#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
الأصل والإستثناء في الطعن بالطرق العادية في الأحكام القضائية الموضوعية الصادرة في مختلف المسائل القانونية ( ٢_٢)
المحامية ✍🏻/ نسمة عبدالحق النجار
تحدثنا في الجزء الأول عن الطعن بالطرق العادية في المسائل غير الجنائية، فماذا بشأن الطعن في المسائل الجنائية (؟!)
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية النافذ نجد أن حق الإستئناف في المسائل الجنائية مطلق على عمومه ولا وجود لأي إستثناءات منصوص عليها صراحةً كحال قانون المرافعات كما سبق توضيحه، وإنما وجد نص مادة في قانون الأحداث إنطلاقاً من خصوصية مسائل الأحداث ولهذا يعتبر النص إستثناء من نوع خاص بفئة معينة رعاها المشرع بأحكام في قانون الأحداث تواكباً مع الحكمة من إنشاء قانون ومحكمة تخص فئة الأحداث، وسيتم توضيح هذا الإستثناء في محله من هذا الموضوع.
وبالرجوع للقاعدة العامة في المسائل الجنائية المتمثلة بجواز الطعن في جميع الأحكام الجنائية، إلا أن هذا الحق لم يمنحه القانون للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها وانما منحه للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي فقط إستناداً للمادة (417) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: (يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعي الشخصي و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية و استئناف المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية)، والمادة (2/411) من القانون ذاته والتي تنص على: (2- يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف مالم يقصره القانون على طرف دون طرف)، مع التنويه أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية يجوز إستئنافه إذا كان مما يجوز إستئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات، وهو ما ذهبت إليه المادة (418/ إ. ج) والتي تنص على أن: (الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقا لأحكام قانون المرافعات)، وبالرجوع لقانون المرافعات وتحديداً المادة (86) الآنف ذكر نصها وتوضيحه، نجد أنه يجوز إستئناف جميع الأحكام بشأن المسائل المدنية إذا كان المحكوم به يتجاوز خمسة ملايين ريال أما إذا كان لا يتجاوز فلا يجوز إستئناف الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، ويكون الحكم فيها نهائي وغير قابلاً للطعن أمام الإستئناف وقابلاً أمام المحكمة العليا، كما نصت المادة (1/414/ إ. ج) على أن:
(1- للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني) والتي جاءت تمنح المدعي المدني لحق الطعن في حكم الدعوى المدنية معززة للمواد الآنف ذكر نصها.ويجوز للنيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي إستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما يُفهم من المادة (417/ إ. ج) الآنف ذكر نصها، وكذا المادة (2/414) من القانون ذاته والتي تنص على: (2- و للنيابة العامة ذلك إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور)، وإذا تم الطعن في الحكم للجزء الخاص في الدعوى المدنية فقط، يطبق حكم نص المادة(1/ 416/ إ. ج) والتي تنص على أنه:
1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية و حدها إلا بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
2- و في هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية و لا يؤثر ذلك على تنفيذ الإجراءات الجنائية الواردة في الحكم المطعون فيه). كل تلك الأحكام الموضحة آنفاً مع الأخذ بعين الإعتبار عدم جواز إستئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لإستئناف حكمها، كما ذهبت إليه المادة (420/ إ. ج) والتي تنص على: (لا يجوز استئناف الأحكام و القرارات التمهيدية و التحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى و تبعا لاستئناف هذا الحكم) ذلك كأصل، أما كإستثناء إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، فيجوز إستئناف الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص وكذا الأحكام بالاختصاص دون الإنتظار للحكم في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، وكذا هو حال بقية الإستثناءات الواردة في المادة (415/ إ. ج) والتي تنص على: (لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش و ضبط الأشياء و القبض والحبس الاحتياطي أو الحجز على الأموال أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى و سبق الفصل فيها و لا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). مسألة يجب توضيحها لإزالة اللبس في نص المادة (419/ إ .