النصوص المتعلقة بحقوق وواجبات وسلطات النائب العام في التشريع اليمني

النصوص المتعلقة بحقوق وواجبات وسلطات النائب العام في التشريع اليمني


جمع وإعداد القاضي / خالد عمر أحمد سعيد عضو النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة


أولاً: في القــرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1977م بشــأن إنشاء النيابة العامة

المــادة(1): تنشا هيئة قضائية تسمى النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا وتتبع النيابة العامة (مجلس القضاء الاعلى ) كتبعية القضاء، كما تتبع النائب العام ماليا واداريا تحت اشراف وزير العدل .

المــادة(2): تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الاول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ومساعدي ومعاوني النيابة ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساء بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويلحق بها عدد من الاداريين والكتبة والعمال .

المــادة(4): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام وتتبعه ادارة التفتيش وادارة النيابة ومن نيابة الاستئناف ونيابة المحافظة والنيابة الجزئية .

المــادة(5): يشكل كل من مكتب النائب العام وادارة التفتيش وادارة النيابة من رئيس وعدد من اعضاء النيابة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام على ان يتم تشكيل ادارة التفتيش من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة .

المــادة(11): ا- صاحب الحق في رفع ومباشرة الدعوى العامة هو النائب العام ويعتبر أعضاء النيابة العامة وكلاء عنه . ب- وللنائب العام ان يصدر ما يراه من تعليمات الى أعضاء النيابة في تحقيق او اقامة او مباشرة الدعوى العامة وان يامر بحفظ التحقيق او بالا وجه لاقامة الدعوى العامة وله ان يعدل او يلغى وقف الاوامر الصادرة من اعضاء النيابة العامة باقامة الدعوى بالا وجه او اجراءات اقامتها وله ان ياذن باقامة الدعوى العامة ضد موظف او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها .

المــادة(12): يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او وجود مانع لدية او خلو منصبه .

المــادة(15): تختص ادارة التفتيش بتقدير كفاءة اعضاء النيابة العامة واعداد البيانات اللازمة عنهم وتلقي الشكاوى التي ترد ضدهم او منهم وفحصها وتقديمها الى النائب العام ليقدم تقريرا بنتيجة ذلك لوزير العدل او رفعها عن طريق الوزير الى مجلس القضاء الاعلى حسب الاحوال .

المــادة(18): ا: يشترط فيمن يعين مساعدا في النيابة العامة ان يكون في وظيفة معاون نيابة او مضى مالا يقل عن عامين على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه مع تادية امتحان كلتا الحالتين، تحدد مواده بقرار من وزير العدل بناء على عرض النائب العام . ب: وفيمن يعين وكيل نيابة (ا) ان يكون بطريق الترقية من درجة مساعد نيابة او من درجة قاض ممن تتوفر فيه شروط النيابة او يكون قد مضى على اشتغاله بعمل قانوني مالا يقل عن اربع سنوات على ان يؤدى الامتحان المبين في الفقرة السابقة (مضافة بالقانون رقم (3) لسنة1979م ) وتقسم درجة وكيل نيابة الى وكيل نيابة (ا) ووكيل نيابة (ب) . ج: وفيمن يعين رئيس نيابة او محاميا عاما ان تكون الترقية من الدرجة السابقة مباشرة في النيابة او القضاء على انه يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ان يعين في وظيفة رئيس نيابة من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه سبع سنوات وفي وظيفة محام عام او نائب عام من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه عشر سنوات . (مضافة بالقانون رقم (3) لسنة 1979م (و) يجوز التجاوز عن شرط المدة بالنسبة لمن يعين في احدى درجات النيابة العامة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ اصدار هذا القانون ، وذلك بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى . على انه لا يجوز ان ينقل من تم تعيينه او ترقيته بالتجاوز عن شرط المدة الى احدى الدرجات المساوية للدرجة التي يشغلها في القضاء او اعلى منها الا بعد مرور المدة التي يشترطها قانون السلطة . ويعين النائب العام من بين اعضاء المحكمة الاستئنافية على ان يطبق عليه شروط الفقرة (ج) من المادة (17) . (مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1978م (و) يجوز بقرار جمهوري خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ان يعين في منصب النائب العام من لا تتوافر فيه تلك الشروط او بعضها .المــادة(19): ا: يعين النائب العام والمحامي العام الاول والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاءها بقرار جمهوري بناء على ترشيح النائب العام وعرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحقون بها . ب: ويعين مساعدو النيابة العامة ومعاونو النيابة العامة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحق بها .

المــادة(20): يؤدى جميع اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين بالصيغة التالية: - ( ( اقسم بالله العظيم بان احترم احكام الشريعة الاسلامية ونظمها والقوانين وان اقوم بواجبات الوظيفة بذمة واخلاص) ) .

 - ويكون اداء النائب العام والمحامي العام الاول امام رئيس الدولة بحضور وزير العدل واداء باقي اعضاء النيابة امام وزير العدل وبحضور النائب العام .

المــادة(21): يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء نقل او ندب اعضاء النيابة للعمل في غير المحافظة التابعين لها بناء على اقتراح النائب العام . 

وللنائب العام نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله ندبهم خارج دائرتها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وله عند الاقتضاء ندب احد وكلاء النيابة لمدة ستة اشهر للقيام بعمل رئيس نيابة ويكون له الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ولرئيس النيابة عند الاقتضاء ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو اخر فيها .

المــادة(26): لوزير العدل وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة . ولرؤساء النيابة بمحاكم المحافظات حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة في دائرة اختصاصهم .

المــادة(27): ا: للنائب العام توجيه تنبيه لعضو النيابة شفاها او كتابة بعد سماع اقواله اذا اخل بواجبة اخلالا بسيطا .

 ب: ولعضو النيابة ان يتظلم لمجلس القضاء الاعلى على نحو ما هو متبع في شان رجال القضاء . ج: تاديب اعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الاعلى . وتطبق في شان محاكمتهم وتاديبهم ما يطبق في شان رجال القضاء من القواعد والاجراءات والعقوبات .

المــادة(29): يصدر وزير العدل جميع القرارات واللوائح التنظيمية لتنفيذ هذا القانون بناء على عرض النائب العام .

المــادة(30): يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وطلب من النائب العام منح بدلات اضافية لاصحاب الوظائف المحددة في النيابة العامة .

ثانياً: في القــرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشــأن الإجراءات الجزائية.

المــادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر . ....

أعضاء النيابة العامة: - تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة وأعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية . 

المــادة(23): يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون .

المــادة(25): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة واعضاء النيابة العامة .

المــادة(26): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها الا باذن من النائب العام اومن يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة ويجب صدور الاذن في احوال القصاص والدية والارش وفي احوال القذف اذا تقدم المجني عليه بالشكوى واصر عليها .

المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العامان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية .

المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام

المــادة(92): اذا بلغ رجل الضبط القضائي او علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم او من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فوراً الى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على ادلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسال المتهم عن ذلك . وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره . 

وفي الجرائم الاخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم ارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها .

المــادة(112): اذا رات النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر امرا مسببا بحفظ الاوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات اذا كان الفاعل مجهولا او كانت الدلائل قبله غير كافية او تامر بحفظها نهائيا اذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة او كانت عديمة الاهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الاهمية الا من النائب العام اومن يفوضه في ذلك .

المــادة(116): يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة او من يندب لذلك من القضاة او ماموري الضبط القضائي .

المــادة(129): 1- يتعين انهاء اجراءات البحث خلال شهرين على الاكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الاسراع في اجراءات البحث التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا . 2- يحدد النائب العام مدد اجراءات البحث في انواع معينه من الجرائم واذا اقتضت صعوبة البحث او حجم الواقعة فترة اطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة الى ثلاثة اشهر .

 3- لا يجوز ان تزيد مدة البحث عن ستة اشهر الا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الاضافية للبحث عن ستة اشهر . في جميع الحالات .

المــادة(191): اذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بضمانة او بدونه . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة اشهر وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق ان يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة اشهر ما لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة والا وجب حتما الافراج عنه .

المــادة(217): يكون تصرف اعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد اتمامه وفقا لاحكام هذا القانون ولا يثبت لهم سلطه التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة الا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد . واذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق او من يقوم مقامه ارسال الاوراق الى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رايه والاسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان .

المــادة(220): للنائب العام الغاء القرارات الصادرة بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية من سائر اعضاء النيابة العامة في الاربعة الاشهر التالية لصدور القرار . ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من اعضاء النيابة التابعين له .المــادة(254): يجوز للمحكمة العليا ان تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها وذلك في احدى الحالات الآتية: - 1- اذا كان في نظر الدعوى امام المحكمة المختصة ما يخشى معه الاخلال بالامن العام . 2- اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية ويجوز ان يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم اومن المدعي بالحق الشخصي . واذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب ان يتضمن قرارها الى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الاجراءات والاحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الني نقلت منها الدعوى .

المــادة(277): 

1- تسري القواعد السابقة بشان التنحي او الرد ايضا على اعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقا لاحكام القانون . 

2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة وسكرتير الجلسة وردهما اثناء المحاكمة ويفصل رؤساء اعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد اعضاء النيابة ومامور الضبط القضائي اثناء التحقيق وفقا للاجراءات المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي ورد رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين وذلك وفقا للاجراءات المتبعة للقضاة .

المــادة(391): لا يجوز الرجوع الى اقامة الدعوى الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة . على انه اذا تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج اجرامية تجعل منه جريمة من نوع اشد او اذا تبين ان الجريمة التي صدر الحكم فيها من نوع اشد لظرف لم يكن مطروحا على المحكمة جاز للنائب العام خلال ثلاثة اشهر من يوم علم النيابة العامة بذلك ان يطلب الى المحكمة العليا ان تامر باعادة المحاكمة بالتشديد او التخفيف . ويجب على القاضي عند الحكم من جديد ان يسقط من العقوبة المحكوم بها ما يكون قد تحمله المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها .

المــادة(421): يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل الا اذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستانف . 

واذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او من تاريخ القبض عليه . ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام اربعين يوما من وقت صدور الحكم .

