المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري - في القانون الإداري اليمني

المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
➖➖➖➖➖


▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري وإن كان مفهومها أوسع من غيرها من الدعاوى إلا ان ذلك لا يعني أن لا تكون هناك مصلحة مباشرة للمدعي، فلا يكون للمدعي بدعوى الإلغاء مصلحة الا اذا كان القرار المطلوب إلغاؤه قد مس مركزه ألقانوني بمعنى ان يكون المدعي في حالة قانونية يؤثر فيها القرار الإداري المطلوب الغاؤه تاثيرا شخصيا مباشرا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2014م في الطعن رقم (53526)، الذي ورد ضمن أسبابه:

 ((وحيث ان المصلحة هي الحاجة إلى حماية القانون أو هي المنفعة التي يجنيها رافع الدعوى من الالتجاء إلى القضاء، وهي شرط لقبول أية دعوى، فالمادة (75) من قانون المرافعات تنص على: أن لا تقبل أية دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتنص المادة (74) مرافعات على أن: لا يتنصب أحد خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي لا تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية، ومن خلال هذين النصين تتحدد القواعد الضابطة لشرط المصلحة في الدعوى بصفة عامة وهي: ان تكون شخصية ومباشرة وقائمة وقانونية، وهي قواعد حاكمة لجميع الدعاوى، وإنما يختلف مدلول المصلحة في كل منهما، وهي في دعوى الإلغاء الإدارية تتسع وفقا لماهو مقرر في القضاء الإداري إلى أكثر من وجوب أن يكون هناك إعتداء على حق ذاتي لرافع الدعوى إلى الإكتفاء لتوافرها أن يكون رافع دعوى الإلغاء في حالة أو مركز قانوني يؤثر فيه القرار المطلوب الغاؤه تأثيراً شخصياً مباشراً، ولا يغير من ذلك القول: أن دعوى الإلغاء يختصم فيها القرار الإداري وإنها شرعت لحماية المشروعية ومبدأ سيادة القانون، أن كونها كذلك لا يعني انفلاتها عن كل ضابط أو قيد، فصفة الشخص كمواطن أو كونه فرداً من أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها لا يجعل دعوى الإلغاء مقبولة، فلا بد أن يكون رافع الدعوى في حالة أو مركز قانوني خاص تجاه القرار المطلوب الغاؤه من شأنه أن يؤثر في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً، فشرط المصلحة بضوابطه مقرر لضمان جدية الدعوى وتنزيهاً لها من الكيدية، ولأن تركها حقاً لكل شخص يؤدي إلى إضطراب الإدارة، وحيث أن المدعي لا يدعي أن له مصلحة شخصية في الدعوى مباشرة، وهو لا يملك حق التقاضي إلا في شأن نفسه وفي شأن غيره بوكالة أو ولاية أو وصاية، ولا نص في القانون يجيز له أن يكون محتسباً وما اشار إليه من مصلحة محتملة جاء مرسلاً)) 

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الأول: شرط المصلحة في الدعوى الإدارية:

➖➖➖➖➖
▪️يعني شرط المصلحة أن تكون لرافع الدعوى منفعة يود الحصول عليها أو تحقيقها، وتعتبر المصلحة شرطا أساسيا لقبول أية دعوى أمام المحاكم المختلفة وفقا للقاعدة القانونية لا دعوى بغير مصلحة، أو المصلحة هي مناط الدعوى سواء رفعت الدعوى من شخص طبيعي أو معنوي عام وقد أشار الحكم محل تعليقنا بأن ما ورد في المادتين(74و75 ) مرافعات يسرى على كل الدعاوي، فلا تقبل أية دعوى من شخص ليست له مصلحة، ومن المستقر قضاء أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون إلا أن المصلحة في دعوى الإلغاء تتميز عن تلك التي تتطلبها الدعوى العادية أمام المحاكم العادية أو دعوى القضاء الشامل.

فمن مميزات المصلحة في دعوى الإلغاء ما يلي:

•أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند إلى حق من رفعها اعتدت عليه الإدارة أو هددت بالاعتداء عليه بل يكفي امتلاك رافع الدعوى مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق، وعدم اشتراط استناد المصلحة في دعوى الإلغاء إلى حق الطاعن أدى إلى اتساع ميدانها بوصفها دعوى موضوعية تخاصم القرارات الإدارية غير المشروعة بقصد حماية مبدأ المشروعية.


