إلى تدخل اختصامي فالغير الذي تدخل على سبيل الرقابة تدخلاً انضمامياً يمكن إذا ما أهين أن يطلب التعويض والنقابة التي تدخلت لمساعدة أو معاونة أحد أعضائها يمكن أن تطالب الاعتراف بحق نقابي منظور أو متنازع فيه أو تطالب بالتعويض فالتدخل الانضمامي(التبعي أو التحفظي) ينقلب إذا إلى تدخل اختصامي "أو أصل أو هجومي" إذا أبدى المتدخل – انضمامياً- طليات تتضمن الحكم له بحق ذاتي أي إذا طلب المتدخل أثناء سير الخصومة الحكم له بطلب مرتبط بالخصومة ويشترط لقبول تدخله في هذه الحالة ما يشترط لقبول التدخل الاختصامي.
الفرق بين التدخل الاختصامي والانضمامي:
1) لا يجوز للمتدخل انضمامياً أن يطلب الحكم له بطلب خاص وإنما يقتصر على تأمين من تدخل إلى جانبه بإبداء الدفوع ووسائل الدفاع التي يبديها كقبوله بتعزيز موقف من تدخل إلى جانبه ولو لم يتمسك بها منه تم التدخل لصالحه بشرط ألا يكون قد سقط الحق فيها.- أما المتدخل اختصامياً فيجوز له إبداء ما يشاء من طلبات ودفوع وأوجه دفاع خاصة به.
2) لا صفة للمتدخل انضمامياً في ان توجه إليه طلبات أو دفوع من جانب الطرف الأخر بل يتعين توجيه هذه الأمور إلى الخصم الأصلي الذي تم التدخل لصالحه عكس المتدخل اختصامياً الذي يجوز توجيه طلبات ودفوع إليه.
3) المتدخل أنضمامياً يسرى في مواجهته كل ما يكون قد تحقق في الخصومة من أحكام فرعية أو سقوط لحق أو مركز إجرائي في مواجهة من تدخل إلى جانبه.- أما في التدخل الاختصامي فإن المتدخل لا يلتزم بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي صدرت قبل تدخله والتي تتعارض مع حقه وذلك حتى لا يضار المتدخل من نظام شرع لمصلحته وهو نظام التدخل.
4) زوال الخصومة الأصلية يترتب عليه زوال خصومة التدخل الانضمامي سواء كان هذا الزوال راجع لسبب إجرائي كسقوط الخصومة أو لسبب موضوعي كنزول الخصم الأصلي عن الحق الموضوعي أو تركه للخصومة. - أما إذا زالت الخصومة الأصلية بسبب تركها من المدعي الاصلي او سبب تسليم المدعى عليه الأصلي بطلبات المدعي، فإن طلب التدخل الاختصامي يظل قائماً ولا يزول.
5) يتحمل المتدخل الانضمامي مصاريف تدخله حتى لو حكم لصالح الخصم الذي تدخل إلى جانبه ، ذلك لأن تحديد المصاريف في النهاية يكون بالنظر إلى الطلب الموضوعي في القضية.وبالتالي لا يمكن إلزام المحكوم عليه بمصاريف التدخل لأنه ليس للمتدخل توجيه أي طلب إليه.أما من التدخل الاختصامي فالمتدخل لا يتحمل المصاريف التدخل إلا إذا أخفق في دعواه.أصول المرافعات المدنية والتجارية د/نبيل إسماعيل ط1 سنة 1986م"
شرط التدخل او ممن يقبل التدخل:
شرط التدخل الانضمامي وتدخل الاختصاميأن يكون للمتدخل مصلحة في تدخل وهي شرط لازم لقبول أي طلب او دفع سواء كانت تلك المصلحة محققة أو محتمله ، وأن المقصود إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها وكذلك توفر المصلحة والارتباط بينهما." نقض مصري 2نوفمبر 1939 طعن رقم58""صـ582 د/ احمد ابو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات ط200م". - أن تنازل المدعي من الخصومة الأصلية "ترك الخصومة" أو تصالحه" المدعى عليه أو تنازله عن الحق الذي يدعيه يترتب عليه انقضاء التدخل كما ان الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها أو ببطلان صحفتها يترتب عليه في جميع الأحوال انقضاء التدخل الانضمامي –يراجع نقض 21/3/1985م رقم 962 سنة 51 ق" صـ587- وفي تدخل الاختصام يكون المتدخل مدعياً لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة فهو يعتبر بحق طرفاً فيها ويترتب على ذلك:اولاً: أن المتدخل يجوز له أن يبدي ما شاء من الطلبات والدفوع كأي طرف أصلي في الدعوى ويكون على المحكمة ان تفصل في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها بعد تحقيقه كما يجوز لها ان تحكم موضوع هذا الطلب مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك.ثانياً: المتدخل لا يجوز له الإدلاء بالدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأنه يعتبر في حكم المدعي،والمدعي لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ولأن تدخله يعد قبولاً منه لاختصاص المحكمة المحلي.ثالثاً: أنه إذا خسر دعواه تحمل مصاريف تدخله ومصاريف دعوى خصمه وإذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين.رابعاً: ان الحكم يترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعد قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل إذا كانت مختصة المتدخل من جميع الوجوه وكان مستوفياً شروط قبوله ويعمل بنفس القاعدة السابقة إذا تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل له عن الحق الذي يدعيه.- اما إذا حكم ببطلان صحفية الدعوى الأصلية أو باعتبارها كان لم تكن ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في التدخل ما لم يكن قد اتخذ المتدخل في إبداء طلباته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوى وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات من جميع الوجوه وكانت مستوفية شروط قبولها.الارتباط في الطلبات.والخصومة ونطاقها في قانون المرافعات. - فالمتدخل انضمامياً يكون في ذات مركز الخصم الذي تدخل إلى جانبه، المدعي او المدعى عليه ممثلاً لا يجوز له إذا تدخل إلى جانب المدعي أن يدفع بعدم الاختصاص محلياً ويجوز له إذا تدخل إلى جانب المدعى عليه أن يتمسك سقوط الخصومة.- اما المتدخل هجومياً فيكون في ذات مركز المدعي بالنسبة لطلبه ويكون من الخصوم في الدعوى وله حقوقهم.- فالمحكمة نقض في غياب المتدخل هجومياً في غياب المتدخل هجومياًُ في الدعوى إذا لم يحضر وفقاً لقواعد غياب المدعين."د/امنية مصطفي النمر صـ153"
مصير التدخل:
يتأثر التدخل بانتهاء الخصومة في الدعوى التي تم فيها التدخل وتختلف درجة هذا التأثر ومداه بحسب ما إذا كان التدخل انضمامياً أو هجومياً.
1) فالتدخل الانضمامي يرتبط مصيره بالدعوى الأصلية فإذا انتهت الخصومة فيها أحد الأسباب تنتهي كذلك الخصومة في هذا التدخل.ومرجع هذا انه ليس للتدخل الانضمامي كيان قائم بذاته وإنما تابع فحسب باعتبار ان الهدف منه مساعدة أحد طرفي الدعوى.وتنطبق هذه القاعدة ولو كان التدخل الانضمامي قد تم بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة.
2) أما التدخل الهجومي فهو مستقل وله كيان قائم بذاته ولهذا يبقى أمام المحكمة زعم انتهاء الخصومة في الدعوى الأصلية وتبعا لها.فإذا زالت هذه الدعوى لا يكون تدخلاً هجومياً وإنما طلب مستقلاً قائماً بذاته غير أنه يشترط لبقاء هذا الطلب رغم انتهاء الخصومة في الدعوى الأصلية أمران:
الأمر الأول: أن يكون التدخل قدم بالطريق العادي لإقامة الدعاوى بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة أي لا يكون قد أبدي شفاهة في الجلسة وأثبت في محضرها ومرجع هذا أن التدخل في الدعاوى تبعاً للدعوى الأصلية بطريق انتهاء الخصومة فيها طلباً أصلياً ودعوى قائمة بذاتها فيجب لصحتها ان تكون قد أقيمت بالإجراء المحدده قانوناً وتفريعاً على هذا ، إذا قضيت المحكمة بانتهاء الخصومة الأصلية فإن التدخل الهجومي الذي أبدي أمامها شفاهة في الجلسة لا يكون مقبولاً بسبب عدم اتباع الإجراء المحدد قانوناً الدعاوى الأصلية.