المــادة(436): يجب على الطاعن ان يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالاسباب التي بني عليها وصورا لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن . واذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة تعين ان يوقع اسبابه النائب العام او رئيس نيابة النقض واذا كان مرفوع من غيرهم وجب ان يوقع الاسباب محام معتمد امام المحكمة العليا وفقا للقانون . ولا يجوز ابداء اسباب اخرى غير الاسباب التي سبق ابداؤها في الميعاد المقرر مالم تكن متعلقة بالنظام العام .

 ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون او على خطاء في تطبيقه ، او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون اولا ولاية لها بالفصل في الدعوى

المــادة(454): للنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء في تطبيقه . ولا يجوز ان يبنى الطلب المقدم لمصلحة القانون على اسباب سبق ان رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه .

المــادة(457): يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة في الاحوال التالية: - 

1- اذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتلة لازال حيا .

 2- اذا حكم على شخص من اجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهما .

 3- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على احد الشهود او الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم .

 4- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر في دعوى اخرى والغي هذا الحكم . 

5- اذا وقعت او ظهرت بعد الحكم وقائع او ادلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه .

 6- يقدم طلب التماس اعادة النظر من النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الآتي ذكرهم: - 

ا: المحكوم عليه او من يمثله قانون .

ب: زوج المحكوم عليه واقاربه وورثته ومن اوصى له اذا كان ميتا .

المــادة(458): يجب على الطالب قبل تقديم طلبه الى النائب العام ان يودع خزينة المحكمة مبلغ (500) ريالا كفالة تسري في شانها الاحكام المقررة للكفالة في احوال الطعن بالنقض .

المــادة(459): يجب ان يقدم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيها والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة له . ويجرى النائب العام التحقيقات اللازمة فاذا ثبت عدم صحة الاوجه التي بني عليها الطلب او انها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن ، وفي غير هذه الحالة يرفع للنائب العام الطلب مع التحقيقات التي اجراها الى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رايه مسببا وذلك في خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديم الطلب .

المــادة(460): لا يترتب على تقديم طلب التماس اعادة النظر الى النائب العام وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم . وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع الطلب الى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه .

المــادة(478): اذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام او الحد او القصاص فعليها ارسال صوره من الحكم للنائب العام ليتولى ارساله الى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم .

المــادة(480): يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنفيذ الحكم بالحدود او القصاص آما الحكم الصادر بالاعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام امرا متضمنا صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد ان يفوض من يراه باصدار قرار التنفيذ .

المــادة(483): يكون تنفيذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم ما لم يصدر العفو عنها مما يملكه قانونا بناء على طلب مكتوب من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المقررة .

 ويتم التنفيذ داخل المنشاة العقابية او المستشفى او المكان الذي يعين لذلك بحضور احد اعضاء النيابة العامة وكاتب التحقيق واحد ضباط الشرطة والطبيب المختص ويجوز ذلك للمجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم عليه ويجب ان يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين ويحرر عضو النيابة العامة محضر بالاجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من اقوال وبما يفيد تمام التنفيذ وشهادة الطبيب المختص بذلك .

المــادة(494): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في احدى المنشآت العقابية وبموجب امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقره النائب العام . ويجب ان يشمل هذا النموذج على البيانات التالية:

 1- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل اقامته . 

2- رقم القضية واسم المحكمة التي اصدرت الحكم .

 3- نوع الجريمة ومادة العقـاب .

 4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخ ومدة الحبس المقضي بها ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها ان وجدت .

 5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب الجلسة وبصمة خاتم الدولة الرسمي .

المــادة(505): يصدر النائب العام قرارا باجراءات تنفيذ العمل الاجباري على المحكوم عليه به والجهات التي ينفذ فيها والاجور التي تستحق عنه ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة .

المــادة(510): يصدر النائب العام قرارا بتحديد الشروط التي يتعين الزام المفرج عنه بها او بعضها ويتضمن قرار منح الافراج الشروط التي تلزم بها اللجنة المفرج عنه باتباعها حتى يصبح الافراج نهائيا بانقضاء المدة الباقية من العقوبة .

المــادة(527): للمحكوم عليه ان يطلب في اي وقت من النيابة ابدال الاكراه البدني بعمل يقوم به لاحدى جهات الدولة او الهيئات او الشركات العامة بلا مقابل له لمدة ست ساعات يوميا . ويصدر النائب العام التعليمات الواجب اتباعها في هذا الشان . واذا تخلف المحكوم عليه عن اداء هذا العمل او اهمل فيه بغير عذر مقبول يرسل الى المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالاكراه البدني .

المــادة(563): يصدر النائب العام المنشورات الإدارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابة العامة . ويجوز له ان يصدر تعليمات لماموري الضبط القضائي ورجال الشرطة العاملين في المنشآت العقابية عن كيفية مباشرة السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزم هؤلاء بمراعاة هذه التعليمات .


ثالثاً: في القــرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1991م بشــأن السلطة القضائية.

المــادة(32): تدعى النيابة العامة كجهاز للادعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت .

المــادة(54): يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام، ثم وزير العدل .

المــادة(55): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائبا عن المجتمع يباشرها بنفسه او بواسطة مساعدين يشاركه فيها اعضاء النيابة العامة الا ما استثنى بنص خاص .

المــادة(58): تحدد وظائف السلطة القضائية وفقا لما يلي: - - مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب) - مساعد قاضي ( ا ) مساعد نيابة عامة ( ا ) - قاضي محكمة ابتدائية (جـ) وكيل نيابة عامة (ب) - قاضي محكمة ابتدائية (ب ) وكيل نيابة عامة ( ا ) - قاضي محكمة ابتدائية ( ا ) رئيس نيابة عامة ( ب) - قاضي محكمة استئناف لواء رئيس نيابة عامة ( ا ) - قاضي بالمحكمة العليا - محامي عام- نائب رئيس المحكمة العليا - محامي عام اول - رئيس المحكمة العليا - النائب العام

المــادة(59): يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين قائمة اسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي اعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة .

 ويتم تشكيل المحكمة العليا لاول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافيـة او ممن عمل سابقا في المحكمة العليا او محاكم الاستئناف او من العاملين في النيابة العامة او التدريس الجامعي او المحاماة . ومع مراعاة الاحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الاخرى بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين اعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل واخذ راي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الاعلى عدى مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام ، وعلى ان يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين ويصدر مجلس القضاء الاعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قرارا بتثبيته كمساعد قاضي او مساعد نيابة ، فاذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الاعلى .

المــادة(60): يعين النائب العام والمحامي العام الاول بقرار من مجلس الرئاسة .

المــادة(67): تحدد المرتبات والبدلات لاعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات اخرى لاعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون . 

كما انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقا لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين .جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لاعضاء السلطة القضائيةالوظيفة بداية نهاية العلاوة بدل القضاء بدل المظهر الربط الربط الدوريةرئيس المحكمة العليا 10500 0 0 5000 2000النائب العام 10500 0 0 5000 2000

المــادة(85): ا: كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لاعماله ان يحلف اليمين التالية: - ( ( اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان احترم الدستور والقانون وان احكم بين الناس بالعدل وان احرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب والتصرف في كل اعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما اقول شهيد) ) .

 ب: يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام امام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل اما باقي القضاة فيحلفون امام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس واعضاء احدى دوائرها كما يؤدي اعضاء النيابة العامة الاخرون اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام .

المــادة(88): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .

المــادة(89): مع عدم الاخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من احكام او قرارات يكون لوزير العدل حق الاشراف الاداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك .

المــادة(104): يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التالي: - 

1- رئيس مجلس الرئاسة رئيسا

2- وزيـر العــدل عضوا

3- رئيس المحكمة العليا عضوا

4- النـائب العــام عضوا

5- نائبا رئيس المحكمة العليا عضوين

6- نائب وزير العدل عضوا

7- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا

8- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا اعضاء .

المــادة(126): يكون لوزير العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحاكم وكذا النائب العام فيما يخص موظفي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة الخدمة بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة .

المــادة(135): يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالاجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات .

المــادة(142): لا توقع العقوبات الا بالحكم من مجلس المساءلة ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات لكتاب النيابات ولا يجوز ان يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة الواحدة .

المــادة(144): يجوز ان تقام دعوى المسالة ضد موظفي المحاكم او النيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام او رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات .


رابعاً: في قــرار النائب العام رقم (39) لسنة 1979م بشــأن التعليمات العامة وتعديلاته.

المــادة(8): اذا قدمت شكوى ضد احد ماموري الضبط القضائي لاخلاله بواجبات وظيفته او تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة اذا راي جدية الشكوى ان يستطلع راي رئيس النيابة كتابه . وعلى رؤساء النيابة الرجوع الى المحامين العامين اذا كانت للشكوى اهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع الى النائب العام .

المــادة(10): ا: ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها الى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة الى مامور الضبط القضائي ومبينا بها راي عضو النيابة المحقق . ب: على رؤساء النيابة ارسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او رفع الدعوى التاديبية عليه او اسقاط صفة الضبط القضائي عنه الى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع الى النائب العام كلما لزم الامر ذلك، وبصفة خاصة اذا ما اتجهوا الى طلب اسقاط صفة الضبطية القضائية اسقاطا دائما او مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها . اما اذا كان طلب الاسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الاقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة . فيتعين ارسال الاوراق الى النائب العام . م (85- 89) ا . ج .

المــادة(12): يجب على المحامين العامين ابلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الادارية النظر في امر احد ماموري الضبط القضائي او التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى ان الجزاء الاداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي اسندت الى ماموري الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة (86) من قانون الاجراءات الجزائية .

المــادة(13): يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد ماموري الضبط القضائي الى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة ان يرسلوا صورة من هذه القرارات الى الجهة التي يتبعها مامور الضبط القضائي محل المؤاخذة . ويجب ان تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي اسندت اليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه . م (90) ا . ج .

المــادة(14): يبلغ اعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر بها قرار النائب العام رقم (6) لسنة1979م على وجه السرعة، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فاذا تبين لهم ان بلاغا تاخر وصوله اليهم عن الوقت الذي كان يجب ان يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب اظهار لما عسى ان يكون مستورا و راء ذلك من الحقائق م (92) ا . ج .