•     تهدف دعوى الإلغاء في شرط المصلحة إلى تحقيق مصلحتين في الوقت ذاته مصلحة شخصية لرافع الدعوى وأخرى عامة للجماعة بهدف الدفاع عن المشروعية.


•     للمدعي في دعوى الإلغاء مصلحة شخصية في إلغاء القرار الإداري متى كان في مركز قانوني خاص يتميز به عن باقي الأفراد بحيث يؤثر القرار محل الطعن بالإلغاء على هذه المصلحة تأثيرا مباشرا.

فمن خصائص المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء.

أن تكون شخصية ومباشرة من ناحية، وتقبل دعوى الإلغاء في حالة توفر المصلحة سواء كانت محققة أو محتملة ويجوز أن تكون المصلحة فيها مادية أو أدبية ويجب أن تكون مشروعة.


المصلحة الفردية:

اشتراط شخصية المصلحة لقبول دعوى الإلغاء هو الذي يميزها عن دعوى الحسبة التي يجوز للكافة إقامتها حماية لمبدأ المشروعية المتصل بها، فدعوى الإلغاء لا يكفي لقبولها الاستناد إلى المصلحة العامة فقط بل يجب الاعتماد على المصلحة الفردية كذلك، ويجب كذلك أن تهدف الدعوى إلى الحصول على حماية مصلحة مرتبطة بحق يهم المدعي بصفة شخصية ومباشرة.


المصلحة الجماعية:

لا يشترط في شرط المصلحة أن يكون فرديا بل قد يكون جماعيا كون المصلحة بالنسبة للأشخاص المعنوية يجب أن تثبت هذه الأشخاص المصالح الجماعية، وهي عادة ما تكون الأهداف التي من أجلها أنشأت تلك الأشخاص المعنوية (جمعية، شركة، نقابة).


المصلحة المحققة:

لكي يمكن قبول دعوى الإلغاء لا بد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة، ويتحقق ذلك بصفة عامة إذا توفر ضرر حال بمصلحة الطاعن، وهذا محل إتفاق.


المصلحة المحتملة:

هي المصلحة التي من غير المؤكد حدوثها، أو هي التي من شأنها أن تهيء الفرصة لجلب النفع أو دفع الضرر دون أن يكون ذلك مؤكدا.
وفي قرار قضت به محكمة العدل العليا في المغرب بأنه " لا يشترط في دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة، إذا كانت الشركة المدعية تحمل ترخيصا لنقل الركاب العاديين بباصاتها على نفس الخط الذي حصل المدعي ضدهم على تراخيص لتسيير باصات سياحية عليه فإن ذلك يرتب لها مصلحة محتملة في دعوى الإلغاء، لأنه من المحتمل أن تكلف من قبل الشركة صاحبة الامتياز بنقل ما فاض على استيعاب سيارتها من السياح التي تسير على نفس الخط.


المصلحة المادية و المصلحة الأدبية:

استقر القضاء الإداري على أنه يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية.


المصلحة المادية:

تترتب على نفاذ القرار الإداري آثار مادية الضرر المادي بمن صدر بشأنه القرار فتكون له مصلحة مادية معترف بها قضائيا في الطعن بإلغائه للتخلص من أثاره.


المصلحة الأدبية:

تتمثل المصالح الأدبية أو المعنوية في كل ما يتصل بسمعة الشخص أو الموظف أو تشكك في قدراته وكفاءته أو تتعلق بالمشاعر الدينية من جراء غلق مكان العبادة ومنع ممارسة الشعائر الدينية فيه.


المصلحة المشروعة:

تقتضي المبادئ العامة للقانون أن تكون مصلحة رافع الدعوى في أن القرار يمثل اعتداء على مصلحة مشروعة إما إذا كانت مصلحة لا يجيزها القانون فتنتفى المصلحة ويزول بالتالي حقه في رفع دعوى الإلغاء.(دور دعوى الإلغاء في حماية حقوق وحريات المواطنين، مولود الدليمي ومحمد عقلان، ص6).


➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثاني: دعوى إلغاء القرار الإداري وحماية مبدأ المشروعية:

➖➖➖➖➖
▪️ المشروعية هي موافقة القرارات التي تصدر عن سلطات الدولة ومواطنيها مع نصوص الدستور والقانون، التي يجب أن تطبق بصفة عامة على الكافة إن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية هو مبدأ سيادة المشروعية، وخضوع الإدارة للقانون، فيجب أن يكون الإجراء الإداري مُستنداً إلى قانون أو لائحة، وإيثار الديمقراطيات لمبدأ المشروعية يتأسس على أن دولة القانون هي الأصل، فلا يجوز للإدارة أن تتخذ إجراء أو تصدر قراراً إدارياً إلا بمقتضى القانون او تنفيذاً للقانون، ولأن القانون يصدر عن الهيئة التشريعية فإن الإدارة تخضع خضوعاً وظيفياً للسلطة التشريعية، ولذلك أستقر الامر في النُظُم الديمقراطية على أن التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية يجب أن يكون خاصاً ومُحدداً، لأن التفويض العام أو غير المحدد يعني نقل السلطة التشريعية من البرلمان إلى الإدارة، ولاريب ان دعوى الإلغاء توفر حماية واسعة لمبدأ ألمشروعية، إذ بواسطة هذه الدعوى يمكن إلغاء كل القرارات الإدارية غير المشروعة.

 فالغاية الأساسية من دعوى الإلغاء هي تحقيق مبدأ المشروعية او مبدأ سيادة القانون الذي يكفل احترام احكام القانون وسريانه على الحاكم والمحكوم، فالقانون يجب أن يحكم سلوك الافراد ليس فقط فيما بينهم بل ان يحكم علاقاتهم بهيئات الحكم في الدولة، ومصادر المشروعية هي (التشريع الدستوري, التشريع العادي, التشريع الفرعي) فبالنسبة للتشريع الدستوري فيقصد به أن تتوافق تصرفات وقرارات هيئات الدولة وحكامها مع نصوص الدستور، أما فيما يتعلق بالتشريع العادي فهو القانون الذي توافق عليه السلطة التشريعية في الدولة، ويأتي هذا التشريع بالمرتبة الثانية بعد التشريع الدستوري من حيث التدرج في الهرم القانوني، ويعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية، وعلى ذلك يجب أن تلتزم كافة الهيئات العامة في الدولة باحترام أحكام ونصوص القوانين المختلفة.، أما فيما يتعلق بالتشريع الفرعي فهو اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، فاذا كانت السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مجال التشريع طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا ان الواقع العملي قد حتم التخفيف من حدة هذا المبدأ حيث تولت السلطة التنفيذية وضع نوع من القواعد العامة المجردة تعرف باسم (اللوائح أو التشريعات الفرعية) رغم ان هذه التشريعات الفرعية تعد قرارات إدارية من حيث مصدرها أي من الناحية العضوية أو الشكلية غير أنها من الناحية المادية تعد تشريعات بالنظر إلى موضوعها وما تتضمنه من قواعد عامة مجردة، واحترام مبدأ التدرج القانوني يحتم ان لاتخالف التشريعات الفرعية التشريعات العادية، وبالإضافة إلى المصادر المكتوبة السابقة هناك مصادر للمشروعية يطلق عليها المصادر الغير مكتوبة لمبدأ ألمشروعية، ومن هذه المصادر: المبادئ القانونية العامة والأحكام والقرارات القضائية والفقه, وكذلك هنالك مصادر أخرى يأخذ منها مبدأ المشروعية ولكنها مصادر غير ملزمة كالاعراف والعادات والتقاليد الإدارية (شروط قبول دعوى الغاء القرار الإداري، سالم الطائي، ص325 ).


➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثالث: الدعوى الإدارية ليست دعوى حسبة:

➖➖➖➖➖
▪️صرح الحكم محل تعليقنا بأن دعوى الغاء القرار الإداري ليست دعوى حسبة، لان دعوى الحسبة مصدرها الشريعة الإسلامية حيث يرفعها المدعي محتسباً رضاء الله تعالى أي حسبة لله تعالى وذلك من قبيل قيام الشخص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يشترط في دعوى الحسبة وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعي حسبما أشار الحكم محل تعليقنا حينما ذكر بأن الدعوى الإدارية ليست دعوى حسبة، فألقضاء ألأداري قد أستقر على دعوى ألألغاء ليست من دعاوى ألحسبة. وقد ذهبت محكمة ألقضاء ألأداري ألمصرية في قرارها بالقضية (748) لسنة (15) ألقضائية في جلسة 18 فبراير سنة 1964 للقول "أنه وإن كان لايشترط في ألمصلحة ألمسوغة لطلب ألألغاء أن تقوم على حق أهدره ألقرار ألأداري ألمطعون فيه ، بل يكفي أن يمس ألقرار ألأداري حالة قانونية بالطالب تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في طلب ألغائه ، إلا أنه من ناحية أخرى يجب أن تكون تلك ألمصلحة شخصية ومباشرة، فلا يقبل ألطلب من أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه إنفاذ ألقانون حماية للصالح ألعام أو أنه أحد أفراد جماعة من ألناس تعنيه مصالحها ، بل يجب فوق ذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار ألمطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً كأن يقترن بوصفه ألعام كمواطن أو عضوٍ لجماعة، وقد قضت ألمحكمة ألأدارية ألعليا في مصر في ألقضية (25) لسنة (14) ألقضائية بحكمها ألصادر في 26 من أبريل سنة 1974 أنه "من ألأمور ألمسلمة أن من شروط قبول دعوى ألألغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة ألى ألقرار ألمطعون فيه ، من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت ألدعوى غير مقبولة، أما بالنسبة لمحكمة ألعدل ألعليا في ألأردن فقد أستقر قضاؤها على أن شرط ألمصلحة هو ألذي يحدد ألأشخاص ألذين يحق لهم رفع ألدعوى . وذهبت في قرارها 97/84 للقول ( يكفي لمخاصمة ألقرار ألأداري في دعوى ألألغاء أن تكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ألقرار تأثيراً مباشرا، وقد قضت المحكمة ذاتها في قرارها رقم 314 / 94 في 13/2/1995 "أن من ألآثار ألتي تترتب على قيام ألمصلحة ألشخصية في دعوى ألألغاء أن تحقق هذه ألدعوى للطاعن اعادة ألوضع ألى ما كان عليه قبل صدور ألقرار ألمطلوب ألغاؤه وليس مجرد فقط ألغاء ألقرار ألأداري، وهذا ما يميز دعوى إلغاء القرار الإداري عن دعوى ( ألحسبة ) ألتي تستهدف مصلحة عامة بالدفاع عن ألمشروعية دون شرط تحقق مصلحة شخصية لرافعها" ، كما قضت بقرارها 283/95 في 8/10/1996 "أن دعوى ألألغاء ليست دعوى شعبية ( حسبة ) يجوز للمدعي أقامتها كما يشاء بل لابد من توفر الشروط ألتي أستقر عليها ألفقه وألقضاء"، أما ألقضاء ألأداري ألعراقي فيمكن أستنتاج أتجاهه بعدم أعتبار دعوى ألألغاء دعوى حسبة من خلال تركه لدعاوى ألألغاء للمراجعة أعمالاً لأحكام ألمادة (54) من قانون المرافعات ألمدنية وبالتالي أبطالها ولو كانت من دعاوى ألحسبة لما تمكن من أبطالها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهو ملزم بالنص ألقانوني ألوارد في نهاية ألفقرة (د) من ألمادة ألسابعة – ثانياً من قانون مجلس شورى ألدولة بضرورة تحري ألمصلحة في طلب ألألغاء كشرط لقبول ألدعوى، ونخلص من خلال ماتقدم إلى القول بان دعوى ألألغاء ذات طبيعة خاصة بها تميزها عن دعوى ألحسبة ألمعروفة في ألنظام ألقضائي ألأسلامي وألمقررة للحفاظ على حق ألله تعالى ومصالح ألجماعة ومن باب ألأمر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر أمتثالاً لقوله سبحانه وتعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون ألى ألخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن ألمنكر )، ولقول رسولنا ألكريم صلى ألله عليه وآله وسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فأن لم يستطع فبلسانه ، فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ألأيمان ) ، فدعوى ألألغاء وإن كانت دعوى موضوعية عينية فهي تقوم على محور أساسي يتجسد بالمصلحة ألشخصية لرافع ألدعوى ألذي يتجشم عناء اقامة ألدعوى للحفاظ على مركزه ألقانوني الذي تعرض للضرر جراء قرار السلطة ألأدارية ألمخالف لمبدأ ألمشروعية ، فلا يمكن لدعوى الإلغاء أن تكون دعوى حسبة بأية حال فقوامها ألمصلحة ألشخصية ألتي تدفع مقدمها لرفعها وللأستمرار بها أو تركها إن تحقق مبتغاه بغض ألنظر عن مخالفة ألقرار ألأداري للقواعد ألقانونية، وهذا أمر فرضه ألواقع ألعملي.(شروط المصلحة في دعوى الإلغاء، مثنى الشافعي، ص 4)، والله اعلم.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.