والامر الثاني: أن يكون التدخل الهجومي من اختصاص المحكمة نوعياً او قيمياً وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بالدعاوى الأصلية على المحاكم وتفريعاً على هذا إذا حكمت بانتهاء الخصومة الأصلية فإنها لا تختص بالتدخل الهجومي إذا لم يكن مما تختص به سواء كانت محكمة ابتدائية أو جزائية كما تقدم بالنسبة للطلبات العارضة.أثار التدخل الاختياري بنوعية:- التدخل لا يكون له مجال إلا إذا كانت الخصومة المراد التدخل منها مازالت قائمة فإذا انقضت لأي سبب فلا توجد بعد ذلك خصومة يتم فيها التدخل.- والمحكمة لا تقبل التدخل وبالتالي لا يصير المتدخل خصماً إلا إذا كانت له مصلحة في التدخل وفقاً للمادة مادة(21) مرافعات والتي تقول: "عدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وأن كان من شانه عدم اعتباره خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل فيكون له استئناف، فإن فعل كان له التدخل الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية".- بالإضافة إلى شرط المصلحة يشترط لقبول التدخل الاختصامي أن يكون طلب المتدخل مرتبطاً بالطلب الأصلي. أصول المرافعات المدنية والتجارية د: نبيل إسماعيل عمر ط1 سنة 1916م
تكيف التدخل:
المحكمة التي يحصل أمامها التدخل في الدعوى المرفوعة أمامها هي التي تتولى تكييف التدخل وما إذا كان هجومياً أو انضمامياً ولا عبره هنا بما يخلعه المتدخل من وصف لتدخله ذلك لأن العبرة هنا بالواقع والحقيقة فإذا رفعت الدعوى من المدعي والد المتوفى ضد المدعى عليهما(أ)،(ب) المتبوع والتابع يطلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضاً عن وفاة ابنه وأثناء نظر الدعوى تدخلت والدة المجني عليه المتوفى في الخصومة طالبة لنفسها بذات الطلبات التي سبق أن طلبها والد المجني عليه المتوفى وكانت محكمة الموضوع قد كيفت هذا التدخل بأنه أنضمامي إلا ان محكمة النقض قالت : "أن المتدخله قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتي هو نصف مبلغ التعويض المطلوب في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل تدخلاً هجومياً يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام وإذا كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل انضمامي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما ترتب عليه أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الخصم من دفاع جوهري بشأن سقوط حق المتدخلة في المطالبة بالتعويض بمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الجنائي نهائياً .صـ488" نقض 15/3/1976م"الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافيةالمستشار/ محمد أحمد عابدين ط 1994م صـ487
كيفية التدخل:
يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى:- أما بطريق المعتاد لرفع الدعوى أي بصحيفة مودعة ومعلنه أو بإبدائه شفاهة بمجلس القضاء وفي مواجهة الخصوم.- أو عن طريق المذكرات- وأفضل الطرق هي الإيداع والإعلان.
ميعاد التدخل:
لا يقبل التدخل هجومياً كان أو انضمامياً بعد إقفال باب المرافعة.والمقصود بذلك: أي ينغلق به سبيل التدخل هجومياً أو انضمامياً أي إذا صرحت المحكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مذكرات خلال أجل معين حددته فإن باب المرافعة يظل مفتوحاً مادام أجل تقديم المذكرات يظل قائم.
الأثار المترتبة بعدم قبول المتدخل وهذه الأثار هي:
أولاً: الخصم الذي قضى عليه بعدم قبول تدخله لا يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بحسب أنه أصبح بهذا القضاء أجنبي من الدعوى غير أنه يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قضى بعدم قبول تدخله باعتبار أنه محكوم عليه في هذا الشق وإذا لم يستأنف هذا الشق فلا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
ثانياً: الخصم الذي قضى عليه بعدم قبول تدخله لا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة عليه.