المــادة(15): على اعضاء النيابة ان يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا او باية وسيله اخرى بما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة التي يكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة ان يخطروا المحامي العام هاتفيا او برقيا على حسب الاحوال بالحوادث التي يرون وجوب اخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير بالامن العام او شخصية المتهمين او المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء ان يتصلوا في هذا الشان بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين ان يخطروا النائب العام هاتفيا او برقيا بما يرون اخطاره به من هذه الحوادث .

المــادة(17): كل حادث اخطر به على الوجه المتقدم ذكره او كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه او اطلع على التحقيق الذي أُجري في شانه ان يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الاحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من ادلة او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها ان كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت ابلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وما تم في امره من حبس او افراج والاجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في اقرب وقت الى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام .

المــادة(30): ا: يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ اليه حتى لو وجد شك او قام نزاع بشان الاختصاص، وان يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها الى رئيس النيابة بمذكرة برايه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية الى النيابة الأخرى اذا ثبت له اختصاصها، فاذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الامر الى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الامر الى النائب العام اذا كانت نيابة المحافظة الأخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه . ب: اذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة ان تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر عنه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برايها في ذلك .

المــادة(53): يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فاذا تعذر انجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين انهاء اجراءات التحقيق خلال شهرين على الاكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الاسراع في اجراءات التحقيق التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا . 

واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على انه لا يجوز ان تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة اشهر الا بموافقة النائب العام . ويجوز للنائب العام مد اجراءات التحقيق لمدة ستة اشهر اخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس . المادة (129) ا . ج .

المــادة(82): يتعين على اعضاء النيابة العامة ان يرسلوا الى النائب العام القضايا التي انقضى على المتهمين فيها ثلاثة اشهر مشفوعة بمذكرة تبين فيها المرحلة التي وصل اليها التحقيق وما بقى دون انجاز، وسبب ذلك والفترة التي يتوقع المحقق الانتهاء في خلالها من التحقيق والتصرف فيه . م (191) ا . ج .

المــادة(95): ا: لعضو النيابة بعد موافقة رئيس النيابة كتابة ان يقرر عند الافراج عن متهم في جريمة جسيمة او جريمة غير جسيمة ولكن ذات اهميه خاصة- من رعايا الدولة او من الاجانب- منعه من السفر الى الخارج اذا راى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لا يجوز اتخاذ هذا الاجراء فيحق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينه .

 ب: على النيابات ان تخطر ادارة الجوازات اولا باول باسماء المتهمين المفرج عنهم الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وان تبين في الاخطار اسم المتهم ثلاثيا باللغتين العربية والانجليزية، وجهة وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل اقامته وجنسيته والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة التي توافرت عليه ومواد العقاب وارفاق صوره له كلما امكن ذلك . ج: ترسل صوره من هذا الاخطار لوزارة الداخلية او احد فروعها بالمحافظات كما يجب اخطار السفارة او القنصلية التي يتبعها هؤلاء المتهمين اذا كانوا من الاجانب حتى لا تسلم لهم جوازات سفر جديدة على ان يتم ذلك عن طريق النائب العام ووزارة الخارجية، ويراعى ايضا اخطار الجهات المذكورة برفع حظر السفر بمجرد زوال اسبابه .

المــادة(96): يعد بكل نيابة سجل خاص تقيد فيه اسماء من طلبت منعهم من مغادرة البلاد وتاريخ هذا الطلب ورقم القضية الخاصة وما تم فيها وكافة البيانات المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك يؤشر في هذا السجل باخطار الجهات سالفة الذكر في المادة السابقة برفع حظر السفر وتاريخ هذا الاخطار . ويجب على تلك النيابات مراعاة اخطار مكتب النائب العام بجميع البيانات السالفة الاشارة اليها والتي تتصل بمن يطلب منعهم من مغادرة البلاد لاثباتها بالسجل المعد لذلك .

المــادة(100): ا: اذا ارتكب احد افراد القوات المسلحة او صف الضباط بها او من في حكمهم او طلبة الكليات العسكرية جريمة اثناء وجودة في اجازة اعتيادية- وهي التي تمنح لمدة محدودة- في اي جهة يوجد فيها وحدة عسكرية واصدرت النيابة امراً بالقبض عليه او بحبسه احتياطيا، فيجب ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة، ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه او بحبسه ااحتياطياً . 

ب: ويرسل اصل امر القبض او الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه بايداعه المنشاة العقابية الخاصة واعادة اصل امر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ . 

ج: اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية او كان في اجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب النائب العام بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها . د: يتبع ما تقدم في شان ضباط القوات المسلحة على اختلاف رُتبهم على ان يودعوا في جميع الاحوال بالمنشاة العقابية الخاصة .

المــادة(109): لوكلاء النيابة في الاحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التاخير بعد استشارة رئيس النيابة ان يطلبوا من طبيب شرعي آخر اكثر خبره, اعادة النظر في الراي الذي يبديه الاطباء الشرعيون فاذا راوا عرض الامر على اكثر من طبيب للاشتراك معاًفى فحص الحالة وابداء الراي فيها, فيجب على النيابة المختصة ارسال القضية الخاصة مشفوعة بمذكره مفصله لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي ابديت فيها الى مكتب النائب العام لتشكيل لجنه من اطباء شرعيين اكثر خبره ممن لم يسبق لهم ابداء الراي في القضية لابداء راى قضائي في المسالة الفنية المعروضة ومناقشة ما سبق ان ابداه الاطباء الشرعيون من آراء .

المــادة(165): يجب اخطار مكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الاوراق المالية او اوراق النقد وذلك بمجرد تبلغ النيابة بها . ويحرر عن كل حادث استمارة ترسل الى مكتب النائب العام ويبين فيها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الارقام المسلسلة للاوراق المالية او النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وتزويرها وما اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا في قضايا اخرى من هذا القبيل ويرفق بالاستمارة نموذج من الاوراق المزورة المضبوطة .

المــادة(169): يجب ارسال قضايا تزوير الاوراق المالية واوراق النقد اليمنية والاجنبية او استعمالها الى مكتب النائب العام مباشرة او عن طريق المحامي العام قبل التصرف مشفوعة بمذكره بالراي .

المــادة(171): يجب على النيابات ان ترسل الى مكتب النائب العام الاوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا او بعد صدور امر بحفظها او قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها، وذلك لارسال الاوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك المركزي وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجة .

المــادة(179): ا: يجب على النيابات اخطار المكتب الفني بالنيابة العامة فوراً بما يقع من موظفيها من الجرائم المتقدم ذكرها لقيدها بالسجل المخصص لذلك ويراعى ارسال صوره من الاخطار الى هيئة للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام . ب: ويلاحظ ان يتضمن الاخطار تاريخ الحادث واسم المتهم ووظيفته والتهمة المسندة اليه وكيفية ارتكابها ومقدار الخسارة الناجمة عنها وما يكون قد استرد منها او تجاوزت عنه الحكومة او بقي تحت التحصيل والاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذا الباقي . ج: يعرض المكتب الفني الامر فورا على النائب العام ليصدر امره بما يراه نحو وقف الموظف عن عمله وتشكيل لجنه ادارية لفحص اعماله . د: يخطر المكتب الفني اولا باول باجراءات محاكمة المتهم جزائيا او تاديبيا وبما يصدر من الاحكام ونتيجة البت في المسئوليات الادارية والوسائل التي اتخذت لمنع وقوع حادث مماثل .

المــادة(197): ا: على رؤساء نيابة استئناف المحافظات ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم تخريب المنشآت واتلافها ويجب اخطار مكتب النائب العام بهذه الحوادث فورا، مع موافاته في اليوم التالي على الاكثر بتقارير مفصلة عنها . ب: ترسل القضايا بعد تحقيقها الى مكتب النائب العام بمذكرة بالراي للتصرف فيها وقيدها كما يجب اخطاره بما يصدر من احكام في هذه القضايا .

المــادة(216): اذا اتهم المحامي بانه ارتكب جريمة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او في غيرها، فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك الى المحامي العام بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيها . وعليه ارسال الاوراق الىالنائب العام اذا راى محلا لاقامة الدعوى الجزائية او التاديبية .

المــادة(217): اذا ما رؤي اقامة الدعوى التاديبية على محام لاخلاله بواجبات مهنته او لتصرفه تصرفا ينال منها او يحط من قدرها او اذا ما اريد الاستعاضة عن المحاكمة الجزائية بالجزاء التاديبي تعين ارسال الاوراق من النائب العام الى نقيب المحامين لاتخاذ اللازم قانونا وفق احكام قانون المحاماة النافذ .

المــادة(239): اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية تصدر امراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لا امراً بالحفظ وتامر بالافراج عن المتهم فوراً مع اخذ الضمان تحوطاً لحضوره ما لم يكن محبوسا لسبب آخر . على ان يكون صدور الامر لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة من رئيس النيابة م (217/288) ا . ج مع مراعاة ما يصدر عن النائب العام من قرارات خلافاً لذلك .

المــادة(242): اذا صدر قرار من النائب العام او من المحامي العام او من رئيس النيابة المختص بالغاء امر صادر منهم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، فيجب ان يقوم بتحقيق الاوجه التي اوردها ذلك القرار عضو آخر من اعضاء نيابة الاستئناف يندبه رئيس النيابة لذلك كما يجب ان يتصرف رئيس النيابة بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الالغاء قد نبه الى ارسالها الى مكتب النائب العام او المحامي العام للتصرف فيها .

المــادة(250): ترسل الى النائب العام جميع الجرائم الجسيمة التي يرجى حفظها نهائيا لعدم الاهمية او اكتفاء بالجزاء الاداري مشفوعة براي المحامي العام وذلك قبل ارسالها للجهات الادارية المختصة بتوقيع الجزاء .

المــادة(258): الحفظ لعدم الاهمية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة لا يصدر الا من النائب العام او المحامي العام اما بعدم وجود وجه لعدم الاهمية او اذا كانت هناك ظروفا تبرر ذلك فيصدر من النائب العام دون غيره طبقا للمادة (112) من قانون الاجراءات الجزائية .

