#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
بقلم د.فايز الدوبلي
اعتبر المشرع اتفاقيات الصلح المصدق عليها من قبل المحاكم سندات تنفيذية قابله للتنفيذ الجبري بمجرد صدورها فورا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، و إتباع مقدمات التنفيذ كبقية السندات التنفيذية الأخرى.
ولكن البعض يتساءل هل تعد اتفاقيات الصلح المصادق عليها من أقلام التوثيق بالمحاكم المختصة قبل عرض النزاع على المحكمة سندات تنفيذية وفقا لنص المادة (٣٢٨) من قانون المرافعات؟ أم لا ؟
لم يوضح المشرع اليمني في المادة السابقة من هي الجهة المختصة في المحكمة بالتصديق على تلك الاتفاقيات، كونها جاءت بصيغة العموم، إلا أن المعلوم أن أقلام التوثيق بالمحاكم هي الجهة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات ، العقود ، سندات المديونية وعقود البيع ... الخ. لكنها في حقيقة الأمر وفي الواقع العملي لا تعد سندات تنفيذية، في حين تكون تلك الاتفاقيات متمتعة بحجيتها الملزمة لاطرافها كونها تعد سندات رسمية لا يجوز انكارها إلا بالطعن فيها بالتزوير.
وحقيقة الأمر ان اتفاقيات الصلح لا تعد سندات تنفيذية عدا تلك التي قام القاضي بإثباتها أو ألحاقها بمحضر الجلسة عند نظره للنزاع، استنادا لنصوص المواد (١٦٥، ٢١٤) من قانون المرافعات حيث نصت المادة(٢١٤) مرافعات مثلا بقولها( يجوز للخصوم في اي حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموقعا عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة الحاقة بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند التنفيذي).
وبالرجوع إلى نص المادة السابقة فإنه سيتضح لنا أن اتفاقيات الصلح لا تكون سندات تنفيذية إلا إذا سبقها خصومة منظورة أمام القضاء وتصالح الخصوم أثناء نظر الخصومة في أي مرحلة من مراحل الخصومة سواء كانت أمام لمحكمة الابتدائية أو الإستئنافية.أي أن لاتفاقيات الصلح بعد عرض النزاع على المحكمة صورتان لكي تكون سندات تنفيذية.
الصورة الأولى : اتفاق صلح مثبت بمحضر الجلسة .
وهذه الصورة تتحقق عندما يقوما طرفي الخصومة بالتصالح أمام قاضي الموضوع في إحدى الجلسات، فيقوم القاضي حينها بتثبيت ذلك التصالح في محضر الجلسة بعد التوقيع على محضر الصلح من قبل طرفي الخصومة وبهذا يعد ذلك الاتفاق سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري
الصورة الثانية : اتفاق صلح ملحق بمحضر الجلسة.
فقد يتفقا طرفي الخصومة على التصالح في وثيقة مكتوبه وموقعه من قبلهم خارج المحكمة بعد عرض النزاع على المحكمة ،ومن ثم القيام بعرض ذلك الاتفاق على المحكمة التي تنظر النزاع، فتقوم المحكمة بإلحاق ذلك الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وتثبته في محضر الجلسة وبهذا يكون الاتفاق بالصلح سند تنفيذي.
ولكي يكون الصلح سندا تنفيذيا فلا بد أن يكون محل ما تصالحا الخصوم عليه قانوني، فلا يجوز مثلا أن يتصالحا طرفي الخصومة على كيفية توزيع حصيلة القمار.
وأن يكون وثيقة الاتفاق بالصلح موقعة من طرفي الخصومة، وأن يتم حضور طرفين الخصومة أو وكلاهم المفوضين بالصلح أمام المحكمة للإقرار بذلك التصالح والتوقيع عليه بمحضر الجلسة .وأن يكون ذلك الصلح قد جاء بصيغة الإلزام لطرفي الخصومة أو لأحدهم .
عندها تقوم المحكمة سواء كانت المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية بالتصديق على ذلك الاتفاق ومن ثم تقوم بإصدار حكم باعتبار ذلك الاتفاق بالصلح سندا تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره كما تقوم نفس المحكمة التي أصدرته بتذييله بالصيغة التنفيذية .
واتفاقيات الصلح المصدق عليها من المحاكم المختصة لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن المقررة للأحكام ، وذلك إذا ما قامت المحكمة بالتصديق على اتفاق الصلح من خلال اثبات ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة أو قامت بإلحاق اتفاق الصلح بمحضر الجلسة وفقا لما بيناه سلفا.
أما إذا أصدرت المحكمة حكم بما تصالح عليه طرفي الخصومة شفاهة بدون أن تثبت ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة أو تلحقه بمحضر الجلسة، فإن ذلك يعد حكم يخضع في مراجعته لطرق الطعن المقررة في الأحكام العادية ، حينها لا يكون قابل للتنفيذ الجبري إلا إذا كان نهائيا أو مشمولا بالتنفيذ المعجل.# ماتقدم وجهة نظر متواضعة والله أعلم بالصواب.