ثالثاً: من قضى عليه بعدم قبول تدخله لا يختصم في الاستئناف بحسب أنه أجنبياً عن الخصومة إلا ان ذلك لا يعبقه من أن يتدخل في الاستئناف منضماًَ لأحد الخصوم أن أراد ذلك وتوافرت الشروط القانونية.
رابعاً: ومن الآثار التي ترتب على عدم قبول التدخل أنه إذا ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى فإن الخبير لا يكون ملزماً بدعوته لحضور المأمورية وذلك لأنه ليس خصماًَ في الدعوى.- نطاق التدخل الأنضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالتدخل فيه بل يظل عملها محصوراً على الفصل في الموضوع المردودين طرفي الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه." الطعن رقم100سنة 30ق- جلسة4/3/1965م س16 ص282""الطعن رقم 364 سنة29ق- جلسة2/4/1964 س15 ص503" صـ412 إذا كان الطاعن - وأن وصف تدخله في الاستئناف- بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي إلا أنه تدخله على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية وذلك استناداً منه إلى عقد بيع سجل صادر إليه من نفس البائع للمدعي في تلك الدعوى وإلى أنه –أي الطاعن- وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل في المدعي صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد انتقلت إليه وهو بالتالي تكون الدعوى واجبه الرفض لعدم الجدوى منها فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا انضمامياً ذلك أنه وان لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر ضمنا بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما ان الفصل في موضوع هذا التدخل – في حالة قبوله – يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لابد أن ينبني على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه في شأن هذه الملكية في مواجهة الخصوم في الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له ولهم ويترتب على قبول هذا التدخل في الاستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم في عرض النزاع في شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازة التدخل الهجومي لأول مرة في الاستئناف."الطعن رقم 289 سنة32ق- جلسة 19/5/1966م س17 ص189" صـ495 - مفاد نص المادة (412) من قانون المرافعات مصري وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض- أنه إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف."الطعن رقم450 سنة34 ق- جلسة 26/11/1988م س19س ص1407" صـ497 نطاق التدخل الانضمامي –على ما تبين من المادة(126) مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد مطلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فإن طلب المتدخل الحكم يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بنها سقوط الحق في إقامتها في الأحوال التي ينص عليها القانون والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يتبعه عليه الخصوم."الطعن رقم362سنة 42 ق- جلسة 15/3/1976 س27 ص640" صـ499 وجوب اختصام من ثار نازع جدي حول ضرورة اختصامة:ويلاحظ انه إلا أثير نزاع جدي حول وجوب اختصام شخص معين ممن يوجب القانون اختصامه فيجب اختصام هذا الشخص، وعلى من يدعى انه ليس صاحب صفة أن يدحض مزاعمه. ونعرض لبعض الأمثلة التطبيقية:
1. وجوب اختصام المشترى الثاني في دعوى الشفعة وذلك حتى ولو زعم الشفيع أن المشتري مشتري صوري:يجب على الشفيع أن يختصم المشتري الثاني في دعوى الشفعة وذلك حتى لو أدعى أنه اشترى بعقد صوري.ولذلك يجب أن نفرق بين أمرين:
الاول: هو وجوب اختصام هذا المشتري الثاني وإلا كانت دعوى الشفعة مقبولة ولا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشتري الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه أثبت أن البيع لهذا الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبه الشفيع ولا عبرة بما يسوقه الشفيع في هذا الصدد من أن عقد المشتري الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذا أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا رأت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذي يستوجب أن نوجه الدعوى إلى المشتري الثاني إذا هو صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده.