المــادة(259): يجوز للنيابة العدول عن امر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات في اي وقت لانها انما تصدره باعتبارها مشرفة على اعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الامر لا يعدو ان يكون ايذانا منها بانها لا ترى محلا للسير في الدعوى الجزائية والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة من رئيس النيابة فاذا كان امر الحفظ صادرا من رئيس النيابة، فيجب ان يكون العدول عنه باشارة مكتوبة من المحامي العام، اما اذا كان الامر صادرا من المحامي العام فلا يكون العدول الا من النائب العام .

المــادة(261): لا يترتب على الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة اثره الا اذا كان بعد تحقيق قضائي باشرته بنفسها او قام به مامور الضبط القضائي بناء على انتداب من النيابة وبغير هذا التحقيق لا ينتج الامر اثراً ولا يكسب حقا ولا يمنع النيابة من العودة الى اقامة الدعوى الجزائية طالما لم تنقض بمضي المدة .

المــادة(286): يجب على رؤساء نيابات الاستئناف ارسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب الى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالراي للتصرف فيها .

المــادة(302): ترسل الى مكتب النائب العام مباشرة او عن طريق المحامي العام الاوراق والقضايا المبينة ادناه مشفوعة بمذكرات براي اعضاء النيابة فيها: 

1- جميع القضايا ايا كان نوعها التي يتهم فيها ضباط او موظفون في الدرجة الاولى وما فوقها بارتكاب جرائم اثناء تادية وظائفهم او بسببها اذا رؤي رفع الدعوى الجزائية عليهم او رؤي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية عليهم او رئي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها اكتفاء بمحاكمتهم تاديبيا او عسكريا او مجازاتهم اداريا . م (26) ا . ج .

 ويكون للمحامي العام حفظ هذه القضايا او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها لغير ما سلف من اوجه الحفظ، كالحفظ لعدم الجريمة او عدم الصحة او الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ما لم ير ضرورة الرجوع الى النائب العام قبل هذا التصرف على انه يجب ارسال الجرائم الجسيمة الى مكتب النائب العام ايا كان المتهمون فيها اي سواء كانوا من آحاد الناس اومن الموظفين على اختلاف درجاتهم وفئاتهم او من الاشخاص المكلفين بخدمة عامة، اذا رؤي حفظها او اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية او قيدها بدفتر الشكاوى اذا وجدت ظروف تبرر ذلك (عدم الاهمية مثلاً) . م) (220) ا . ج .

 2- قضايا الجرائم الجسيمة التي تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالحبس لمدة تجاوز عشر سنوات . 

3- قضايا تزوير واستعمال العملة الورقية او المعدنية اليمنية او الاجنبية .

4- القضايا الخاصة بالمحامين اذا رؤي اقامة الدعوى الجزائية او التاديبية عليهم .

5- القضايا والشكاوى الخاصة باحد رجال القضاء والنيابة العامة . (م 25ا . ج) .

6- القضايا والشكاوى الخاصة باحد اعضاء المجلس الاستشاري او احد مستشاري رئاسة الدولة .

7- القضايا التي يظهر من تحقيقها ان احد الضباط او الموظفين العموميين ملوم في امر اتاه او بذل جهداً يستحق الثناء والتقدير ويرى تبليغ ذلك الى الجهة التي يتبعها .

8- القضايا الخاصة برجال السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم وكذا طلبات الحضور الخاصة بهم .

9- القضايا التي يتهم فيها احد السجانين او العساكر باطلاق النار على مسجون تحت ملاحظته .

10- جرائم النقد والشئون المالية والضرائبية والخاصة بالشركات المساهمة والبيوت المالية والتجارية وطلبات الاذن بتفتيش البيوت التجارية والمالية والبنوك وما شابهها .

11- طلبات رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب .

12- طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير الاحوال العادية التي تكون من اختصاص نيابات صنعاء .

13- الاوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات والسلطات والمصالح المشار اليهم في المادة (197) من قانون الجرائم والعقوبات للسير في اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الاحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى او الحصول على اذن .

14- القضايا التي يرى عرض الامر على اكثر من طبيب للاشتراك في فحص الحالة وابداء الراي فيها، وترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي ابديت فيها .

15- القضايا التي يرى فيها اعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد المتهمين الاحداث اذا جدت ظروف تجعل العقوبات المحكوم بها عليهم غير ملائمة لحالتهم . (م31ع) .

16- القضايا التي يحكم فيها على متهم باعتبار ان سنه تزيد على خمسة عشر سنه ثم يتعين ان سنه تقل عن ذلك . م (31) ع .

17- القضاياالتي يحكم فيها على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث ثم يتبين ان سنه تزيد عن خمسة عشر سنه . (م31ع) .

18- القضايا التي يقوم فيها تنازع عن الاختصاص بين نيابتي استئناف محافظة .

19- القضايا التي تصلح للدراسة بكلية الشريعة والقانون .

20- طلبات اعادة النظر .

21- المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها الى النائب العام .

22- الاخطارات الخاصة بجرائم السب التي ترفع على الوزراء ومن في درجاتهم .

23- القضايا المشمولة بقرار النائب العام رقم (158) لسنة92م الخاص بانشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها .

المــادة(303): ترسل القضايا والاوراق المبينة ادناه الى مكتب النائب العام مباشرة: 

1- قضايا جرائم الانتخابات والشكاوى الخاصة به . 

2- القضايا التي يطلبها مجلس النواب او وزير العدل . 

3- البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (165/1 . ع) الخاصة بتعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او رفض تنفيذ الاوامر او الاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة . 

4- قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب ارسالهم الى الاماكن المخصصة لملاحظتهم او حجزهم طبقاً للمواد (279) ا . ج وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية . 

5- الاوراق الخاصة باجراءات تسليم المجرمين وتسلمهم والانابات القضائية في الخارج وتنفيذها في اليمن . 

6- الاحكام الجزائية والمدنية والمتعلقة بالاحوال الشخصية والمطلوب تنفيذها على افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم . 

7- عرائض الدعاوى والانذارات التي ترفع او توجه الى النيابة العامة او احد اعضائها او موظفيها بسبب اداء وظيفته . 

8- اعلانات الاشخاص المقيمين بالخارج .

المــادة(304): ترسل الى المحامي العام عن طريق رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات القضايا والاوراق الآتية مشفوعة بمذكرة بالراي للتصرف فيها بمعرفته ما لم ير ضرورة لاستطلاع راي النائب العام فيها:

 1- القضايا التي يتهم فيها مشايخ البلاد وعقالها والموظفون والمستخدمون العامون بارتكاب جرائم اثناء تادية وظائفهم او بسببها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من المادة (303) تعليمات بشان القضايا التي يجب ان ترسل الى النائب العام .

 2- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض . 

مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار اليها في المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية اذا كان لذلك محل او ارسال القضية خلال الثلاثة الايام التالية لايداع الحكم الصادر فيها على الاكثر مشفوعة بمذكرة باوجه الطعن . 

3- القضايا التي يرى فيها التوكيل باستئناف الاحكام الصادرة فيها مع ارفاق مذكرة لكل قضية باوجه الاستئناف . (م421/3 ا . ج) . 

4- القضايا التي يرى الغاء الامر الصادر فيها من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية او العدول عن امر حفظ صادر فيها من رئيس نيابة الاستئناف (المادتان261،259 من التعليمات) . 

5- قضايا المحامين مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (30) تعليمات في هذا الشان . 

6- الاوراق المطلوب اعلانها لرجال القوات المسلحة في القضايا التي لا تختص بها النيابة العسكرية وكذلك القضايا الخاصة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة . 

7- القضايا التي يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها .

 8- طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجزائية المقدمة من غير ذوي الشان . 

اما بالنسبة الى الاوراق الادارية المضمومة للتحقيقات الجزائية فيفهم طالب صورتها بالرجوع الى الجهات الادارية صاحبة الشان للحصول على اذن منها بذلك – وغنى عن البيان ان الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة تقدم الى رئيس النيابة اذا كان طالب الصور من ذوي الشان فيها . 

9- القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والاحكام الصادرة فيها . 

10- القضايا التي يتهم فيها اعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة اذا رؤي اقامة الدعوى الجزائية في جريمة ضد احد منهم او محاكمته تاديبيا .

المــادة(305): لرؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات الرجوع الى المحامي العام لاستطلاع رايه في كل قضية يرى لها اهمية خاصة بالنسبة الى ظروفها او من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا وللمحامي العام بدوره الرجوع الى النائب العام في اية قضية من هذه القضايا اذا راى ضرورة لذلك .

المــادة(344): ا: اذا ضبطت اسلحة نارية في جرائم احراز الاسلحة بغير ترخيص فعلى النيابة ان ترسلها فورا الى مكتب النائب العام لحفظها مؤقتاً على ذمة القضية ويجب على النيابة اخطار مكتب النائب العام بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة الاسلحة المضبوطة لتنفيذ المصادرة . 

ب: اما اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء الاسلحة المضبوطة بمخازن ادارة الاسلحة والمهمات الى ان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة فتامر النيابة عندئذ بمصادرة الاسلحة المضبوطة اداريا، وتخطر الادارة المذكورة لتنفيذ المصادرة .

المــادة(345): اذا كانت الاسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع مخزن النيابة وتحفظ مع مراعاة ما يلي: 

اولا: اذا رفعت الدعوى الجزائية في القضية وحكم نهائياً بمصادرة الاسلحة المذكورة فيجب على النيابات ارسالها الى مكتب النائب العام، مع وصفها وصفاً دقيقاً ينفي الجهالة، واذا كانت من الاسلحة البيضاء فتصور صوراً واضحة ملونه يحفظ منها نسخه في ملف القضية .

 ثانيا: اما اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيجب ابقاء الاسلحة المضبوطة مودعه بمخزن النيابة الى ان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تامر النيابة بمصادرتها ادارياً . ويراعى ان الاسلحة المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد سنه من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجه الى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة (162) ا . ج . 

ويكون ارسال الاسلحة الى مكتب النائب العام في جميع الاحوال الكيفية المبينة في الفقرة اولا .

