#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
القاضي: مازن أمين الشيباني
يُصَحَّح بطلب عادي يقدم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في أي وقت، ويجب أن يكون الطلب مبينا فيه الاسم الذي ورد خطأ، وما هو الاسم الصحيح، وتفسير كيف وقع الخطأ قدر الإمكان، مع إرفاق صورة حكم انحصار الوراثة، وذكر أين هو أصل الحكم وبحيازة من؟ وإذا كان الحكم بحوزة وارث غير مقدم طلب التصحيح وجب بيان ذلك والمطالبة بإعلانه لإحضار أصل الحكم، ويتعين إرفاق ما يثبت الطلب، وهنا يجب إثبات أمرين:
1️⃣الأول: إثبات الاسم الصحيح للوارث الذي وقع خطأ باسمه، وذلك من خلال إرفاق وثائق تثبت الاسم الصحيح للوارث الذي وقع الخطأ باسمه.
2️⃣ أما الأمر الثاني فهو إثبات أنه لا يوجد وارث يحمل نفس الاسم الخطأ المطلوب تصحيحه. بمعنى إذا كان الاسم المكتوب بالحكم هو لطيفة، بينما الاسم الصحيح هو لطفية، هنا يجب تقديم الوثائق التي تثبت اسم لطفية (بطاقة شخصية- جواز سفر- شهادة جامعية) وإثبات أن المورث لم يخلف بنتاً أخرى باسم لطيفة، ويتم إثبات ذلك من خلال استدعاء بقية الورثة أو الحاضرين منهم على الأقل لتأكيد ذلك، وإرفاق إفادة خطية من الأمين أو العاقل في المنطقة وإحضار شهود حكم انحصار الوراثة السابق.
وغير صحيح ما يراه البعض من القول بأن التصحيح يتم عن طريق رفع دعوى بطلان، فهذا رأي لا سند له ولا أصل، فإذا كانت الأحكام القضائية الموضوعية التي تحوز حجية الأمر المقضي يُطْلَب تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية بإجراءات عادية دون خصومة ودون دعوى بطلان، ولا تعتبر سببا للطعن عملا بنص المادة ٢٥٣ مرافعات التي نصت بالقول * (تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلـي، ويوقع هو ورئيس الجلسة) * فإذاكان هذا الأمر بالنسبة للأحكام القضائية فإن أحكام انحصار الوراثة هي أولى بهذه الإجراءات كونها ليست أحكاما قضائية، وإنما شهادة إثبات فقط لا أكثر ولا أقل، ولا تخضع للطعن بها كالأحكام القضائية.
ليس لأي وارث أن يطلب تصحيح الخطأ، بل يجب أن تتوفر الصفة والمصلحة فيمن يطلب تصحيح الاسم، عملا بنص المادة (٧٥) من قانون المرافعات التي نصت بالقول * (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون) * وهذا يعني أن من يجوز له تقديم طلب التصحيح كالآتي- * في حال كان الاسم الخطأ يتعلق بوارث بالغ حاضر، فيقدم الطلب منه أو من وكيله * إذا تعلق الخطأ باسم وارث قاصر، فيقدم الطلب من وليه، أو من المنصوب عنه. * إذا تعلق الخطأ باسم وارث قد توفي فيقدم طلب التصحيح من ورثته، أو من أحدهم. أما الورثة الآخرون فلا صفة لهم في طلب التصحيح، وإذا قدم الطلب من غير من وقع الخطأ باسمه ولم يكن مقدم الطلب وارثا لمن وقع الخطأ باسمه فلا يقبل الطلب لعدم الصفة والمصلحة.
بعد تقديم الطلب إلى المحكمة والتحقق من الصفة والمصلحة يتم قيد الطلب في سجل الإثبات كطلب تصحيح، ويتم إعلان الورثة الحاضرين في البلدة للحضور ومواجهتهم بالطلب وإجراء محضر معهم وسماع أقوالهم وسماع شهود حكم انحصار الوراثة الذي ورد فيه الخطأ أو غيرهم أن تعذر إحضار نفس الشهود، وبعد ثبوت صحة الطلب يقرر القاضي في نهاية المحضر قبول طلب التصحيح وإجراء التصحيح في النسخة الأصلية من حكم انحصار الوراثة في ظاهر النسخة الأصلية عن طريق الموظف المختص من اسم لطيفة إلى اسم لطفية على سبيل المثال، وبعد إحضار النسخة الأصلية يكتب الموظف المختص بظاهر الحكم (بناء على قرار المحكمة المؤرخ... الذي قضى بإجراء تصحيح اسم الوارث المدون باطن هذا باسم لطيفة وتصحيحه إلى اسم لطفية وبناء عليه فإن اسم لطيفة المدون باطنا قد كُتِب خطأ والاسم الصحيح هو لطفية بنت فلان ابن فلان ولا وجود لأي وارثة تحمل اسم لطيفة المدون باطنا وحرر بتاريخه) يوقع القاضي والموظف المختص
ونرى أن التصحيح يفضل أن يكون بظاهر النسخة الأصلية التي ورد فيها الخطأ عوضا عن كتابة حكم جديد وسحب الحكم السابق، وذلك لأن كتابة حكم جديد يعني أن يصدر بتاريخ جديد وبرقم جديد، وهذا يشكل إشكالية في صور الحكم المسلمة للورثة الآخرين والتي يمكن أن يكون قد اُحْتُجّ بها أمام جهات مختلفة، فكان الأفضل أن يُصَحَّح بظاهر النسخة الأصلية نفسها، وليس إصدار حكم انحصار وراثة جديد.
والله تعالى أجل وأعلم
دمتم برعاية الله