والثاني/ واجب المحكمة في الفصل في مزاعم الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني قبل الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها على المشتري الثاني بعد الميعاد."أنظر نقض رقم253 سنة38 ق جلسة13/11/73 س24 ص1070" لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا أدعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له لما يعفي الشفيع من توجهي طلب الشفعة إلى المشتري الثاني على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له وعليه وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون منه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد للمشتري الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر صورياً وحجب نفسه بذلك عن الفصل في صورية العقد الصادر إلى المطعون عليه الأخير والتي لو ثبت لما كان ثمة ما يدعو الشفيع إلى توجيه طلب الشفعة إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ التطبيق."أنظر أيضاً الطعن رقم(85) س44 ق جلسة28/2/78 س29 ص66217/11/79س30ص3472 الطعن رقم 6 ط س45"كتاب مبدأ وحدة الخصومة نطاقه في قانون المرافعاتد/الانصاري حسن النيداني سنة 1998م. صـ137 2- ونفس الأمر بالنسبة للتدخل الاختصامي:فالمتدخل اختصامياً مطالباً لنفسه بالحق المتنازع عليه بين المدعي والمدعى عليه يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة التعاقد أو أن تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع التدخل وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه محضر الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلام ادعاء المتدخل.صـ137"نقض مصري 3/2/1970 س21 ص221 – نقض 12/2/75 س26 ص364"أما ما نص عليه المشرع اليمني في المادة(203) بقولها:" تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحققه".والذي ممكن أن نستنتج من دلائل المواد وما في البحث بالآتي:
1) يجب أن توفر المصلحة في التدخل في الخصومة سواء كان تدخلاً اختصامي أو انضمامي وشروط المصلحة المعروفة لقبول الدعوى· ان تكون المصلحة قانونية· حالة وقائمة· شخصية ومباشرة . على ان المصلحة تكفي لقبول التدخل خصامياً , كما هي كافية لقبول الدعوى المرفوعة ابتداء، وقد اكدت ذلك محكمة التقض المصرية في 5/11/39 مرجع سابق
2) يجوز تدخل الخصم الانضمامي أمام المحكمة الاستئنافية وذلك لوجود الإرتباط لأحد الخصوم وهو لا يثير طلبات ولا يقدم ادعاءات جديدة بينما لا يجوز للمتدخل الاختصامي التدخل أمام الاستئناف وذلك لأنه لا يجوز له إبداء طلبات جديدة وذلك لتمتعه بالمركز القانوني للخصم الكامل.
3) يكون التدخل في الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى سواء كانت بصحيفة مودعة ومعلنه أو بإبدائه شفاهة بمجلس القضاء وفي مواجهة الخصوم أو عن طريق المذكرات وأفضل الطرق هي الإيداع والإعلان
4) يجب على المحكمة ان تحكم على وجه السرعة في كل نزاع يتم قبول التدخل فيه وترجى الدعوى الاصلية اذا كانت صالحة للحكم في الطلبات العارضة او طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية إذا امكن ذلك
5) ان الفرق الجوهري يبين التدخل الاختصامي والانضمامي هو: الاختصامي إذا زالت الخصومة الأصلية لسبب إرادي بسبب التنازل أو التصالح أو التسليم بطلبات المدعي فلا تزول الخصومة في التدخل الاختصامي والسبب انه يمثل مركز قانوني وخصم كامل مستقل عن الخصم الاصلي
6) إذا زالت الخصومة لسبب إرادي كالتنازل عنها او لسبب إجرائي كالسقوط والشطب والانقطاع سقط التدخل تبعاً لذلك.
7) ان التدخل بنوعية – الاختصامي و الانضمامي – يدور قبوله بصفة اساسية حول فكرة الارتباط فهو لايقبل الا حيث يرتبط بالدعوى الاصلية , وذلك امر طبعي فطلب التدخل باعتباره طلبا عارضاً انما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلي حتى يتسنى قبوله وهذا الارتباط هو الذي يضمن لنا تحقيق المزايا التي من اجلها ابتكر نظام التدخل اساسا, ويضمن لنا البعد عن التعسفات عند الاخذ به دون ضابط.و ما توفيقي إلا بالله،،، المصدر 👈مدونة المحامي اليمني امين الربيعي