المــادة(346): اذا كانت الاسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة احدى الجهات التابعة للجمارك او الحدود، فيجب على النيابات ان ترسل تلك الاسلحة الى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة مع احاطة الجهة التي قامت بالضبط بما تم اتخاذه بشانها، ويراعى عند ارسالها تحرير استمارة طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .

المــادة(347): يراعى ارسال العصا المضبوطة التي يتقرر مصادرتها الى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة طبقاً لما هو مقرر في ارسال الاسلحة المصادرة .

المــادة(348): اذا تقرر مصادرة مضبوطات من نوع الآلات الحديثة والمفاتيح المصطنعة المستعملة في ارتكاب الجريمة، فيجب على النيابات ارسالها الى مكتب النائب العام اسوة بالاسلحة والعصي .

المــادة(349): اذا ضبطت اسلحة وآلات في الجرائم الهامة الخطيرة او كانت الاسلحة او الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات ان ترسلها الى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بايجاز لايداعها المتحف الوطني وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة او بعد الفصل فيها نهائيا .

المــادة(358): اذا طلبت المعامل الكيماوية الاحتفاظ بعينات المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لتستعين بها في الابحاث الفنية او طلب كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها فيرسل الطلب الى النائب العام ليامر بما يراه، فاذا رخص باخذ العينة منها فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص باخذ العينة منها لتنفيذ الامر ويجري اخذ العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذي يحرر محضراً بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .

المــادة(387): على اعضاء النيابة ان يراقبوا بانفسهم ارسال صحف الحالة الجزائية في مواعيدها مع مراعاة اخطار النائب العام عن اي تاخير يلاحظ في ارسال الصحف .

المــادة(397): ترسل تقارير التفتيش على الصحف الى مكتب النائب العام، كما ترسل صوره منها الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وصوره اخرى الى الادارة المركزية المختصة وتحفظ صورة من هذا التقرير بالنيابة المختصة للرجوع اليها عند الحاجة .

المــادة(400): لا يجوز لاعضاء النيابة باية حال من الاحوال ان يتصلوا ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضيات الاجنبية في اليمن وعليهم مخابره النائب العام في كل ما يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شانه عن طريق وزارة الخارجية .

المــادة(401): يجب على النيابات ان تخطر النائب العام فوراً بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الاجنبيين او على موظفيهم واتباعهم وعليها ان ترسل الى مكتب النائب العام تقارير مفصله عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها .

المــادة(402): لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الاجنبي شهودا امام المحكمة ولا يجوز ندبهم لاعمال الخبرة في المسائل الجزائية او المدنية ما لم تدع الضرورة الى ذلك وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع رايه فيما يتبع في هذا الشان .

المــادة(403): اذا لزم اعلان شهود من اعضاء السلك القنصلي الاجنبي لسماع اقوالهم امام المحكمة فيجب على النيابة ان ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور الى النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة عنها ومدى تعقلها باعمالهم الرسمية .

المــادة(405): يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي بحصانة دبلوماسيه في المسائل الجزائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ اجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على اي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت باعمالهم الرسمية او لم تتعلق بها الا بعد استطلاع راي النائب العام . 

وهذا لا يمنع من اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الاجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك او مساكنهم او مراسلاتهم ويراعى في جميع الاحوال اخطار النائب العام فوراً وارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتبه للتصرف فيها .

المــادة(406): يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي ايضا بحصانه دبلوماسيه في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق باعمالهم الرسمية اما باقي المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها هذه الحصانة وانما يجب على النيابات ان تستطلع راي النائب العام فيما يتبع بشان ما يرد اليها من دوائر المحضرين والكتاب من الاوراق المتعلقة بهذه المسائل .

المــادة(409): يجب على النيابات مخابرة النائب العام في المسائل الجزائية والمدنية والتجارية التي تتعلق باحد المستخدمين الكتابيين الذين يعينهم المبعوث السياسي باحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الراي فيما يتبع في كل حالة على حده نظرا لان الدول لم تجمع على تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية .

المــادة(410): ا: يتمتع رجال السلك القنصلي الاجنبي بالحصانة الدبلوماسية في المسائل الجزائية والرسمية التي تتعلق باعمالهم الرسمية فقط، ويخضعون فيما عداها للقضاء اليمني، ومع ذلك اذا اتهم احد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي او لم تتعلق به فيجب على اعضاء النيابة ان يبادروا باتخاذ اجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الادلة من الضياع كسماع الشهود واجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك . 

ب: فاذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ اي اجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به او تكليفه بالحضور، فيجب استطلاع راي النائب العام في ذلك الاجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على احد القناصل الاجانب او حبسه احتياطياً الا في مواد الجرائم الجسيمة وبعد استطلاع راي النائب العام .

المــادة(412): ا: اذا ورد للنيابة اعلان صحيفة دعوى تتضمن ادعاء مباشراً ضد احد رجال السلك القنصلي الاجنبي، فيجب على رئيس دائرة الكتاب ان يعرض الامر فوراً على وكيل النيابة ليتخذ اجراءات وقف الاعلان اذا ظهر منه ان موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب اعلانه . 

ب: فاذا لم يتضح ذلك من الاعلان فيجب على وكيل النيابة ان يبادر بسماع اقوال طالب الاعلان ومن يرى لزوماً لسماع اقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب اعلانه بالنسبة الى موضوع الدعوى، فاذا تبين ان الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الاعلان اما اذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب ارسال الاوراق الى النائب العام لاستطلاع الراي فيما يتبع . ج: واذا انتهى راي النيابة الى عدم المضي في الاعلان فيجب عليها في جميع الاحوال ان تعيد الاعلان في اقرب وقت ممكن الى الدائرة المختصة بالاعلان مشفوعا برايها وبما يكون قد اجرته من التحريات لعرض الامر على القاضي .

المــادة(414): اذا حكم على احد رجال السلك القنصلي بالغرامة او المصاريف واقتضى الامر تنفيذ الحكم بطريق الاكراه البدني، فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى النائب العام ليتخذ ما يراه في شانه 

المــادة(431): ا: توجب المادة (34/8) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ان تسلم صوره اعلان الاشخاص الذي يقيمون بالخارج للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجب ان يكون هذا الاعلان محررا من اصل وصورتين لكل شخص من الاشخاص المطلوب اعلانهم وان يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن اليه ومحل اقامته واذا كان مطلوبا اعلانها في بلاد غير عربيه فعليه ان يرفق بها ترجمة باللغة الانجليزية او بلغة البلاد المطلوب اجراء الاعلان فيها . 

ب: يجب ان يصدق على الترجمة في السفارة او القنصلية المختصة وعلى النيابات ان بعث باصل الاعلان وصورتين والترجمة المشار اليها الى مكتب النائب العام ليرسل عن طريقه الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسية الى المعلن اليه، على ان يتم التوقيع من الموظف المختص بالخارجية على اصل الاعلان بما يفيد استلام صورتيه والترجمة للاعلان بالخارج ويعاد هذا الاصل لايداعه ملف القضية .

المــادة(460): يراعى الالتزام باحكام قرار النائب العام رقم (42) لسنة1979م عند تدخل النيابة العامة في الدعاوى غير الجزائية، اما الدعاوى الجزائية فان النيابة العامة تعتبر خصما اصيلا ولو رفعت من المجني عليه او من يقوم مقامه .

المــادة(471): اذا ارتكب الصغير جريمة ما وظهر انه مودع احد دور التربية تنفيذا لحكم سابق فيجب على النيابة ان ترسل القضية الى مكتب النائب العام بمذكرة لاستطلاع الراي في محاكمة ذلك المتهم مرة اخرى، ويجب اعادة المتهم المذكور فورا الى دار التربية بمذكرة تبين فيها الجريمة وظروفها اذا كان قد ارتكبها في اثناء وجوده خارج الدار المذكورة في اجازة او لاي سبب آخر .

المــادة(478): ا: اذا دعى الامر الى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة او للمحكمة المطروحة امامها الدعوى بعد سماع راي النيابة العامة ان تامر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لذلك لمدة او لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه واربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد . ب: وعندما يصدر الامر المشار اليه يجب على النيابة ان ترسل ملف القضية وصوره الامر المذكور الى مكتب النائب العام بمذكرة للنظر حول احالة المتهم الى المستشفى الحكومي المخصص لذلك، فاذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز ان يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في اي مكان آخر . م (279) ا . ج .

المــادة(479): على النيابات ان تطلب بطاقات في الحالة الجزائية عن المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام واذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار لتلك البطاقة، كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد، فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى مكتب النائب العام وان تطلب من الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية استخراج هذه البطاقة للمتهم بصفة مستعجلة وعلى ان يبين في الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه الجهة المشار اليها الى وجوب تقديم بطاقة الحالة الجزائية مباشرة الى مكتب النائب العام في اليوم التالي على الاكثر، ويلاحظ التنويه عن ذلك في المذكرة التي ترسل بها القضية الى مكتب النائب العام .

المــادة(480): على اعضاء النيابة العامة ان يامروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم الى الاذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات بها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية او عند اخراجهم من المستشفى على ان يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا الى مكتب النائب العام كلما امكن او في مذكرات لاحقه ان كانت القضايا قد سبق ارسالها اليه .

المــادة(481): اذا ثبت ان المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه فيجب على النيابة عند اصدار الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او بالحفظ ان تامر بايداع المتهم احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية (اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة ) الى ان تقرر النيابة العامة مصدرة الامر بالافراج عنه عند الاطلاع على تقرير مدير المستشفى والتثبت من ان المتهم قد عاد اليه رشده، ويجب على النيابة ان ترسل امر الايداع الى المستشفى فورا عن طريق مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشان تنفيذه .

المــادة(486): يجب على وكلاء النيابة ان يراعوا احكام قرار النائب العام رقم (47) لسنة1979م بتحديد المختصين باجراء التصالح وتنظيمه .

المــادة(488): لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ اجراءات التصالح الا بتكليف من النائب العام .

المــادة(492): يجب على النيابات الابتدائية ان تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وان ترسله الى النائب العام .