ج) ماذا بشأن ما ورد في المادة (419/ إ .ج) والتي نصت على: (يجوز إستئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها، ولو لم يكن الإستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط)، وكذا ما ورد في المادة (1/411) من القانون ذاته والتي تنص على: (كل حكم أو قرار يكون قابلاً للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه) ؟!بالرجوع لقانون الأحداث نجد المادة (26) منه تنص على : (يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وتسليم الحدث لوالديه أو من له الولاية فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو خطأ في الإجراءات أثر فيه)، ويُفهم من نص هذه المادة وبالربط بينها وبين المادة (419) الآنف ذكر نصها أن الحدث إذا قام بعدة جرائم مرتبطة مع بعضها البعض، وصدر في إحداها حكم بالتوبيخ للحدث أو تسليمه لوالديه أو من له ولاية عليه ودون الإنطباق على الحكم إحدى الإستثناءات المذكورة في المادة ذاتها، فأنه يجوز إستئناف الحكم لإرتباطه بجرائم أخرى أجاز المشرع إستئنافها على الرغم أن النص الآنف ذكره جعل الحكم كأصل نهائي أي غير جائز الطعن به في الإستئناف، كل ذلك عملاً بحكم المادة (419/ إ . ج) الآنف ذكر نصها.وهنا كان لا بد من الوقوف لأخذ رأي أهل الإختصاص بشأن تفسير المادة (419/ إ .ج) الآنف ذكر نصها وماذا قصد منها مشرعنا اليمني، يرى القاضي الدكتور/ صالح المرفدي - قاضي في المحكمة العليا، حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة عين شمس بمصر- : (أن هذه المادة تتناول حكم الطعن أثناء تعدد الجرائم – إرتكاب عدة جرائم مقترنة أو مرتبطة ببعضها البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة – ومثلاً على ذلك؛ من يرتكب جريمة سرقة بدخول منزل، ثم يأخذ بعض المسروقات (مجوهرات)، ثم يفاجئه مالك المنزل ويحاول أن يوقفه عند حده ويضطر السارق للرد عليه وتكون النتيجة مقتل مالك المنزل، فهنا تحققت ثلاث جرائم ( السطو، السرقة، القتل)؛ والملاحظ من هذا المثال أن كل جريمة مرتبطة ومقترنة بالأخرى لا تقبل التجزئة؛ فهذا هو المقصود بالجرائم المرتبطة مع التنويه أن الاقتران والارتباط يعتبر إحدى الظروف المشددة للعقاب، كما تجدر الإشارة أن القانون اليمني تطرق لنظام " تعدد الجرائم وأحكامه " في القسم العام من المادة (110وما بعدها وبالأخص المادة 115)، كما ذكر في القسم الخاص بعض الجرائم المقترنة والمرتبطة ببعضها واعتبرها من الظروف المشددة للعقاب، وعلى هذا الأساس يجوز إستئناف الجرائم المرتبطة ببعضها ولا يحق للمستأنف أن يفصل كل جريمة على حدة فيستأنف إحداها ويترك البقية، لأن هذه الجرائم مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة وغرضها الإجرامي واحد ويُعاقب فيها الجاني بالعقوبة الأشد لإحداها، وحكم عبارة ( ولو لم يكن الإستئناف جائزاً لبعض هذه الجرائم) في المادة – محل التفسير- مرتبط بحكم العبارة التي قبلها، والمشرع اليمني قصد من هذه العبارة الأخيرة أنه لا يجوز إستئناف بعض هذه الجرائم لوحدها وبشكل مستقل؛ كونها جرائم مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة وغرضها الإجرامي واحد وتُعاقب بالعقوبة الأشد لإحداها، وختم القاضي الدكتور وجهة نظره بالقول :" للتنويه نص المادة محل التفسير منقول من القانون المصري، إلا أن العيب في نقل الفقرة الأخيرة التي تؤدي للبس عند من يقرأها، وهي في الحقيقة لا تنطبق على النظام القضائي في اليمن" ). وفي الأخير تلك دراسة مختصرة عن الموضوع، وللمزيد الرجوع لكتب الشرح التي شملت الموضوع بالشرح التفصيلي الكامل.
إنتهى هذا (وفوق كل ذي علم عليم)،،،
إعادة نشر #اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