المــادة(493): ا: للنائب العام او من يفوضه من رؤساء النيابة العامة ان يرفض التصالح الذي اجراه وكيل النيابة اذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها . ب: لا يجوز لاعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية .

المــادة(512): لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف الا على الميعاد العادي للاستئناف اما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام او المحامي العام وهو اربعون يوما فلا يقبل الامتداد . م (421) ا . ج

المــادة(514): اذا راى النائب العام او المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية ووكل رئيس نيابة استئناف المحافظة المختصة، فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل .

المــادة(515): يجب على اعضاء النيابة ان يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الاحكام وآلا يتسامحوا فيه ارتكانا على فترة الميعاد الممنوح للنائب العام اذ ان ذلك الميعاد جعل للاحوال الاستثنائية البحتة .

المــادة(516): ا: اذا طلب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة من النائب العام او المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (421) من قانون الاجراءات الجزائية فيجب عليه ان يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الاسباب التي دعت الى ذلك والاسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له .

 ب: وتستثنى من ذلك الاحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الميعاد . ج: ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف باشارة برقية الا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريقة الاولى متعذرا، على ان يذكر في البرقية الرمز المتفق عليه للاستيثاق من صدورها عن النيابة العامة .

المــادة(519): يجوز للمتهمين من رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم ان يقرروا باستئناف الاحكام الجزائية لدى ادارة القضاء العسكري او فروعها وتقوم هذه الادارة بارسال تقرير الاستئناف الى مكتب النائب العام الذي يحيله الى النيابة المختصة وعلى هذه النيابة بمجرد تبليغها بالاستئناف اعلان المتهم بتاريخ الجلسة التي حددت لنظره .

المــادة(520): اذا رغب احد المسجونين التقرير بالاستئناف في حكم صدر ضده فيرفع ذلك التقرير بواسطة مدير السجن او ماموره الى النيابة التي يقع السجن في دائرتها لتقديمه الى دائرة كتاب المحكمة المختصة وذلك بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص . 

(القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م في شان تنظيم السجون)

 .المــادة(530): يراعى الالتزام باحكام قرار النائب العام رقم (35) لسنة79م بشان التعليمات العامة لنيابة النقض والاقرار وبصفة خاصة بالاحكام التالية .

المــادة(534): اذا رغب احد المسجونين الطعن بالنقض في حكم صدر ضده فيرفع تقرير الطعن بواسطة مدير السجن او ماموره الى دائرة كتاب المحكمة المختصة بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص . (م من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة1992م في شان تنظيم السجون) .

المــادة(539): ا: اجاز قانون الاجراءات الجزائية للنائب العام ان يطلب من محكمة النقض في اي وقت بعد فوات المواعيد المقرر للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او الامر او القرار على مخالفة للقانون او خطاء في تطبيقه . 

ب: ويراعى ان هذا الطلب لا يلجا اليه الا اذا كان من غير الممكن اصلاح الخطاء بطريقه اخرى فعلى اعضاء النيابة اذا وقع امر مما ذكر المبادرة الى عرضه على رئيس النيابة ليتولى الاتصال في شانه بالمحامي العام ليتصل بدوره في هذا الشان بالنائب العام لاتخاذ ما يراه . م (454) ا . ج .

المــادة(542): للنائب العام حق طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بعقوبة جزائية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة اذا توافرت الحالات المبينة في القانون ويكون تقديم هذا الطلب من تلقاء ذات النائب العام او بناء على طلب المحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا، وكذلك بناء على طلب زوج المحكوم عليه واقاربه وورثته ومن اوصى له اذا كان ميتا . فعلى النيابات المختلفة كلما توافرت حالة من الاحوال التي يجوز فيها طلب اعادة النظر في حكم من الاحكام مما ذكر في المادة (457) ا . ج ان ترسل القضية التي صدر فيها الحكم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التي تستند اليها في الطلب . م (458) ا . ج .

المــادة(543): ا: اذا كان طالب اعادة النظر غير النيابة العامة فيجب عليهم تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه في طلبه، على ان يشفعه بالمستندات المؤيدة له . ب: فاذا قدمه الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى النائب العام للنظر فيه ولا تقبل طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة الا اذا اودع الطالب خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة ريال كفالة تخصص لوفاء الغرامة التي يحكم بها عليه اذا لم يقبل طلبه . م (458،448) ا . ج .

المــادة(544): لا يجوز للنيابة اجراء تحقيق في طلب اعادة النظر الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالراي .

المــادة(545): يرفع الطلب الى محكمة النقض من النائب العام وحده مع التحقيقات التي اجراها ان وجدت في خلال الثلاثة الاشهر التالية لتقديم الطلب ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من النائب العام بحفظ الطلب باي وجه من الوجوه . هذا الاختصاص يتعلق بسلطات النائب العام الذاتية التي لا يجوز التفويض فيها . م (458) ا . ج .

المــادة(549): يراعى انه لا يترتب على تقديم طلب اعادة النظر الى النائب العام ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم، وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع الطلب الى محكمة النقض وقف تنفيذه لحين الفصل فيه . م (460) ا . ج .

المــادة(551): ا: اذا حكمت محكمة النقض بتعويض للمحكوم عليه اذا كان حيا او لزوجته او اصوله او فروعه اذا كان ميتا تعين على نيابة النقض ان تبادر في اخطار النائب العام لمخاطبة النيابة المختصة، كما تقوم بتحصيل هذا التعويض من المدعي الشخصي او شاهد الزور او الخبير الذي تسبب في صدور حكم الادانة . ب: ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات او يحصل بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة وفق ما نصت عليه المادة (518) من قانون الاجراءات الجزائية . م (466) ا . ج .

المــادة(552): لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين اصدار الامر الجزائي في المخالفات وفق احكام المادة (11) من القانون رقم (17) لسنة1994م في شان الاحكام العامة للمخالفات والعقوبات التي يمكن لهم ايقاعها هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء الى اصله .

المــادة(555): للنائب العام ولرؤساء نيابات الاستئناف الغاء الامر الصادر بمجازاة المخالف اذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك في خلال سبعه ايام من تاريخ اخطارهم به . م (12) من قانون المخالفات .

المــادة(560): يجب على اعضاء النيابة قبل ان يصدروا الامر الجزائي مراعاة حكم المادة (26) من قانون الاجراءات الجزائية التي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم اذا كان موظفا او مستخدما عاما او احد رجال الضبط وارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها الا باذن من النائب العام او من يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة العامة، وكذا حكم المادة (25) ا . ج و م (87) من قانون السلطة القضائية التي لا تجيز اقامة الدعوى الجزائية على قاض او احد اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى وايضا ما تقضي به المادة (81) من الدستور من ان اعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصانة . 

ولا يجوز ان يتخذ ضد العضو اي اجراء جزائي الا باذن من المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فورا للعلم وغني عن البيان ان اصدار الامر الجزائي يعد بمثابة تصرف في العدوى (اي رفعها) واصدار حكم فيها .

المــادة(562): اذا اريد سؤال متهم او شاهد يقيم خارج حدود الجمهورية فعلى النيابة العامة المختصة ان تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل اقامته وتبعث بها الى النائب العام ليصدر قرارا بانابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك . م (252) ا . ج .

المــادة(576): ا: اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة فيجب على نيابة استئناف المحافظة بمجرد صدور الحكم في هذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التي يتبعها المتهم (مع الحارس المرافق له) مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام صوره من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا . ب: اما اذا كان الحكم قد صدر استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نماذج التنفيذ الى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشان تنفيذها .

المــادة(580): الاحكام الصادرة من محاكم استئناف المحافظات هي احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها دون موجب لاعلانها اذ بها تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه م (390) ا . ج ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادره بالاعدام او بالحد او القصاص الذي يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم ويلاحظ انه يجوز للمحكمة العليا للنقض والاقرار ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبررا لذلك م (450) ا . ج . 

وكذلك لا يترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع النائب العام لطلب التماس اعادة النظر الى المحكمة العليا للنقض والاقرار، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه م (460) ا . ج .

المــادة(584): في غير الاحوال التي يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية واجبا يتعين تنفيذ الحكم اذا انقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه او كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني، وذلك ما لم ير النائب العام او المحامي العام وقف التنفيذ اذا ثبت بالدليل الرسمي وجود مانع قهري موجب لامتداد الميعاد كوجود المتهم في السجن وعدم تمكينه من الطعن، او في مستشفى حكومي في الفترة التي كان يجب عليه التقرير بالاستئناف خلالها . فاذا بدء في تنفيذ الحكم وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وارجات الفصل في موضوع الدعوى، فيجب وقف تنفيذ الحكم الى ان يفصل في الموضوع .

المــادة(586): يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادي المقرر للاستئناف وهو خمسه عشر يوما لا الميعاد الاستثنائي المقرر للنائب العام والمحامي العام م (420) ا . ج على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها لفوات هذا الميعاد، ثم رفع النائب العام او المحامي العام الاستئناف في الميعاد الاستثنائي تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل في ذلك الاستئناف ويجري ذات الحكم في الحالات التي يرفع فيها احد الخصوم استئنافا مقابلا م (421) ا . ج .

الباب الخامس: في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص

المــادة(587): ا: يراعى ما نصت عليه المادة (477) من قانون الاجراءات الجزائية من ان كل حكم نهائي باعدام او حد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون . 

ومن ثم فاذا صدر حكم مما ذكر تعين على وكيل النيابة الابتدائية ان يودع المحكوم عليه السجن المركزي الى ان ينفذ فيه الحكم . ويجرى ايداعه بمقتضى امر يصدره على النموذج المعد لذلك وفق احكام المادة (494) ا . ج ثم يرفع الامر الى رئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بصدور الحكم . ب: اذا انقضت مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة (421) ا . ج دون ان يستانفه احد الخصوم ممن يجوز لهم استئنافه، ترسل النيابة الابتدائية القضية الى رئيس نيابة استئناف المحافظة مرفقا بها الحكم الصادر ومشفوعة بمذكرة برايها فيه، اما اذا استانفت الحكم فتتولى نيابة استئناف المحافظة مباشرة الدعوى امام المحكمة الاستئنافية بالاجراءات المعتادة لحين صدور حكم فيها . 

ج: على رئيس نيابة المحافظة فور صدور الحكم من محكمة استئناف المحافظة ان يتصل فورا بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني اجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور اذا كان لذلك وجه، او ان يقرر محامي المحكوم عليه كتابة بانه لا وجه للطعن بالنقض، مع مبادرة رئيس النيابة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشان، وهذا بغير اخلال بما للمحكوم عليه من حق في رفع الطعن بنفسه او بواسطة محام آخر .

المــادة(588): ترسل نيابة استئناف المحافظة القضية مرفقا بها الحكم القاضي بالاعدام او الحد او القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة برايها فيه، وذلك بعد صيرورته باتا بانقضاء ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة (437) ا . ج .

المــادة(589): اذا طعن في الحكم بطريق النقض من احد الخصوم تعين اخطار النائب العام بذلك وبنتيجة الطعن بالنقض .

المــادة(590): يقوم النائب العام او من يفوضه في ذلك ولو لم يطعن في الحكم اي من الخصوم بعرض القضية على المحكمة العليا للنقض مشفوعة بمذكرة لاقرار الحكم اذا كان صادرا بالاعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم م (434) ا . ج

المــادة(591): يتولى النائب العام بعد ذلك ارسال الاحكام التي اقرتها المحكمة العليا للنقض والاقرار الى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم م (478) ا . ج .

المــادة(592): ا: اذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجلد وامضى المحكوم عليه في الحبس ستة اشهر من تاريخ القبض عليه التالي لصدور الحكم دون ان يتم التصديق على الحكم وتقدم المحكوم عليه بطلب لاخلاء سبيله مؤقتا لحين التصديق على الحكم، فعلى وكيل النيابة الابتدائية المختص بعد ان يدرس حالته بكل دقه ووضعه الاجتماعي ويتحرى عن احتمالات فراره من التنفيذ بعد التصديق على احكم، فاذا اوفى بهذا الالتزام يعرض امره على رئيس نيابة استئناف المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على الافراج عن المحكوم عليه مؤقتا بشرط الكفال الى ان يحين موعد التنفيذ، حتى لا تؤدي استطالة الحبس على ذمة التنفيذ الى ايقاع عقوبة اخرى بالمحكوم عليه لم يقض عليه بها، تضاف الى عقوبة الجلد المقررة شرعا للجريمة التي قارفها . 

ب: لا تسري هذه المادة على من كانت مدة حبسه اقل مما ذكر او لم يصدر حكم في حقه بعد، وذلك لخضوعه للاجراءات القانونية المنظمة لذلك . . 

ج: على رؤساء نيابات المحافظات رفع مذكرة الى النائب العام تتضمن الراي الذي ينتهون اليه بشان اطلاق المحكوم عليه مؤقتا لحين التصديق على الحكم وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات التي تضمن عدم فرار المحكوم عليه من التنفيذ المشار اليه انفا وعندئذ يتخذ النائب العام القرار المناسب ويخطر به وكيل النيابة الابتدائية المختصة وغني عن البيان ان هذه الاجراءات قاصرة على عقوبة الجلد التي تصدر في جريمة من جرائم الحدود، اما الجلد الذي يصدر في جريمة تعزيرية ان وجد فينفذ فور صيرورة الحكم نهائيا ولا حاجه لحبس المحكوم عليه اذ ان التصديق على الحكم غير مطلوب .

المــادة(594): بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الاحكام يخطر مكتب النائب العام نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية التي يقع في دائرتها السجن او المكان الذي سيجري التنفيذ فيه كما تخطر النيابة الابتدائية المختصة اصلا بالتنفيذ والاشراف على صحة وسلامة اجراءاته م (283) ا . ج .

المــادة(596): يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة الاولى من المادة السابقة عقوبة الاعدام لان المادة (35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة1991م بشان تنظيم السجون قد قررت ان عقوبة الاعدام لا تنفذ الا بناء على امر كتابي من النائب العام الى وزير الداخلية على النموذج المخصص لذلك قانونا يبين فيه استيفاء الاجراءات التي يتطلبها القانون . وعلى وزير الداخلية اخطار النائب العام باليوم المحدد للتنفيذ ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كاف .

المــادة(597): يقوم النائب العام باخطار النيابة الابتدائية باليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الاعدام ومكانة وساعته بعد وصول اخطار وزير الداخلية المشار اليه في المادة السابقة .

المــادة(600): ا: اذا ابدى المحكوم عليه بالحد او القصاص اسبابا شرعيه تستهدف وقف تنفيذ العقوبة او امتناع تنفيذها او سقوطها، فعلى عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ اذا قدر جدية هذه الاسباب ان يتصل هاتفيا برئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بها ويستطلع رايه فاذا ما وافق على ايقاف التنفيذ امر به مؤقتاً واثبت ذلك في المحضر . ب: ويقوم رئيس نيابة المحافظة بارسال الاوراق الى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ، فاذا ما اقر تصرف رئيس النيابة امر باعادة عرض القضية على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقدر العقوبة التعزيرية البديلة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات والعقوبات الشرعية . م (49) من قانون الجرائم والعقوبات .

المــادة(601): ا: اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يعرض بذاته او بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر وكان شفاؤه منه قريبا جاز تاجيل عقوبة الجلد او القصاص بابانة طرف وذلك بدلالة المادتين (492،491) ا . ج وقياسا على ما ورد في المادة (498) ا . ج بالنسبة لعقوبة الحبس لاتحاد العلة بينهما . وغني عنذه الحالة يتعين على عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ ان يستطلع راي رئيس نيابة المحافظة هاتفيا فاذا وافق على تاجيل التنفيذ امر بايقافه مؤقتا واثبت ذلك في محضر اجراءات التنفيذ ويقوم رئيس النيابة بارسال الاوراق الى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ للموافقة على تاجيل التنفيذ او المضي فيه او اعادة عرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرير العقوبة التعزيرية البديلة وفقا لاحكام قانون الاجراءات والعقوبات، وذلك تطبيقا للمادة (493) ا . ج . وغني عن البيان ان المرض لا يعطل تنفيذ عقوبة الاعدام حدا او قصاصا .

المــادة(602): تنفذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم داخل السجن او في المستشفى او في اي مكان آخر بناء على طلب النائب العام على النموذج الخاص ويبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (483،470) ا . ج . 

ويجب ان يحضر التنفيذ احد اعضاء النيابة العامة واحد ضباط الشرطة والطبيب المختص، ويجوز للمجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي والمدافع عن المحكوم عليه ان يحضروا التنفيذ م (483) ا . ج .

المــادة(614): تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى امر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك والذي قرره النائب العام . ويجب ان يشتمل النموذج على البيانات الآتية: -

1- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل اقامته . 

2- رقم القضية واسم المحكمة التي اصدرت الحكم . 

3- نوع الجريمة ومادة العقاب . 

4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومدة الحبس المقضي به ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها ان وجدت . 

5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب لجلسة وبصمة خاتم النيابة . م (494) ا . ج .

المــادة(620): ا: اذا اصيب المحكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية بجنون او عاهة عقلية ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة، فيجب على النيابة ان تخطر النائب العام لكي يندب من يقوم بفحص حالته من بين الاطباء الاخصائيين فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بوضعه في احد المحال المعدة للعلاج حتى يبرا مع ارسال امر الايداع الى النائب العام لارساله الى محل العلاج المذكور ليتخذ اللازم نحو تنفيذه . 

ب: ما اذا كان المحكوم عليه موجودا بالسجن نفاذا للعقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده فيعرض امره على اخصائي الامراض العقلية بمصلحة السجون لفحصه فاذا قرر انه مختل العقل، عليه ان يثبت ذلك كتابة في تقرير مستوفى وفي هذه الحالة يجب نقله الى مصحة الامراض العقلية حتى يشفى او تنقضي مدة حبسه . ويجب اخطار النيابة او السلطة الآمرة بالحبس على انه لا يتم ايداع المسجون المختل العقل المصحة الا بامر من المحكمة بناء على عرض النيابة العامة . 

ج: يجب ان يفحص المسجون المختل العقل طبيا مره على الاقل كل شهر وذلك لمتابعة حالته الصحية والعقلية، وتدون نتيجة هذا الفحص في السجل الطبي الخاص به . ويجب على الطبيب مراقبة مثل هذا المسجون وتدوين اي تغيير محسوس يطراء على حالته في السجل الطبي الخاص به، ويجب ان تقدم للنيابة او السلطة الآمرة بالحبس كل ثلاثة اشهر توصيات الطبيب الاخصائي عن كل مسجون مختل العقل وان يتم ذلك ايضا قبل شهرين من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة العقوبة للبت في امر الافراج عنه . م (26) من قانون السجون . 

وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها . م (499) ا . ج .

المــادة(621): ا: اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الحكومي المختص لفحص حالته، فاذا ثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس عليه . م (498) ا . ج . 

ب: اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه (الحبس ) ان اصابته بمرض يهدد حياته للخطر او يعجزه عجزا كليا، فيعرض امره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الحكومي المختص للنظر في الافراج عنه، وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام . 

ج: يتعين على جهة الادارة التي يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه او التي يطلب المفرج عنه الاقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة اشهر على الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة، كما ترسل صوره منه في حالة المفرج عنه الى مصلحة السجون للنظر في استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة او استمرار الافراج، كما انه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الحكومي المختص للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك . 

د: وفي جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راي النائب العام لتنفيذ العقوبة او استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التي دعت الى تاجيل التنفيذ او الافراج، وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التي يقيم في دائرتها، ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه، ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .

المــادة(626): الافراج تحت شرط هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدالتعليمات، ثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، وقد وردت هذه الشروط والالتزامات في قرار النائب العام رقم (7) لسنة1979م الذي صدر بناء على التفويض التشريعي المقرر في المادة (510) ا . ج، لذلك فان الاخوة اعضاء النيابة مدعوون الى مطالعة هذه القرار والالتزام باحكامه باعتباره جزء لا يتجزا من هذه التعليمات، كما ندعوهم الى مطالعة القرار رقم (13) لسنة1980م بشان اجراءات الافراج الشرطي والغائه .

المــادة(647): ا: يجب ان يلتزم المفرج عنه خلال المدة الباقية من عقوبته باجراءات المراقبة واذا رفض الخضوع لتلك الاجراءات او اشتهر عنه لاسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال او النفس جاز للنيابة المختصة ان تامر بالقبض عليه وحبسه، ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام . ب: يعرض امره على لجنة الافراج الشرطي في اقرب وقت ممكن للنظر في الغاء قرار الافراج وفقا للمادة (511) ا . ج ويجب ان تبين الاسباب المبررة لطلب الغاء الافراج واذا الغي الافراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .

المــادة(651): على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة بطلبات الغاء الافراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي اخل المفرج عنه بها ومدى هذا الاخلال وجسامته والافعال التي يكون قد ارتكبها المفرج عنه التي تدل على سوء سلوكه وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من اجل هذه الافعال اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشانها، وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على التعرف عن حالة المفرج عنه حتى تتمكن من الفصل في طلب الافراج على وجه سليم . - فاذا راى الغاء الافراج فيجب استطلاع راي النائب العام في ذلك وارسال الاوراق الى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الالغاء .

المــادة(652): ترسل الى المكتب الفني بمكتب النائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشانها .

المــادة(672): ا: اذا استحقت الدية او الارش كلها او بعضها من بيت المال وصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة وصار واجب التنفيذ وفقا للقانون، فعلى النيابة المختصة ان ترفع الامر الى النائب العام مشفوعا بمذكرة بالراي القانوني ليتولى ارساله الى وزير العدل كما يعرض على مجلس الوزراء طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشان . 

ب: واننا ندعو اعضاء النيابة الى مراجعة هذا النوع من الاحكام بكل دقة واستئناف ما يجب استئنافه .

المــادة(747): يخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات جدول خاص وفق النموذج الذي يصدر به قرار من النائب العام .

المــادة(771): يصدر النائب العام المنشورات الادارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابات المتخصصة . م (563) ا . ج .

المــادة(777): يجب على النيابات الابتدائية تحرير وارسال الكشوف الشهرية الآتية: - اولا: - كشوف ترسل الى نيابة الاستئناف بالمحافظة وهي: - 

1- كشف ببيان عدد الباقي في اول الشهر والوارد خلاله من الجرائم والمخالفات والشكاوى والعرائض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف . 

2- كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة او مادة تحقيق واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .

 3- كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال يبين فيها وقت ورود الاخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدد التي استغرقها التحقيق خارج النيابة . وفي حالة عدم وجود انتقالات ابان الشهر يكتب على ورقة بيضاء عبارة لا يوجد بعد ان يكتب في اعلاها اسم الكشف .

 4- كشف تفصيلي ببيان القضايا غير الجسيمة التي مضي عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص به 

5- كشف ببيان القضايا غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض التي صدرت فيها قرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه . 

6- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ان وجدت يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة . 

7- تقرير التفتيش على دائرة الكتاب على ان يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والاشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف . 

ثانيا: - كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء: - 

1- كشف الاحصاء . 

2- كشف التبليغات عن الجرائم والمخالفات . 

3- كشف اجمالي التبليغات . 

4- كشف القضايا المحكوم فيها . 

5- كشف انواع الجرائم . 

ثالثا: - كشوف ترسل الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي: - 

1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة والجرائم غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض مواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار الطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية . 

2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة او مادة تحقيق واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها . 

3- صورة كشف قضايا الاموال العامة يبين فيه ما ورد الى النيابة الابتدائية من قضايا الاموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله واسباب بقائه لما لهذا النوع من القضايا من اهمية خاصة لمساسها بالمال العام . وتمهيدا لانشاء نيابة الاموال العامة . 

رابعا: - كشوف ترسل الى مكتب المحامي العام الاول: -

 1- كشف تفصيلي بقضايا الجرائم غير الجسيمة التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها . 

2- صورة كشف قضايا الاموال العامة المشار اليها سلفا .

المــادة(778): يجب على نيابات استئناف المحافظات تحرير وارسال الكشوف الشهرية التالية: - 

اولا: - كشوف ترسل الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام: - 

1- كشف بعدد الجرائم الجسيمة الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية . 

2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها واسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها . 

3- صورة كشف قضايا الاموال العامة سالفة الذكر . 

4- بيان بالنيابات التي قام رئيس نيابة استئناف المحافظة بالتفتيش على اعمالها . 

ثانيا: - كشوف ترسل الى مكتب المحامي العام الاول: - 

1- كشف ببيان الجرائم الجسيمة التي تقرر فيها بالاوجه لاقامة الدعوى او التي قضى فيها بالبراءة ولم تستانف، وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به . 

2- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه . 

3- صورة كشف قضايا الاموال العامة المشار اليه . ثالثا: - كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء بهيئة التفتيش القضائي: - 

1- كشف ببيان نتيجة الاحكام الاستئنافية في الجرائم والمخالفات . 

2- كشف اجمالي اعمال المحكمة في القضايا المستانفة . 3- كشف ببيان القضايا الاستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها . رابعا: - كشف يرسل على الادارة العامة للنيابات ببيان المصروفات الادارية التي صرفت بمعرفة نيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف رئيس دائرة الكتاب بكل نيابة - وفضلا عن ذلك ارسال كشف المطالبة .

المــادة(785): يتولى رئيس النيابة تحديد مجال اقامة النيابة التي يعمل بها كل كاتب في نطاق النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الاقليمي وكذلك تحديد رؤساء دوائر الكتاب بالنيابات الابتدائية وتخطر الادارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشان . 

اما تعيين المفتشين الاداريين ورؤساء دوائر كتاب نيابات استئناف المحافظات فيكون من النائب العام ويبعث رؤساء النيابات باقتراحاتهم في هذا الشان الى ادارة النيابات لتتولى العرض على النائب العام مع مراعاة الاقدمية والصلاحية .

المــادة(799): اذا طلبت احدى المصالح الحكومية او غيرها من الهيئات الاخرى معلومات عن احد اعضاء النيابة العامة او موظفيها فيجب تبليغ ذلك الى النائب العام ليرد على الجهة المطالبة بما يراه .

المــادة(800): يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الاجنبية الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من النائب العام .

المــادة(803): يجب على رؤساء النيابات او من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على ان يكون ذلك مرة على الاقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم ان يفحصوا السجلات ويطلعوا على اوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين، ويجب على ماموري السجن او موظفيه ان يقدموا اليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشان . واما السجون المركزية فيقوم المحامي العام الاول او من يفوض بذلك بقرار من النائب العام بتفتيشها .

المــادة(805): ان لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات ما فانه يكتفي بان يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد اجراء التفتيش، اما اذا بدت له ملاحظات على ذلك، فيجب ان يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به الى مكتب النائب العام او ترسل صورة منه الى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة .

المــادة(811): يحرر عضو النيابة عند ذهابه في الاجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا الكشف الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ورئيس نيابة المحافظة، ويراعى ندب احد اعضاء النيابة ليحل محل العضو المذكور قبلا ذهابه في الاجازة اذا دعت الضرورة الى ذلك . وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه .

المــادة(813): على عضو النيابة المنتدب الا يتهاون في اداء عمله، وعليه ان يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها يبعث منه بصورة الى رئيس النيابة واخرى الى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما يراقبون اسباب عدم تصرف الاعضاء الاصليين او المنتدبين في القضايا، ولتخذوا ما يرونه في هذا الشان .

المــادة(814): اذا رغب احد اعضاء النيابة في اجازة عارضه فعليه ان يتصل برئيس النيابة في هذا الشان تليفونيا، وان يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل اليه، على ان يتم ذلك كله قبل ذهابه للاجازة المذكورة، ويجب الا يغيب احد اعضاء النيابة عن مقر عمله الا في اجازة عارضة او مرضية او بعد الحصول على اجازة اعتيادية من النائب العام . ويلاحظ الا تتجاوز الاجازات العارضة عشرة ايام في السنة، والا تكون لاكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط الحق في هذه لاجازة بمضي عام دون استخدام .

المــادة(815): ا: على اعضاء النيابة العامة ان يتجنبوا طلب الاجازات المرضية الا اذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل . ب: ولا يجوز لهم ان يتصلوا مباشرة بالاطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم اجازات مرضية، بل يجب عليهم ان يقدموا طلبا بذلك الى رئيس النيابة ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، وعلى رئيس النيابة اخطار النائب العام بذلك، وبما يراه من حيث ندب احد اعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض الى ان يعود من اجازته المرضية .

المــادة(822): يكون لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في دائرة اختصاصه الاقليمي تحت اشراف النائب العام جميع الاختصاصات التي تخولها له القوانين، فله ان يشرف على سير العمل في نيابة المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص اعضاء النيابة وموظفيها على اداء واجبات وظيفتهم .

المــادة(825): ا: للنائب العام وللمحامي العام الاول ولرئيس التفتيش القضائي وكذلك لرؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات الى اعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او الادارية او عنايتهم بعملهم او سيرتهم وسلوكهم . 

ب: وعلى رؤساء النيابة ارسال صورة من هذه الملاحظات الى هيئة التفتيش القضائي، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار . 

ج: وتفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبه وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها او اقرارها مع اخطاره بذلك . 

د: وغني عن البيان ان الملاحظة تختلف عن التنبيه المنوه عنه في المادة (115) من قانون السلطة القضائية النافذ باعتبار انها اخف كثيرا منه، ولا يترتب عليها اثر عند الترقية اذ هي لا تكشف عن اخلال بواجبات الوظيفة وانما هي مجرد لفت نظر الى ان التصرف ينبغي ان يكون على نحو مختلف عما جرى به .

المــادة(827): التفتيش على اعمال اعضاء النيابة من اختصاص هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، اما التفتيش على موظفي النيابات فهو من اختصاص ادارة النيابات بمكتب النائب العام والخاضعين لاشرافه وفق ما جاء باللائحة الداخلية للنيابة العامة .

تم بحمد الله وتوفيقه في تأريخ11/ ذو الحجة / 1431هـ الموافق 17/11/2010م

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.